لجنة تقصي الحقائق تناقش تقرير منظمة هيومن رايتس
عقدت لجنة تقصي الحقائق المكلفة بالقرار النيابي 8/2/2011 والمتكونة من ثلاث لجان (حقوق الانسان، القانونية ، الامن والدفاع) اجتماعها الاول برئاسة النائب سليم الجبوري اليوم السبت 19/2/2011 في القاعة الدستورية بالمجلس.
وجرى خلال الاجتماع دراسة تقرير منظمة (هيومن رايتس) والذي اشار على وجود سجون سرية وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والتعذيب الذي يجري في تلك السجون.
وفي بداية الاجتماع بين النائب سليم الجبوري بأنه سيصدر من مجلس النواب كتاب موجهاً الى رئاسة الوزراء لتسهيل مهمة اللجنة لزيارة السجون التي اشار اليها التقرير وكشف الحقائق الموجوده فيها.
من جانبهم اكد السادة النواب على عدم تحديد فترات زمنية لزيارة تلك السجون لان المعتقلين فيها قد يرحلون او يغيبون لسبب او لاخر ولكي لا تغيب الادلة التي نشرها التقرير، واجراء بعض المقابلات مع المعتقلين الموجودين في لواء بغداد وسجن المطار لتدوين اعترافاتهم لتكون ادلة اضافية منوهين ان مواد الدستور تحرم وتمنع كل اساليب التعذيب والعنف الجسدي ضد المعتقلين وتؤكد على احترام حقوق الانسان.
كما اقترج بعض النواب تشكيل لجنة من حقوق الانسان ونقابة المحامين لزيارة السجون ورفع تقرير عن تلك التجاوزات.
كما اقرت اللجنة بتوزيع اعضائها للعمل على ثلاثة محاور وبشكلٍ متوازي وهي:-
1. استكمال الادلة وتتضمن اللقاء بمنظمة (هيومن رايتس) وجهاز الادعاء العام وبعض من السادة القضاة والمحامين واعترافات بعض المعتقلين.
2. زيارة الجهات ذات العلاقة او المعنية وهي كلاً من وزارة (العدل، حقوق الانسان، الدفاع، الداخلية، مكتب القائد العام للقوات المسلحة).
3. الزيارة الميدانية للسجون ومعرفة كل مايجري داخلها واللقاء المباشر بالمعتقلين وتدوين اعترافاتهم.
وجرى خلال الاجتماع دراسة تقرير منظمة (هيومن رايتس) والذي اشار على وجود سجون سرية وانتهاكات خطيرة لحقوق الانسان والتعذيب الذي يجري في تلك السجون.
وفي بداية الاجتماع بين النائب سليم الجبوري بأنه سيصدر من مجلس النواب كتاب موجهاً الى رئاسة الوزراء لتسهيل مهمة اللجنة لزيارة السجون التي اشار اليها التقرير وكشف الحقائق الموجوده فيها.
من جانبهم اكد السادة النواب على عدم تحديد فترات زمنية لزيارة تلك السجون لان المعتقلين فيها قد يرحلون او يغيبون لسبب او لاخر ولكي لا تغيب الادلة التي نشرها التقرير، واجراء بعض المقابلات مع المعتقلين الموجودين في لواء بغداد وسجن المطار لتدوين اعترافاتهم لتكون ادلة اضافية منوهين ان مواد الدستور تحرم وتمنع كل اساليب التعذيب والعنف الجسدي ضد المعتقلين وتؤكد على احترام حقوق الانسان.
كما اقترج بعض النواب تشكيل لجنة من حقوق الانسان ونقابة المحامين لزيارة السجون ورفع تقرير عن تلك التجاوزات.
كما اقرت اللجنة بتوزيع اعضائها للعمل على ثلاثة محاور وبشكلٍ متوازي وهي:-
1. استكمال الادلة وتتضمن اللقاء بمنظمة (هيومن رايتس) وجهاز الادعاء العام وبعض من السادة القضاة والمحامين واعترافات بعض المعتقلين.
2. زيارة الجهات ذات العلاقة او المعنية وهي كلاً من وزارة (العدل، حقوق الانسان، الدفاع، الداخلية، مكتب القائد العام للقوات المسلحة).
3. الزيارة الميدانية للسجون ومعرفة كل مايجري داخلها واللقاء المباشر بالمعتقلين وتدوين اعترافاتهم.
وفي نهاية الاجتماع اتفقت اللجنة على ان تعقد اجتماع اخر يوم 1/3/2011 لمعرفة ماتوصلت اليه الفرق وان يتم تبادل المعلومات بينها للوصول الى التقرير النهائي الذي سيرفع الى مجلس النواب على ان تبدأ تلك الفرق عملها من يوم 20/2/2011 وصولاً الى 10/3/2011 لكتابة التقرير النهائي.