الرئيس النجيفي يلتقي الدكتور الابرش ويوقعان مذكرة تفاهم بين مجلس النواب العراقي
التقى رئيس مجلس النواب العراقي الاستاذ اسامة عبد العزيز النجيفي بالدكتور محمود الابرش رئيس مجلس الشعب السوري اليوم الاربعاء في مبنى مجلس الشعب بدمشق.
وجرى خلال اللقاء توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين لتطوير وتعزيز اواصر الاخوة والتعاون بين مجلس الشعب في الجمهورية العربية السورية ومجلس النواب في جمهورية العراق، ولما للمجلسين من دور هام في تعزيز وتطوير العلاقات بما يخدم مصلحة الشعبين في البلدين الشقيقين.
وقد اكد الطرفان طموحهما في تنفيذ ما جاء في المذكرة وتنسيق العمل بين مجلس الشعب السوري ومجلس النواب العراقي تجاه القضايا المشتركة، وتطوير الصلات بين مجموعات الصداقة البرلمانية وانشاء علاقات شراكة وثيقة بين البرلمانين وتبادل الزيارات بينهما، كما وافق الطرفان على تعزيز التفاعل بين المجلسين في القضايا الدولية الهامة على نحو متبادل، وعلى مساندة عقد اجتماعات ومشاورات متكررة بين وفود الطرفين خلال المؤتمرات والاحداث الدولية وغيرها،
وتدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ توقيعها وتبقى سارية لمدة غير محدودة، ما لم يعرب اي من الطرفين للطرف الاخر نيته انهاء العمل بها بشكل خطي عبر القنوات الدبلوماسية، ويمكن لاي من الطرفين اجراء تعديل او اضافة على المذكرة بموافقة الطرف الاخر بشكل خطي.