قرار صادر عن مجلس النواب العراقي في 26-2-2011


      

انسجاماً مع المتطلبات الشعبية وبغية الإطلاع عليها و العمل على استيعاب مشاكل المواطنين تقرر:

تمديد  فترة تواجد السادة أعضاء مجلس النواب في المحافظات لغاية يوم السبت الموافق 5-3-2011 و ذلك لإتاحة الفرصة الكاملة أمامهم للاتصال بالمواطنين و التعرف على احتياجاتهم و مطالبهم و تقديم التقرير الخاص بذلك إلى  مجلس النواب  يوم الاحد الموافق 6-3-2011.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة