مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بتجاوزات شركات الهاتف النقال


      

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاربعاء 16-2-2011 ، على تشكيل لجنة تحقيقية للنظر في تجاوزات شركات الهاتف النقال مع استمرار مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011.
مجلس النواب يصوت على تشكيل لجنة تحقيق بتجاوزات شركات الهاتف النقال
وحامل لواء التغيير وقبول الراي الاخر، مشيرا الى ان المسلمون قدموا مشروعا حضاريا فريدا للعالم ، مشددا على الحاجة لتفعيل طاقات الانسان واحترام حقوقه واشاعة مفاهيم جديدة عن الاسلام في مواجهة الارهاب والتكفير.
من جانبه اوضح النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني ان “النبي محمد (ص) كان مثالا للوسطية والاعتدال والتوازن حيث تعامل مع الفرد والجماعة بكل بساطة واخلاق عالية “داعيا الى “الاقتداء بسيرة الرسول العطرة “.
وفي شأن اخرعرض النائب حيدر الملا  تقريرا تناول فيه جانبا من خروقات شركات الهاتف النقال التي تضمنتها عقود تراخيص عمل تلك الشركات لاحتواء هذه العقود على تناقضات كثيرة ، مطالبا المجلس بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في تجاوزات شركات الهاتف النقال.
وفي جانب اخر انتقدت النائبة مها الدوري العقد المبرم من قبل وزارة التربية في الحكومة السابقة لبناء المدارس الحديدية ، في حين اشار النائب خضير الخزاعي وزير التربية السابق الى ان الوزارة خاطبت مجلس الوزراء بشان تلكؤ عمل الشركات المنفذة لمشروع بناء 200 مدرسة ضمن عقد وقعه المجلس،مؤكدا وجود ضمانات للحصول على حقوق الوزارة من تلك الشركات سواء عبر فرض الغرامات المالية اواللجوء الى القضاء.
وفي فقرة اخرى عرضت لجنة حقوق الانسان تقريرا بشان مراحل سيرعملها الخاص بتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان و(تشكيل لجنة اختيار مجلس المفوضية) واقترحت فيه تخويل اللجنة لغرض البدء بالاجراءات التنفيذية والقانونية لتشكيل لجنة الخبراء وتقديم اسماء المرشحين الى مجلس النواب للتصويت عليهم على ان يتم انجاز هذا العمل خلال ثلاثون يوما من تاريخ تخويل اللجنة بذلك اضافة الى تخصيص ميزانية للمفوضية في حال تشكيلها وتدرج ضمن الموازنة .
وفي مداخلة له طلب السيد رئيس المجلس من قادة الكتل السياسية تقديم مرشحين لعضوية لجنة الخبراء المشرفين على اختيار اعضاء مفوضية حقوق الانسان .
بعدها صوت المجلس من حيث المبدأعلى رفض القراءة الاولى لمشروع قانون تعديل قانون انتخاب نائب رئيس الجمهورية .
في غضون ذلك تلا النائب احسان العوادي بيانا باسم كتلة كفاءات المنضوية في التحالف الوطني دعا فيه الحكومة الى تنفيذ خطة طوارئ خدمية والاسراع باجراء الانتخابات البلدية ومحاسبة المفسدين بشدة اضافة الى مطالبة مجلس النواب الى متابعة التحقيق الجاري في مسالة استهداف المتظاهرين في الديوانية مؤكدا دعم حق التظاهر السلمي .
وفي سياق اخر استمر المجلس بمناقشة الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2011 حيث ركزت مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب على اهمية تعزيز الامن والاستقرار والتنمية الاقتصادية واعتماد العدالة في توزيع الموارد وشمول المحافظات التي لاتملك واردات مالية بمشروع “البترودولار” اضافة الى توفير درجات وظيفية لجميع المحافظات بشكل متوازن مع الدعوة الى زيادة تخصيصات المحافظات التي تحتل اهمية دينية واقتصادية كبيرة فضلا عن المطالبة بزيادة المبالغ المرصودة لعدد من الوزارات والهيئات ومنها وزارة التربية ومؤسسة الشهداء مع اعطاء الاولوية لبعض المشاريع الخاصة بالتنمية وفي مقدمتها تحسين واقع الكهرباء .
كما انصبت المداخلات على ضرورة ان يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة فقرة تلزم وزارة العمل بتوزيع المبالغ المخصصة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة المالية تبعا لنسبة الفقر في كل محافظة ، وان يتم المناقلة في الموازنة عبر تحويل جزء من مخصصات نواب رئيس الوزراء ومن الاموال المرصودة لغرض شراء سيارات  لمجالس المحافظات لتخصيصها الى الرعاية الاجتماعية ولطلبة الجامعات .
وفي مداخله له اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب سيعمل على توفير كافة احتياجات المواطنين وخاصة البطاقة التموينية والكهرباء مبينا ان العمل يجري لتخفيض رواتب الرئاسات الثلاث وتحويلها الى القطاعات والجوانب المهمة في حياة المواطين لافتا الى ان الموازنة الاتحادية ستنجز خلال الايام القليلة وستطلق الدرجات الوظيفية والتخصيصات التي ستسهم بتغيير الواقع في كافة المحافظات داعيا المواطنين الى الثقة بمجلس النواب والحكومة وضرورة الركون الى الهدوء وعدم فسح المجال لاستغلال التظاهرات في احداث الفوضى مشيرا الى ان اعضاء مجلس النواب يعملون بشكل مستمر لخدمة وتوفير كافة احتياجات ابناء الشعب.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس  17-2-2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

16 – 2 – 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة