مجلس النواب يصوت على تشكيل لجان تحقيقية في المحافظات على خلفية التظاهرات الاخيرة
صوت مجلس النواب بجلسته الثامنة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 6/3/2011 على تشكيل لجان تحقيقية في المحافظات على خلفية التظاهرات الاخيرة
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا السيد رئيس المجلس بيانا طالب فيه بوضع لائحة باهم الازمات التي يعاني منها الشعب ، داعيا الى تشكيل خلية ازمات نيابية حكومية مشتركة تضع حلولا عاجلة ونهائية وفقا لجدول زمني محدد ومعلوم للازمات الكبرى في مختلف المجالات مشيرا الى ان مجلس النواب خصص زمنا معقولا لحل كل معضلة في المحافظات عبر حملة وطنية تتظافر بها جهود ممثلو الشعب لتلقي المطالب.
وبين السيد النجيفي ان “مجلس النواب يعتزم استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء ونوابه من اجل الاطلاع على برنامج الحكومة لتدشين مرحلة من البناء الديمقراطي والمؤسساتي “، مؤكدا جدية المجلس باجراء “التحقيقات المهنية بحق من ارتكب جرائم قتل وقعت اثناء التظاهرات السلمية التي جرت مؤخرا في بعض المحافظات “لافتا الى ان “الزمن الذي تتحكم فيه الحكومات بشهيق الجماهير وزفيرها قد مضى وعلينا ان نعطيهم القدر الكافي من الحرية في التظاهر دون التدخل في صلب ارادتهم الا في حالات الفوضى والتخريب المفتعل “.
وفي مداخلات السادة النواب اكد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني ان التظاهرات في العراق ظاهرة صحية لكن يجب ان نفرق بين المطالبة بتغيير النظام والتغيير في النظام مبينا ان الوضع في العراق مختلف عن غيره من الدول لافتا الى ان مطالب الشعب تنصب على بناء الدولة ومؤسساتها وهو ما يمثل شكلا متقدما من اشكال الديمقراطية .
بدورها قدمت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بيانا بشان التظاهرات اعتمدت فيه على معايير حرية التعبير والحفاظ على حياة الناس ومشروعية المطالب وحرية الصحافة والاعلام ومهنية الاجهزة الامنية .
وشددت اللجنة على الحاجة لتشريع قانون يتيح حرية التعبير والاجتماعات مبينة الى ان التظاهرات الاخيرة كانت سلمية ،داعية الى عدم استخدام العنف والتعامل بمهنية مع المتظاهرين وتوفير المزيد من الضمانات القانونية لضمان حق التظاهر والتجمع مشيرة الى ان اجراءات حظر التجوال ياتي ضمن قانون الطوارئ الذي لم يحضى بموافقة المجلس مطالبة باطلاق سراح المعتقلين وتوفير مزيد من الحريات للصحافة والاعلام المرئي والمسموع ودعوة ابناء الشعب لعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
اما النائب عبد الهادي الحكيم فقد اقترح في بيان له على مجلس النواب وعبراللجان النيابية تفعيل ما ورد في بيان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني بشان التظاهرات في حين نفى النائب كمال الساعدي في بيان تلاه قيامه بأي دور او اجراء عسكري او امني ضد المتظاهرين في ساحة التحرير يوم 25 شباط الماضي قائلا “لم يكن لي اتصال باي من المسؤولين الامنيين ووجهت لي تهم باطلة من قبل بعض وسائل الاعلام بالوقوف وراء اطلاق النار على المتظاهرين بينما كنت متواجدا في ساحة التحرير بناء على توجيهات مجلس النواب بهدف الاتصال بالمتظاهرين” مطالبا رئيس المجلس وهيئة الرئاسة بالدفاع عن كرامة مجلس النواب وكرامة احد نوابه وتحديد موقف واضح من حملة التشويه التي جرت.
وفي الفقرة الخاصة بقراءة تقارير نواب المحافظات عن التظاهرات الاخيرة قدم النائب حسن الجبوري في تقريره عن محافظة نينوى عدة مطالب ابرزها الاسراع بانتخابات الاقضية والنواحي وتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الاحداث التي جرت في 25 شباط الماضي ومحاربة الفساد الاداري ومحاسبة المفسدين ودعم البطاقة التموينية واعفاء المزراعين من الديون المترتبه عليهم واطلاق سراح المعتقلين الابرياء ، في حين قدم النائب جواد البزوني مطالب ابناء محافظة البصرة ابرزها اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وترشيق الوزارات والمناصب غير الضرورية واصدار قانون لالغاء الجنسية المزدوجة لاصحاب المناصب العليا وتحقيق التوازن ومنح البصرة حصتها من الوظائف وتشجيع الاستثمار وايجاد حلول لمشكلة السكن .
من جانبه بين النائب محمد مهدي الناصري ان مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار تركزت على المطالبة باجراء تدقيق في الموازنة التي صرفت خلال السنوات الماضية ومعالجة النقص بحصة المحافظة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية وتوفير الطاقة الكهربائية والسعي لتثبيت الكلية العسكرية الرابعة ومعالجة البطالة و التعجيل بسن قانون رواتب قوى الامن الداخلي في حين انصب تقرير محافظة واسط الذي تلاه النائب امين هادي على الاهتمام بشريحة الشباب وشمول قانون الضمان الاجتماعي للخريجين والعاطلين عن العمل وتشجيع الاستثمار في المحافظة والغاء التسعيرة الحالية للكهرباء والاهتمام بشريحة الفلاحين وانشاء مصفى نفطي في المحافظة فيما تلا النائب عبد ذياب العجيلي تقريرا عن محافظة صلاح الدين تضمن المطالبة بترشيق الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط وتعديل قانون اجتثاث البعث وايقاف المداهمات من قبل قوات قادمة من خارج المحافظة وحل مشكلة المخبر السري والغاء قيادة عمليات سامراء .
وفي ذات الشأن عرض النائب ابراهيم الجعفري تقريرا عن مطالب ابناء بغداد تضمن التاكيد على مكافحة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين مفردات البطاقة التموينية وضمان حماية حقوق الانسان والالتزام من قبل جميع اجهزة الدولة بالحريات العامة والخاصة والتعددية الفكرية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة لمشكلة السكن وضمان امن الاقليات ، في حين تلا النائب خالد العطية تقريرا عن مطالب المتظاهرين في محافظة الديوانية التي تمثلت بتوفير الطاقة الكهربائية باسرع وقت وايجاد فرص عمل للعاطلين والخريجين وتحسين واقع الفلاحين ودعم القطاع الصناعي في المحافظة ،بينما قدم النائب محمد الخالدي مطالب ابناء محافظة ديالى والتي تركزت على اهمية اجراء اصلاحات في ادارة المحافظة من خلال اجراء انتخابات مبكرة ومعالجة الفساد وتوفير الخدمات وحل مشكلة المعتقلين وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية .
اما النائب ارشد الصالحي فقد نقل ابرز مطالب ابناء محافظة كركوك والتي شملت اعادة المفصولين السياسيين وانشاء مطار ومصفى في المحافظة وانجاز مستشفى الحويجة واجراء انتخابات سريعة وكشف المفسدين ومنح المحافظة التخصيصات المالية الكافية لتلبية الاحتياجات في حين قدم النائب جواد الدوركي مطالب محافظة كربلاء وابرزها تفعيل مبادرة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ووضع خطة من 100 يوم لتشريع القوانين التي تهم المواطنين وتشكيل خلية ازمة بين السادة النواب ومجالس المحافظات والعمل على تحسين الواقع الخدمي وحل مشكلة المتجاوزين وتطهير المجتمع من بقايا حزب البعث المنحل من خلال تفعيل قانون الاجتثاث فيما القى النائب خالد العلواني تقريرا عن محافظة الانبار لخص فيه المطالب بالاسراع باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتحسين واقع الخدمات والقضاء على البطالة وانصاف المتقاعدين والاهتمام بالشرائح الفقيرة والحد من الاعتقالات الكيدية ورعاية منظمات المجتمع المدني ، في حين قدم النائب حميد بافي تقريرا عن مطالب محافظة دهوك والتي اشتملت رفع الحيف عن المحافظة بسبب اعتماد الاحصاءات القديمة مما يتطلب اجراء الاحصاء العام للسكان وتوفير اليات نقل المياه في القرى والمجمعات وتحسين البطاقة التموينية وزيادتها وبناء سايلو كبير في المحافظة اضافة الى تعويض المتضررين من سكان المناطق الحدودية بسبب القصف التركي.
بدوره تلا النائب عدنان الاسدي تقريرا عن احتياجات المواطنين في محافظة المثنى تضمن الاسراع بتوفير الطاقة الكهربائية وفرص العمل ومكافحة الفساد الاداري في الدوائر وتحسين الخدمات البلدية والبنى التحتية وتوسيع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن تعديل قانوني الانتخابات الحالي وانتخابات مجالس المحافظات وحل مجلس المحافظة واقالة المحافظ والمسؤولين غير الاكفاء من مناصبهم من جانبهم القى السادة النواب علي العلاق واسكندر وتوت وعلي شبر تقريرهم عن محافظة بابل وتضمن مطالب عدة ابرزها المطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتاسيس مشاريع استثمارية واعادة النظر بمنح الرعاية الاجتماعية ووضع الحلول السريعة لموظفي التصنيع العسكري وشمول المجمعات السكنية المخصصة لهم بالخدمات وتحسين واقع الجامعات والاسراع بحسم ملفات المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة بحق الارهابيين .
وفي مداخلة له اعلن السيد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيضيف السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بناءا على طلبه في جلسة يوم الخميس المقبل للنقاش بشان المظاهرات وتحديد سقف زمني لاحداث الاصلاحات المطلوبة مبينا امكانية استضافة المحافظين ومجالس المحافظات مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدد من لجان المجلس (الامن والدفاع والخدمات والاقاليم والمحافظات والنزاهة وشؤون الطاقة ) لتلقي تقارير عن مطالب المحافظات وتوحيدها ، فيما قدم السيد النجيفي الشكر للسيد حسن الشمري وزير العدل لارساله الحسابات الختامية للوزارة لعام 2010 .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 8 /3 / 2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/3/2011
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم تلا السيد رئيس المجلس بيانا طالب فيه بوضع لائحة باهم الازمات التي يعاني منها الشعب ، داعيا الى تشكيل خلية ازمات نيابية حكومية مشتركة تضع حلولا عاجلة ونهائية وفقا لجدول زمني محدد ومعلوم للازمات الكبرى في مختلف المجالات مشيرا الى ان مجلس النواب خصص زمنا معقولا لحل كل معضلة في المحافظات عبر حملة وطنية تتظافر بها جهود ممثلو الشعب لتلقي المطالب.
وبين السيد النجيفي ان “مجلس النواب يعتزم استضافة السيد رئيس مجلس الوزراء ونوابه من اجل الاطلاع على برنامج الحكومة لتدشين مرحلة من البناء الديمقراطي والمؤسساتي “، مؤكدا جدية المجلس باجراء “التحقيقات المهنية بحق من ارتكب جرائم قتل وقعت اثناء التظاهرات السلمية التي جرت مؤخرا في بعض المحافظات “لافتا الى ان “الزمن الذي تتحكم فيه الحكومات بشهيق الجماهير وزفيرها قد مضى وعلينا ان نعطيهم القدر الكافي من الحرية في التظاهر دون التدخل في صلب ارادتهم الا في حالات الفوضى والتخريب المفتعل “.
وفي مداخلات السادة النواب اكد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني ان التظاهرات في العراق ظاهرة صحية لكن يجب ان نفرق بين المطالبة بتغيير النظام والتغيير في النظام مبينا ان الوضع في العراق مختلف عن غيره من الدول لافتا الى ان مطالب الشعب تنصب على بناء الدولة ومؤسساتها وهو ما يمثل شكلا متقدما من اشكال الديمقراطية .
بدورها قدمت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب بيانا بشان التظاهرات اعتمدت فيه على معايير حرية التعبير والحفاظ على حياة الناس ومشروعية المطالب وحرية الصحافة والاعلام ومهنية الاجهزة الامنية .
وشددت اللجنة على الحاجة لتشريع قانون يتيح حرية التعبير والاجتماعات مبينة الى ان التظاهرات الاخيرة كانت سلمية ،داعية الى عدم استخدام العنف والتعامل بمهنية مع المتظاهرين وتوفير المزيد من الضمانات القانونية لضمان حق التظاهر والتجمع مشيرة الى ان اجراءات حظر التجوال ياتي ضمن قانون الطوارئ الذي لم يحضى بموافقة المجلس مطالبة باطلاق سراح المعتقلين وتوفير مزيد من الحريات للصحافة والاعلام المرئي والمسموع ودعوة ابناء الشعب لعدم الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة .
اما النائب عبد الهادي الحكيم فقد اقترح في بيان له على مجلس النواب وعبراللجان النيابية تفعيل ما ورد في بيان المرجع الاعلى السيد علي السيستاني بشان التظاهرات في حين نفى النائب كمال الساعدي في بيان تلاه قيامه بأي دور او اجراء عسكري او امني ضد المتظاهرين في ساحة التحرير يوم 25 شباط الماضي قائلا “لم يكن لي اتصال باي من المسؤولين الامنيين ووجهت لي تهم باطلة من قبل بعض وسائل الاعلام بالوقوف وراء اطلاق النار على المتظاهرين بينما كنت متواجدا في ساحة التحرير بناء على توجيهات مجلس النواب بهدف الاتصال بالمتظاهرين” مطالبا رئيس المجلس وهيئة الرئاسة بالدفاع عن كرامة مجلس النواب وكرامة احد نوابه وتحديد موقف واضح من حملة التشويه التي جرت.
وفي الفقرة الخاصة بقراءة تقارير نواب المحافظات عن التظاهرات الاخيرة قدم النائب حسن الجبوري في تقريره عن محافظة نينوى عدة مطالب ابرزها الاسراع بانتخابات الاقضية والنواحي وتشكيل لجنة تقصي حقائق عن الاحداث التي جرت في 25 شباط الماضي ومحاربة الفساد الاداري ومحاسبة المفسدين ودعم البطاقة التموينية واعفاء المزراعين من الديون المترتبه عليهم واطلاق سراح المعتقلين الابرياء ، في حين قدم النائب جواد البزوني مطالب ابناء محافظة البصرة ابرزها اجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وترشيق الوزارات والمناصب غير الضرورية واصدار قانون لالغاء الجنسية المزدوجة لاصحاب المناصب العليا وتحقيق التوازن ومنح البصرة حصتها من الوظائف وتشجيع الاستثمار وايجاد حلول لمشكلة السكن .
من جانبه بين النائب محمد مهدي الناصري ان مطالب المتظاهرين في محافظة ذي قار تركزت على المطالبة باجراء تدقيق في الموازنة التي صرفت خلال السنوات الماضية ومعالجة النقص بحصة المحافظة من المشمولين في الرعاية الاجتماعية وتوفير الطاقة الكهربائية والسعي لتثبيت الكلية العسكرية الرابعة ومعالجة البطالة و التعجيل بسن قانون رواتب قوى الامن الداخلي في حين انصب تقرير محافظة واسط الذي تلاه النائب امين هادي على الاهتمام بشريحة الشباب وشمول قانون الضمان الاجتماعي للخريجين والعاطلين عن العمل وتشجيع الاستثمار في المحافظة والغاء التسعيرة الحالية للكهرباء والاهتمام بشريحة الفلاحين وانشاء مصفى نفطي في المحافظة فيما تلا النائب عبد ذياب العجيلي تقريرا عن محافظة صلاح الدين تضمن المطالبة بترشيق الحكومة الحالية وتشكيل حكومة تكنوقراط وتعديل قانون اجتثاث البعث وايقاف المداهمات من قبل قوات قادمة من خارج المحافظة وحل مشكلة المخبر السري والغاء قيادة عمليات سامراء .
وفي ذات الشأن عرض النائب ابراهيم الجعفري تقريرا عن مطالب ابناء بغداد تضمن التاكيد على مكافحة الفساد وتوفير الخدمات وفرص العمل وتحسين مفردات البطاقة التموينية وضمان حماية حقوق الانسان والالتزام من قبل جميع اجهزة الدولة بالحريات العامة والخاصة والتعددية الفكرية والعمل على تحقيق المصالحة الوطنية وايجاد الحلول المناسبة لمشكلة السكن وضمان امن الاقليات ، في حين تلا النائب خالد العطية تقريرا عن مطالب المتظاهرين في محافظة الديوانية التي تمثلت بتوفير الطاقة الكهربائية باسرع وقت وايجاد فرص عمل للعاطلين والخريجين وتحسين واقع الفلاحين ودعم القطاع الصناعي في المحافظة ،بينما قدم النائب محمد الخالدي مطالب ابناء محافظة ديالى والتي تركزت على اهمية اجراء اصلاحات في ادارة المحافظة من خلال اجراء انتخابات مبكرة ومعالجة الفساد وتوفير الخدمات وحل مشكلة المعتقلين وتعويض المتضررين من العمليات العسكرية والارهابية .
اما النائب ارشد الصالحي فقد نقل ابرز مطالب ابناء محافظة كركوك والتي شملت اعادة المفصولين السياسيين وانشاء مطار ومصفى في المحافظة وانجاز مستشفى الحويجة واجراء انتخابات سريعة وكشف المفسدين ومنح المحافظة التخصيصات المالية الكافية لتلبية الاحتياجات في حين قدم النائب جواد الدوركي مطالب محافظة كربلاء وابرزها تفعيل مبادرة المرجع الاعلى السيد علي السيستاني ووضع خطة من 100 يوم لتشريع القوانين التي تهم المواطنين وتشكيل خلية ازمة بين السادة النواب ومجالس المحافظات والعمل على تحسين الواقع الخدمي وحل مشكلة المتجاوزين وتطهير المجتمع من بقايا حزب البعث المنحل من خلال تفعيل قانون الاجتثاث فيما القى النائب خالد العلواني تقريرا عن محافظة الانبار لخص فيه المطالب بالاسراع باجراء الانتخابات لمجالس المحافظات والاقضية والنواحي وتحسين واقع الخدمات والقضاء على البطالة وانصاف المتقاعدين والاهتمام بالشرائح الفقيرة والحد من الاعتقالات الكيدية ورعاية منظمات المجتمع المدني ، في حين قدم النائب حميد بافي تقريرا عن مطالب محافظة دهوك والتي اشتملت رفع الحيف عن المحافظة بسبب اعتماد الاحصاءات القديمة مما يتطلب اجراء الاحصاء العام للسكان وتوفير اليات نقل المياه في القرى والمجمعات وتحسين البطاقة التموينية وزيادتها وبناء سايلو كبير في المحافظة اضافة الى تعويض المتضررين من سكان المناطق الحدودية بسبب القصف التركي.
بدوره تلا النائب عدنان الاسدي تقريرا عن احتياجات المواطنين في محافظة المثنى تضمن الاسراع بتوفير الطاقة الكهربائية وفرص العمل ومكافحة الفساد الاداري في الدوائر وتحسين الخدمات البلدية والبنى التحتية وتوسيع المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية فضلا عن تعديل قانوني الانتخابات الحالي وانتخابات مجالس المحافظات وحل مجلس المحافظة واقالة المحافظ والمسؤولين غير الاكفاء من مناصبهم من جانبهم القى السادة النواب علي العلاق واسكندر وتوت وعلي شبر تقريرهم عن محافظة بابل وتضمن مطالب عدة ابرزها المطالبة بتحسين واقع الطاقة الكهربائية وتاسيس مشاريع استثمارية واعادة النظر بمنح الرعاية الاجتماعية ووضع الحلول السريعة لموظفي التصنيع العسكري وشمول المجمعات السكنية المخصصة لهم بالخدمات وتحسين واقع الجامعات والاسراع بحسم ملفات المعتقلين وتنفيذ الاحكام الصادرة بحق الارهابيين .
وفي مداخلة له اعلن السيد رئيس مجلس النواب ان المجلس سيضيف السيد نوري المالكي رئيس الوزراء بناءا على طلبه في جلسة يوم الخميس المقبل للنقاش بشان المظاهرات وتحديد سقف زمني لاحداث الاصلاحات المطلوبة مبينا امكانية استضافة المحافظين ومجالس المحافظات مؤكدا انه سيتم تشكيل لجنة تضم ممثلين من عدد من لجان المجلس (الامن والدفاع والخدمات والاقاليم والمحافظات والنزاهة وشؤون الطاقة ) لتلقي تقارير عن مطالب المحافظات وتوحيدها ، فيما قدم السيد النجيفي الشكر للسيد حسن الشمري وزير العدل لارساله الحسابات الختامية للوزارة لعام 2010 .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 8 /3 / 2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
6/3/2011