مجلس النواب يصوت على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011
صوت مجلس النواب بجلسته السادسة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 272 نائبا اليوم الاحد 20/2/2011،على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2011. وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ، انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة بتاريخ 27 / 8/ 1973 بين حكومة جمهورية العراق وجمهورية تركيا بعد ان قدمت لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية تقريرها بهذا الشان . من جانب اخر اعلن النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية انه تم الاتفاق على تخفيض 4% من الموازنة التشغيلية اي بمقدار (2707) ترليون دينار، بعدها صوت المجلس بالاغلبية على الموازنة الاتحادية لعام 2011 والتي قدرت ايراداتها بمبلغ وقدره (80934790500 ) الف دينار (ثمانون الف وتسعمائة واربعة وثلاثون مليار وسبعمائة وتسعون مليون وخمسمائة الف دينار) فيما قدرت النفقات بمبلغ مقداره (96662766700) الف دينار (ستة وتسعون الف وستمائة واثنان وستون مليار وسبعمائة وستة وستون مليون وسبعمائة الف دينار). وقد خصصت للنفقات التشغيلية مبلغ مقداره (66596473827) الف دينار (ستة وستون الف وخمسمائة وستة وتسعون مليار واربعمائة وثلاثة وسبعون مليون وثمنمائة وسبعة وعشرون الف دينار ) شملت (14072645224) الف دينار (اربعة عشر الف واثنان وسبعون مليار وستمائة وخمسة واربعون مليون ومائتان واربعة وعشرون الف دينار). كما بلغ اجمالي العجز المخطط للموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2011 (15727976200) الف دينار (خمسة عشر الف وسبعمائة وسبعة وعشرون مليار وتسعمائة وستة وسبعون مليون ومائتان الف دينار) ويغطى هذا العجز من المبالغ النقدية المدورة من الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2010 ومن الاقتراض الداخلي والخارجي ونسبة من الوفر المتوقع لزيادة اسعار بيع النفط او زيادة الانتاج . من جانب اخر صوت المجلس على الموازنة المالية لمجلس النواب والبالغة بعد تخفيضها بنسبة 4% (278162496 ) دينار كما صوت على موازنة مجلس القضاء الاعلى والبالغة ( 267410000 ) دينار . وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 21 /2 / 2011 الدائرة الاعلامية مجلس النواب العراقي
20