الرئيس النجيفي يحث الامم المتحدة على استمرار دورها المحايد في التعامل مع العراق
ابدى رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي اهتمام البرلمان بالدور الذي تلعبه الامم المتحدة في العراق مشيرا خلال استقباله السفير اد ميلكرت مبعوث الامم المتحدة في العراق والوفد المرافق له ” ان البرلمان ينظر بايجابية لدوركم خاصة وان الاوضاع لم تستقر بعد في العراق ونحتاج الى دور دولي محايد “.
من جهته اشاد السفير ميلكرت بدور الرئيس النجيفي بقيادة البرلمان بشكل فاعل في ازالة هموم الشعب العراقي.
مبديا قلق الامم المتحدة من الاستخدام المفرط للقوة في التعامل مع المتظاهرين وقمع وسائل الاعلام معتبرا ان ذلك لايساعد على معالجة احتياجات المجتمع وان ضمان التقدم هو بتمكين الشعب من المشاركة وابداء الراي بصورة فعالة.
من جانبه اشارالرئيس النجيفي ان الوضع في العراق معقد جدا بسبب عدم وجود ثقة بين الكتل السياسية والفجوة الواسعة بين الحاكم والمحكوم مؤكدا اهتمام البرلمان بمطالب المتظاهرين والتعامل معها بايجابية والزام الحكومة باحترام الحريات والاعلام وطلب توقيتات زمنية لتحقيق هذه المطالب المشروعة ضمن سقوف محددة حتى يبدا البرلمان بعدها بالمحاسبة الفعلية للحكومة.
وتبادل الجانبان وجهات النظر بشان القضايا السياسية التي تهم البلاد خاصة بعد الانسحاب الاميركي الوشيك من العراق نهاية العام الحالي ضمن اطار الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين فضلا عن التطورات الاخيرة التي حصلت في كركوك.
وحث الرئيس النجيفي الامم المتحدة بالعمل على لعب دور ايجابي بين جميع الاطراف في كركوك من اجل تهدئة الامور محذرا من انفجار الاوضاع بشكل تصعب السيطرة عليه في حالة حدوث اشتباك لانها ستمتد في البلاد طولا وعرضا وتفتح الباب على التدخلات الاقليمية مشددا على ضرورة انسحاب البيشمركة فورا من المدينة ونزع فتيل الازمة وتجميد الوضع في كركوك اما باجراء انتخابات فيها تعيد التوازن بشكل يرضي كل الاطراف او نذهب لجعلها اقليما مستقلا لعدة سنوات الى حين تفكيك المشكلة بعد استقرار الاوضاع في العراق.
كما جرى التطرق الى بحث قضية المقاطعة السياسية في نينوى وضرورة ان تمارس المحافظة سلطتها القانونية والدستورية الكاملة على اراضيها والوصول الى حل يرضي جميع الاطراف لايكون على حساب طرف دون اخر وانشاء قوات امنية مشتركة من ابناء المنطقة تحل مكان القوات الثلاثية.
وتناول الجانبان بحث ملف العلاقات مع الكويت مؤكدين على انها في تحسن مستمر يمكنها من ايجاد حلول واتفاقات بين البلدين من خلال اللجنة الثنائية التي تشكلت للعمل على بحث جميع الملفات والقضايا وسبل حلها.
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
2-3-2011