الرئيس النجيفي: مجلس النواب بصدد تشريع قانون يعيد النظر بالدرجات الوظيفية الخاصة
اكد رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي ان مجلس النواب بصدد تشريع قانون يعيد النظر بالدرجات الوظيفية الخاصة.
جاء ذلك خلال لقائه سماحة المرجع الديني اية الله الشيخ محمد اسحاق الفياض في النجف الاشرف امس ، حيث بحث سيادته مع سماحة الشيخ الفياض عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالفساد وضرورة القضاء عليه، والكهرباء وضرورة توفيرها، وكذلك الملف الامني.
وقال سيادته :”يجب على المسؤولين العراقيين ان يكونوا قريبين من الشعب ، وان البرلمان هو من يمثل هذا الشعب ومن واجبه ان يكون قريبا منه ويجد الحلول لكل معاناته”.
واكد الرئيس النجيفي ان البرلمان الحالي عازم على اصلاح البلد نحو الافضل.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
10-2-2011