مجلس النواب يصوت على ثمانية وزراء ويستكمل القراءة الثانية للموازنة
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد13-2-2011، وبحضور السيد نوري المالكي رئيس الوزراء على ثمانية مرشحين لشغل الوزارات الشاغرة .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قدم السيد رئيس المجلس التعازي للنائب عادل الشرشاب لوفاة شقيقه وقراءة سورة الفاتحة لوفاة النائب السابق محمود العزاوي. وفي شان اخر بارك رئيس مجلس النواب في كلمته التي القاها، نجاح ثورة الشباب في مصر كونها غيرت نظام اكبر بلد في المنطقة دون ان يريق الثائرون قطرة دم واحدة او خرابا على ارضهم وفي مؤسساتهم . واشار السيد النجيفي ان “ثورة شباب مصر توقفنا جميعا عند مفترق طرق مصيري فمصر التي تخلت في العقود الاخيرة عن دورها الفاعل في المنطقة لابد ان تعود من جديد لتتكامل مع اخواتها بما يعيد الثقة باصلاح كل البلد ” موضحا ان “الشعوب هي التي تحمي الانظمة متى شاءت وتسقطها متى ارادت وعلينا ان ننحاز الى شعبنا لنعزز معه الثقة وان ننظر مرة اخرى الى الطبقة الوسطى مكمن التغيير ورائدة الحياة فباستقرارها ونشاطها تستقيم المجتمعات ” داعيا المعنيين في مصر الى استكمال المسيرة في انتقال امن للسلطة نحو جو الحرية والديمقراطية بما يدعم استقرار المنطقة .. وفي ذات الشأن اكد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني ان التيارات الشعبية لاتستهدف تغيير الحكومات فحسب وانما تسهدف تغيير كل الظواهر الفاسدة والممارسات القمعية ، داعيا الى تاليف جمهورية مصر الثانية وان لايكتفي الثوار بتغيير راس النظام مبينا ان نواة هذه الثورات كانت في العراق من ناحيته اعتبر النائب سلمان الجميلي عن ائتلاف العراقية ان ثورة مصر جاءت نتيجة للظلم والاقصاء والاستئثار بالمناصب مؤكدا مساندة العراق للتغيير الهادف الى تحقيق الديمقراطية في مصر ،في حين اشاد النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني بالانتفاضة في مصر التي اثبت الشعب من خلالها موقفا حضاريا دون اراقة الدماء . من ناحيته ناشد النائب شورش حاجي عن كتلة التغيير الشعب المصري بتاسيس نظام ديمقراطي تعددي يحتذى فيه بالمنطقة فيما لفت النائب سليم الجبوري عن كتلة الوسط الى ان اصوات المتشددين ممن يرومون تغيير النظام عن طريق العنف قد اخرست في مصر مثنيا على دور الاعلام الهادف الذي واكب ثورة مصر بكل مهنية وموضوعية، بينما رأى النائب نجيب عبد الله عن كتلة الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان الثورة المصرية احدثت انعطافة كبيرة في وضع المنطقة برمتها امام مرحلة جديدة سادت فيها ثقافة المواطن التي تلغي الحزبية والطائفية . وفي فقرة اخرى تلا النائب محمد مهدي الناصري بيانا ندد فيه باستهداف الارهابيين لجموع الزائرين في مدينة سامراء مما ادى الى استشهاد ثلاثون مواطنا من ابناء الناصرية في حين استنكر النائب رعد الدهلكي في بيان القاه الاعتقالات التي صاحبت الاحتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف في محافظة ديالى بينما نقل النائب هيثم رمضان في بيان له معاناة ومطالب السجناء في محافظة الحلة . وفي شان اخر اعلن السيد النجيفي انه سيتم تحديد موعد قريب للسيد نوري المالكي رئيس الوزراء بالحضور الى مجلس النواب لاستعراض الاوضاع الامنية والسياسية استجابة لطلب تقدم به الى هيئة رئاسة المجلس . وفي كلمته امام مجلس النواب اشاد السيد نوري المالكي رئيس الوزراء باداء المجلس ودوره في دعم استكمال بناء الحكومة الجديدة في ظل هذه الظروف الصعبة ، مبينا انه سيتم حسم ملف الوزارات الامنية وتقديم الاسماء خلال الايام القريبة. وصوت المجلس بالاغلبية على شغل السيدات والسادة المرشحين كل من رعد شلال العاني لوزارة الكهرباء وعامر حسان الخزاعي لوزارة الدولة لشؤون المصالحة الوطنية وابتهال الزيدي لوزارة الدولة لشؤون المراة وخير الله حسن بابكر لوزارة التجارة ودخيل قاسم لوزارة الدولة لشؤون المجتمع المدني وعبد الصاحب قهرمان عيسى وزيرا للدولة والشيخ جمال البطيخ وزيرا للدولة وعادل مهودر راضي لوزارة البلديات بعدها ادى السيدات والسادة اليمين الدستورية. من ناحية اخرى استكمل المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة للعام 2011 بحضور السيد رافع العيساوي وزير المالية وعدد من المختصين حيث قدمت اللجنة المالية تقريرها الذي اعتبر ان الموازنة ركزت على الاولويات بالقدر المستطاع بما يخدم مصلحة البلد والمواطن وذلك مرهون بحجم الموارد المالية المتاحة مما يفرض على الوزارات ان تكون خططها واستراتيجيتها مستندة على هذه التوجهات وان تكون لها رؤية مترابطة ومعبرة عن معايير تقييم الاداء والمساءلة مشيرا الى اهمية ان تتضمن وثائق الموازنة معلومات عن الخطط والبرامج التي تنوي الوزارات تنفيذها بشكل مفصل وليس فقط تحديد التقديرات والتخصيصات المالية المطلوبة . بدوره عرض السيد وزير المالية الظروف المحيطة باعداد الموازنة وما تتضمنه من تخصيصات مالية تشمل مختلف الجوانب داعيا الحكومة الى تنويع مصادرها المالية لتلافي اي حالة طارئة تمس الموازنة . وفي ذات السياق انصبت مداخلات واستفسارات السيدات والسادة النواب خلال مناقشة الموازنة العامة على اهمية الاسراع بالتصويت على الموازنة والتركيز على جوانب التنمية في كل محافظة ومعرفة الحسابات الختامية للموازنات السابقة وضرورة الاخذ بنظر الاعتبار تنفيذ مشروع “البترودولار” بحسب نسبة محرومية المحافظات مع الدعوة لتحمل الحكومة الاتحادية دفع تعويضات من الموازنة للمتضررين من جريمتي الانفال وحلبجة كما تضمنت المداخلات المطالبة بمعرفة عدد الدرجات الوظيفية في عام 2010 والمتبقي منها لتامين فرص العمل اضافة الى معرفة كفاءة الموازنة في معالجة المشاكل الاقتصادية وما يتعلق بتخصيصات البطاقة التموينية ومدى وجود مشاريع تسهم وترفع من مستوى دخل الايرادات العراقية . وفي رده على المداخلات اوضح السيد رافع العيساوي وزير المالية ان الموازنة يتم اعدادها بالاتفاق بين المالية والتخطيط والتي تعتمد على الموارد السنوية، مشيرا الى ان تغيير الموازنة غير ممكن الان لكن يمكن الاخذ به في موازنة العام المقبل ،في حين ان ما يتعلق بمشروع “البترودولار”امر مناط تغييره بمجلس النواب في حين ان مشروع “البترودولار الوطني” تمثل ستراتيجية جديدة لتنمية المناطق في حال تطبيقه بدلا عن “البترودولار”، مؤكدا ان الوزارة راعت مبدا المساواة في تخصيصات الوقفين الشيعي والسني لافتا الى ان الوزارة بانتظار استكمال ارسال بعض الوزارات لحسابتها الختامية تمهيدا لارسالها الى مجلس النواب. واشار السيد العيساوي الى ان الموازنة التشغيلية تبلغ نحو 70 بالمائة من الموازنة العامة في حين تبلغ الموازنة الاستثمارية 30 بالمائة وهناك مقترح لتخفيض رواتب الرئاسات مابين 10 – 20 بالمائة وتشريعه مرتبط بمجلس النواب الذي له الحق في تخفيض والغاء المنافع الاجتماعية .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 14-2-2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي 13-2-2011 |