مجلس النواب يستكمل مناقشة الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011
استكمل مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الخميس 17 -2-2011 ،مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم هنأ السيد رئيس المجلس الايزيديين بمناسبة عيد خضر الياس كما قدم كل من النائبين الايزيديين محما خليل وامين فرحان التهاني للشعب العراقي بذات المناسبة متمنين دوام الفرح والسعادة للعراق . وفي شان اخر اعلن السيد رئيس المجلس عن ارسال وفد نيابي يضم ممثلين عن كافة اللجان في المجلس للقاء المواطنين في محافظة واسط لمعرفة احتياجاتهم وتلبيتها في اقرب وقت. من جانب اخر تلا النائب حيدر الملا عن ائتلاف العراقية بيانا وضح فيه ان جزء من واجبات المجلس الاشادة باي عمل ايجابي يخدم الشعب لافتا الى ان دور السيد محمد الدراجي وزير الاسكان والاعمار في الاشراف على انجاز عملية تاهيل جسر الجمهورية ، داعيا السادة الوزراء الى بذل الجهود لتحقيق متطلبات المواطنين والحياة الكريمة لابناء الشعب. من ناحية اخرى اكد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني في كلمة القاها حول تطورات الاوضاع في ليبيا والبحرين ان “العراق ليس بمعزل عن ما يجري في بعض الدول العربية كونه يملك عمقا حضاريا وانسانيا ينهض عندما يضام اي انسان في اي مكان “داعيا الى “التعامل بشكل انساني مع المتظاهرين في البحرين وليبيا” . وفي فقرة اخرى استكمل المجلس مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011 حيث تمحورت مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب على بلورة مقترح لخصم دولار واحد من كل برميل نفط وتخصيصها للمواطن من خلال مشاريع يمكن استثمارها مع ضرورة تعديل بعض الفقرات الخاصة بتخصيصات حرس الاقليم لتتلائم مع واقع كردستان اضافة الى السعي لاتباع طرق متعددة لاعداد الموازنة وفقا لحاجة المحافظات من جانب وحاجة الموازنة التشغيلية من جانب اخر مع العمل على انصاف المحافظات المحرومة و تقليص النفقات التشغيلية والمنافع الاجتماعية لصالح البطاقة التموينية وعلاج مرضى السرطان . كما ركزت المداخلات على اهمية تقديم الحسابات الختامية لكل الوزارات وزيادة المخصصات الاستثمارية للوزارات الخدمية فضلا عن ضرورة العمل الجاد على تنمية المحافظات والسعي لالغاء اوتخفيض نسبة الـ 5 بالمائة التي يتم دفعها من الموازنة كتعويضات مترتبة على غزو النظام البائد للكويت كونها تشكل اكثر من النسبة المخصصة للبطاقة التموينية مع التاكيد على توفير مخصصات التعداد العام للسكان ومعرفة مصير المخصصات التي رصدت خلال السنوات السابقة كما دعا عدد من السادة النواب الى زيادة تخصيصات بعض المحافظات والمناطق للنهوض في مختلف المجالات وتعويض المتضررين فضلا عن تخصيص درجات وظيفية للموظفين المهجرين والمهاجرين الراغبين بالعودة الى دوائرهم . بدوره اشار السيد صفاء الدين الصافي وزير الدولة لشؤون مجلس النواب الى ان تلبية رغبة ومطالب السادة النواب يتم تنفيذها من خلال اجراء المناقلة في ابواب الميزانية الاتحادية مشيرا الى ان رئاسة الحكومة تسلمت الحسابات الختامية للاعوام من 2003 لغاية 2008 في حين مازالت الحسابات الختامية لعامي 2008 و2009 بانتظار تقديم ثلاث وزارات لحسابها الختامي وسيتم ارسالها لمجلس النواب لافتا الى ان كل ما يتعلق بالتحضيرات الخاصة بمستلزمات التعداد السكاني جاهزة بالرغم من وجود بعض العقبات. وفي رد اللجنة المالية على مداخلات السادة النواب اوضح النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة ضرورة التحول الى النظام اللامركزي بخطوات محسوبة لتحقيق التنمية في المحافظات نافيا وجود نية لتخفيض تخصيصات وزارة الامن الوطني مبينا ان الحسابات الختامية لم تصل الى المجلس كونها بحاجة الى مراجعة دائرة الرقابة المالية . وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت 19-2-2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي 17 – 2 – 2011
|