تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراقبة عمل مؤسسات الدولة الخدمية بعد تظاهرات الجمعة برئاسة قصي السهيل
اعلن مكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل تشكيل لجان متابعة ميدانية لمراقبة عمل مؤسسات الدول الخدمية برئاسة الدكتور السهيل.
وقال بيان لمكتبه :”ان السهيل سيتراس لجان متابعة ميدانية لمراقبة عمل مؤسسات الدولة الخدمية التي تشمل الماء والكهرباء ومفردات البطاقة التموينية والرعاية الاجتماعية والتعينات”.
واضاف البيان :”ان تشكيل هذه اللجان ياتي على خلفية التظاهرات التي شهدتها بعض المناطق الجمعة الماضية واهتمام الدكتور السهيل بتلبية مطالب المتظاهرين المشروعة”.
واوضح:”ان اللجان التي ستتشكل من اعضاء في مجلس النواب ستحقق في الاحداث التي وقعت في محافظات البصرة والناصرية والانبار وصلاح الدين وميسان وسيتولى الدكتور السهيل تحديد اعضاء اللجان وستباشر عملها الاربعاء المقبل على ان تقدم نتائج عملها وتوصياتها الى هيئة الرئاسة لعرضها على مجلس النواب واتخاذ القرارات المناسبة بصددها”.
ونقل البيان عن الدكتور السهيل قوله :”ان التظاهرات التي خرجت ما هي الا حقيقة ملموسة يعيشها المواطن العراقي بشكل يومي ونحن نؤيد المطالب الشرعية التي قدمها المتظاهرون.
مكتب اعلام
النائب الاول لرئيس مجلس النواب