مجلس النواب يستأنف القراءة الثانية للموازنة العامة الاتحادية لعام 2011


استأنف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الحادية والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 8 22011، القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم صوت المجلس بالاجماع على تشكيل لجنة تضم ثلاث لجان هي (حقوق الانسان والامن والدفاع والقانونية ) للتحقق من المعلومات الواردة بتقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) عن حدوث انتهاكات بحقوق الانسان ووجود سجن سري في بغداد بعد ان تلا النائب سليم الجبوري بيانا باسم لجنة حقوق الانسان بشأن ما ورد في التقرير المذكور .
وفي الفقرة الخاصة بمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 قررت هيئة رئاسة المجلس استئناف القراءة الثانية للموازنة اليوم على ان يتم النقاش بشأنها في جلسة يوم الاحد المقبل وبحضور السيد وزير المالية وعدد من الخبراء المختصين فضلا عن تقديم اللجنة المالية تقريرها الختامي بشان التعديلات الاخيرة على مشروع القانون وبعد ان يتم مناقشتها من قبل اللجان المعنية بشكل مستفيض.
وفي جانب اخر ، بين السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب في رده على طلب المجلس تقديم الحسابات الختامية من قبل الحكومة للاعوام الماضية ، ان الحسابات الختامية لغاية 2008 جاهزة كما ان جزءا من حسابات 2009 جاهزة ايضا مشيرا الى ان الحسابات الختامية ستقدم الى مجلس النواب قريبا.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاحد المقبل 13 22011

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

8 2 2011

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة