المحكمة الاتحادية العليا : وجوب احترام صراحة نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا وبناء على طلب سابق من السيد رئيس مجلس النواب قرارها التفسيري بالعدد 21/اتحادية/2011 حيث رفعت ما وقع من لبس في قرارها المتعلق بتحديد جهة ارتباط ومرجعية الهيئات المستقلة حيث اكدت المحكمة وجوب احترام صراحة نصوص الدستور بربط الهيئات المستقلة بمجلس النواب او مجلس الوزراء مع التاكيد على استقلالية هذه الهيئات مهنيا ً واداريا ً وماليا