النائب الأول لرئيس مجلس النواب يطالب بحماية حقوق المتظاهرين في واسط
السيد النائب الأول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل يتابع باهتمام بالغ الأحداث التي تشهدها محافظة واسط .انطلاقا من المسؤولية الرقابية للمجلس ونوابه للحفاظ على الحقوق العادلة والمشروعة للمواطن ومنها حق التظاهر السلمي وحرية التعبير والرأي التي كفلها الدستور والقانون فان مجلس النواب يتوجه إلى السادة النواب ممثلي شعبنا النبيل الأصيل لهذه المحافظة على تحمل مسؤولياتهم في هذه الظروف التي تعيشها المحافظة ، وذلك بالتواجد فورا والوقوف في ميدان الحدث لتقصي الأسباب والبحث في المعالجات مع ممثليهم و وصولا إلى حل المشكلات وتذليل العقبات والتعبير عن دورهم التنفيذي والرقابي الحقيقي .
لذا نهيب بالأجهزة التنفيذية في المحافظة إلى الالتزام التام وضبط النفس والتعاطي مع ما يجري باقصى درجات الحكمة والمهنية والتدبير ألعقلائي وبما ينسجم مع القانون واحترام سلطاته .
كما ونشيد بأبناء محافظة واسط من علماء وشيوخ عشائر وقادة رأي ومثقفين بدورهم بتوجيه مواطنينا في ممارسة حقهم في التظاهر والاحتجاج المدني السلمي الحضاري ، كونه جزء من ثقافة المجتمع العراقي الديمقراطي الجديد ، وحماية المظاهرة في التعبير السلمي من محاولات الجهات والأطراف المشبوهة التي تحاول التسلل إلى حقوق هذه المظاهرة بهدف الإساءة إلى هذه الممارسات الحضارية الراقية التي تعتبر احد أوجه الديمقراطية في عراقنا الجديد .
نسأل الله سبحانه وتعالى بان يحفظ العراق أرضا وشعبا وان يعم الأمن والأمان في عراق الرافدين .