المجلس ينهي القراءة الأولى لتعديل قانون أصول المحاكمات الجزائية


      

انهى مجلس النواب بجلسته السابعة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وحضور 229 نائبا ، اليوم الاثنين 21/2/2011 القراءة الاولى لقانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية (الغاء الفقرة ب المادة 136 التي تمنح المسؤول الحق بعدم احالة الموظف الى القضاء ).
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ، انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007.
وفي فقرة اخرى تلا النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني كلمة استنكر فيها “استهداف المتظاهرين في ليبيا بالاسلحة الثقيلة مما ادى الى سقوط عدد كبير من الضحايا في صفوف المدنيين “، مناشدا المنظمات الدولية والجامعة العربية والمؤتمر الاسلامي للوقوف الى جانب الشعب الليبي ، من جانبه دعا النائب سلمان الجميلي الى وقفة اجلال امام ارواح ودماء الضحايا اللذين سقطوا في مسيرة التحرر من الظلم ، لافتا الى ان هذا العصر هو عصر الشعوب .
من ناحيته ،دعا السيد رئيس المجلس، السادة النواب للقيام بجولات تفقدية لمحافظاتهم والاطلاع على مطالب ومشاكل المواطنين وتقديم تقرير عن نتائج الزيارات لمجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة لافتا الى ان هيئة رئاسة المجلس قد فاتحت مكتب السيد القائد العام للقوات المسلحة والسادة المحافظين ومدراء الشرطة في المحافظات لتقديم التسهيلات والمساعدة للسادة النواب في مهمتهم .
من جانب اخر صوت المجلس على تشكيل لجنة تحقيقية بخصوص اخفاقات توزيع الطاقة الكهربائية بناءا على طلب تقدم به النائب عدي عواد كما تم التصويت على تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لمطابقة سحوبات وزارة المالية من حسابها في صندوق تنمية العراق بناءا على طلب تقدم به النائب احمد الجلبي .
وفي شان اخر قدمت اللجنة التحقيقية المشكلة بشان اغلاق مكاتب قناة البغدادية الفضائية تقريرها للمجلس الذي تضمن قيام هيئة الاعلام والاتصال بتنظيم محضر تسوية مع القناة البغدادية الفضائية لتعاود افتتاح مكاتبها في بغداد والمحافظات .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل  28 /2 / 2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي

21 / 2/ 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة