الرئيس النجيفي يؤكد تبني مجلس النواب لمطالب المتظاهرين المشروعة وتعديل مسار الحكومة

شدد رئيس مجلس النواب العراقي اسامة عبدالعزيز النجيفي على ان الشعب هو الاساس والجذور الحقيقية وان البرلمان والحكومة امتداد له محذرا من ان اي انفصام بين الشعب والطبقة السياسية ستفقدها الشرعية وتصبح عائمة في الهواء وتسقط بهبة ريح

 

واشار خلال استقباله عددا من ممثلي منظمات المجتمع المدني والمتظاهرين الى ان حرية الانسان اغلى شيء واذا يحجر او يغيب او تنتهك حريته باية طريقة فان ذلك مقتل للديمقراطية

 

لافتا الى ان البلد يمر بازمة ولابد من معالجتها بجدية بين الشعب والبرلمان واخضاع الحكومة الى ضوابط تكون قادرة على معالجة المشاكل

 

واستمع الرئيس النجيفي الى تصورات الوفد وانطباعاتهم حول مجريات الامور السياسية والعامة في البلاد وتطورات الاحداث فيها وجملة المطالب التي دعا اليها المتظاهرون من ضمان احترام الحريات وتشريع قانون يكفل حرية الصحافة والمعلومات واحالة منتهكي حقوق الانسان ومقترفي الجرائم الى العدالة واستكمال التشريعات  التي تحقق العدالة وتشكيل المفوضية العليا لحقوق الانسان والشروع بتنفيذ قانون مجلس الخدمة الاتحادي وضمان حيادية مؤسسات الدولة وتمثيلها لكل المواطنين دون تمييز وتطهير الدولة من الفساد والمفسدين وتامين الاستقرار والامن والسكن والغذاء والرعاية الاجتماعية ووضع برنامج حكومي معلن وقابل للتنفيذ بسقوف زمنية محددة 

 

من جانبه اكد الرئيس النجيفي على تبنيه لهذه المطالب المشروعة مبينا ان مجلس النواب ماض بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي ومفوضية حقوق الانسان معلنا ان جلسة الخميس ستكون جلسة مصارحة حول مسار الحكومة وقرارتها وتوجهات برامجها مشددا على ضرورة استعادة ثقة الشعب