مجلس النواب يناقش الاوضاع الاقتصادية والخدمية والامنية


      

انهى مجلس النواب بجلسته الخامسة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم السبت 19/2/2011،القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قانون تصديق عقد وتطوير حقل الاحدب النفطي .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ناقش المجلس الاوضاع العامة وتحسين الظروف الاقتصادية والخدمية والامنية فقد تلا النائب محمد امين فرج الله بيانا عن الاوضاع في محافظة البصرة شدد فيه على ضرورة العمل على ايصال صوت الشعب وتلبية مطالبه وتحسين الواقع الخدمي في البصرة ومختلف مدن العراق ، داعيا الى تحسين واقع البطاقة التموينية والاسراع بتنفيذ المشاريع الاساسية ومحاسبة المقاولين المتاخرين عن تنفيذ المشاريع .
من جانب اخر القى النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني كلمة بمناسبة استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر كشف فيها جوانبا مضيئة من سيرته العطرة معتبرا ان المرحلة الحالية تمثل “عصرا لانتصار ارادة الشعوب ” مبديا دعمه لمطالب “المنتفضين في البحرين ” ، في حين استنكرت النائبة رقية التميمي استهداف الابرياء في مدينة المقدادية مطالبة مجلس الوزراء ومجلس محافظة ديالى بصرف تعويضات لعوائل الضحايا في المقدادية وابي صيدا .
من ناحيته تلا النائب محسن السعدون عن التحالف الكردستاني بيانا بشان الاحداث في السليمانية انتقد فيه مخالفة قوانين التظاهر بتغيير مسار التظاهرة من قبل البعض وتحويلها باتجاه احد مقار الحزب الديمقراطي الكردستاني مشيرا الى خطورة اثارة الفتن السياسية على اهالي كردستان كون الاستقرار في الاقليم يمثل اولوية للتحالف الكردستاني ، مؤكدا عدم اتهام اي جهة سياسية بالوقوف وراء الحادث ، في حين ادان النائب شورش حاجي عن كتلة التغيير اطلاق النار على المتظاهرين العزل مما ادى الى سقوط ضحايا ابرياء محذرا من المؤشرات الخطيرة التي يمثلها هذا التعامل مع التظاهرات ، مطالبا مجلس النواب بالطلب من حكومة الاقليم اطلاق سراح المعتقلين وتشكيل لجنة تحقيق محايدة من المجلس لتقصي الحقائق ،من ناحيته حث النائب فؤاد معصوم رئيس كتلة التحالف الكردستاني الجميع على انتظار نتائج التحقيق في الاحداث التي شهدتها السليمانية مؤكدا ان المعارضة امر طبيعي في اي بلد على ان لايكون الهدف منها النيل ممن يتولون ادارة المنطقة لافتا الى الدور الاعلامي الخاطئ بالتعاطي مع الاحداث في الاقليم ساهم في تعقيد الاوضاع، داعيا المعارضين الى الحوار الجاد لحل المشاكل .
وفي مداخلته ، اكد السيد رئيس المجلس اهتمام المجلس بنتائج التحقيقات ومحاسبة المقصرين من اي جهة كانت لافتا الى ان المجلس حريص على امن واستقرار جميع مدن ومناطق العراق ، نافيا في الوقت ذاته اجراء اي حوارات او مفاوضات مع اي جهة معارضة في دمشق كما اشيع في بعض وسائل الاعلام .
واعلن السيد النجيفي عن دعوة هيئة رئاسة مجلس النواب لاعضاء المجلس للذهاب الى محافظاتهم وسماع شكاوى المواطنين وتلبية حاجاتهم من خلال تواجدهم في مجالس المحافظات رافضا اطلاق النار على المتظاهرين داعما لحقهم بالتعبيرعن اراءهم ، كاشفا في ذات الوقت ان كل ملفات الفساد خلال السنوات الماضية سيتم فتحها ومحاسبة كل المتورطين مبينا ان المجلس سيبادر الى تفعيل قانون انتخابات مجالس المحافظات .
من جانب اخر قدم النائب امين هادي عن وفد مجلس النواب الى محافظة واسط تقريرا عن زيارة الوفد ولقاءه بالاطراف المعنية عقب التظاهرات التي شهدتها المحافظة مشيرا الى ان اللقاءات استمرت لمدة ثلاث ايام مع الاطراف وانصبت المطالب على اقالة المحافظ واعادة هيكلية مجلس المحافظة او حله وعدم تدخله في مسالة التعيينات والنهوض بمستوى الخدمات ومعالجة الفساد الاداري واجراء تغييرات في رؤساء الدوائر البلدية والتوزيع العادل لواردات المنفذ الحدودي .
وفي مستهل مداخلات السيدات والسادة النواب بشان الاوضاع في العراق تم قراءة سورة الفاتحة على ارواح الشهداء اللذين سقطوا اثناء التظاهرات بعدها اوضح النائب بهاء الاعرجي ان التظاهرات السلمية حق مكفول للجميع وفقا للدستور مشددا على اهمية التعامل السلمي مع المتظاهرين في حين شدد السادة النواب حسن خضير شويرد ويونادم كنا وصباح الساعدي على اهمية اجراء اصلاحات سياسية واجتماعية واقتصادية للنهوض بالبلد اضافة الى اهمية تبني المجلس لاطلاق سراح المعتقلين اثناء تظاهرات واسط في حال عدم تورطهم بالاحداث فيما اقترح النائب عباس البياتي ذهاب النواب لمدة اسبوع ولقاء الناس في المحافظات او استدعاء الوزراء الخدميين لعرض خطة وزاراتهم .
من جانبه كشف النائب فارس السنجري عن جانب كبير من معاناة اهالي محافظة نينوى في المجالات المتعددة اما النائب محما خليل فقد اقترح انشاء المنبر البرلماني ودعوة المواطنين للاستماع الى شكاواهم ومن ثم ايجاد الحلول المناسبة لها ،في حين اكد النائب عبد الخضر الطاهر على اهمية اصلاح المنظومة الفكرية السائدة وضرورة اجراء مراجعة شاملة للقوانين الحالية والعمل على مكافحة الفساد الاداري والمالي فيما اعلنت النائبة فيان دخيل عن تخصيص وسائل اتصال متاحة امام الشعب للوقوف على مشاكلهم بينما لفت النائب محمد اقبال الى اهمية وضع فلسفة واضحة المعالم للنهوض بواقع الاقتصاد .
من ناحيته دعا النائب حامد الخضري الى محاربة الفساد الاداري من خلال التعاون بين لجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة العامة ومجالس المحافظات كما اهاب النائب عمار طعمة بالمتظاهرين اعتماد الوسائل السلمية لنيل مطالبهم مطالبا بتبني حلول سريعة ودائمية لمشكلتي الكهرباء والبطاقة التموينية ،فيما اكد النائب عبد السلام المالكي على ضرورة الوقوف وقفة جادة لمواجهة ما يتعرض له ابناء الشعب عبر وضع سياسة واضحة لحل المشاكل وتوفير الاحتياجات الضرورية ووضع الحلول المناسبة للمشاكل .
اما النائب وليد الحلي فقد اقترح ان يقوم مجلس النواب بتشريع قانون الضمان الاجتماعي كونه سيوفر الحياة الكريمة لكل العراقيين ، فيما شكا النائب اسكندر وتوت من قلة التخصيصات المالية المرصودة لمحافظة بابل مما ينعكس سلبا على الخدمات وفرص العمل .
بدوره اعتبر النائب عزير حافظ ان خروج الناس الى التظاهر امر اقره الدستور داعيا الحكومة بجميع مؤسساتها ادراك حاجات المواطنين واتخاذ الاجراءات العاجلة لتامين الحياة الحرة الرغيدة مخاطبا الشباب بضرورة ضبط النفس والتاكيد على حقوقهم بشكل حضاري من جانبه عبر النائب سردار عبد الله عن الاسف لما جرى في مظاهرة السليمانية وتداعياتها في مدن اخرى مشيرا الى ان كتلة التغيير لم تدعو الى تنظيم المظاهرة في حين دعا النائب نجيب عبد الله القوى السياسية في كردستان الى الجلوس على طاولة الحوار والى توفير كافة الاحتياجات الضرورية لحياة المواطنين .
وفي الشان ذاتة اقترح النائب عدنان الاسدي احالة المشاريع الخدمية سواء في محافظة المثنى او غيرها من المحافظات الى شركات عالمية عملاقة فيما دعا النائب عبود العيساوي الكتل السياسية الى توحيد الخطاب الاعلامي مشيرا الى ان محافظة النجف تعاني ازمة سكن كبيرة مما يتطلب حلها سريعا ،اما النائب صالح الحسناوي فقد رأى اهمية الاسراع بتشريع القوانين المهمة كقانون التظاهرات وقانون النفط والغاز في حين شدد النائب مطشر السامرائي على اهمية توفير الامن والتعامل الحازم مع المفسدين كما بينت النائبة كريمة الجواري ان العمل على تشجيع القطاع الخاص سيسهم بالقضاء على البطالة واهمية تخصيص قطع اراضي سكنية ورأى النائب عزيز العكيلي ضرورة ايجاد حل مناسب للمشاكل الملحة ومنها الكهرباء .
وفي السياق نفسه ركز النائب خالد شواني على معالجة العقبات التي تعترض تنفيذ المشاريع والخدمات في كركوك كما لفت النائب ارشد الصالحي الى اهمية وجود لجان اسناد لعمل اعضاء مجالس المحافظات في وقت اشار النائب عمر الجبوري الى اهمية تشكيل غرفة عمل مشتركة بين الحكومة والبرلمان لسن تشريعات جديدة وتوفير كافة المستلزمات الحياتية فيما دعا النائب رافع عبد الجبار للاسراع بانجاز المشاريع الاروائية الحيوية للنهوض بواقع الزراعة بينما طالب النائب فرهاد الاتروشي الحكومة الاتحادية بمراعاة محافظة دهوك من الحصة التموينية خاصة مع وجود اعداد كبيرة من المهجرين في المحافظة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 20 /2 / 2011
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
19 / 2/ 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة