بيان حول اغلاق مكاتب الحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقي
منذ اقرار الدستور وتصويت الملايين من العراقيين عليه وهم يتطلعون الى اليوم الذي يتمتعون فيه بالحق في الحياة والامن والحرية وصيانة كرامتهم وان تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني.كما اكد الدستور على حرية الاجتماع والتظاهر السلمي وحرية تأسيس الاحزاب السياسية.
لكن فرحة العراقيين لم تدم طويلا وهم يشاهدون ويشاهد العالم معهم التجاوزات المتكررة على الدستور فبعد الاعتداء على المتظاهرين واعتقال الصحفيين واهانتهم ومداهمة المؤسسات الاعلامية, جاء القرار المتسرع وغير المبرر والانتقائي والمريب في توقيته باغلاق مكاتب الحزب الشيوعي العراقي وحزب الامة العراقي.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه تمسكنا بالعيش تحت مظلة الدستور نعلن عن تضامننا التام مع كل من تعرض لخرق دستوري من افراد ومؤسسات واحزاب.
ونهيب بكل الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني بضرورة الانفتاح وتكثيف الحوار الصريح دعما لمسيرتنا الديمقراطية وبناء عراق موحد ومزدهر وآمن.
***
المكتب الاعلامي
8-3-2011