مجلس النواب يصوت على صحة عضوية النواب المعترض عليهم


      

صوت مجلس النواب بجلسته التاسعة والثلاثون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 8/3/2011 على صحة عضوية ستة من النواب المعترض عليهم وهم كل من السيدات والسادة النواب جواد البولاني وفارس السنجري ومنى صالح مهدي ومحمد الهنداوي وعبد الله خلف محمد وجواد غانم الشهيلي .
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ادى السيد جمال شيبان الكيلاني اليمين الدستورية نائبا بدلا عن النائب عبد الكريم السامرائي الذي تولى وزارة العلوم والتكنلوجيا كما قام المجلس بالقراءة الثانية لمشروع قانون المحكمة الاتحادية مع استمرار النقاش في جلسة مقبلة بعد ان قدمت اللجنة القانونية تقريرها بشان مشروع القانون والذي بينت فيه ان مقترحات وافكار ومداخلات السيدات والسادة النواب ستكون عون للجنة في صياغة القانون بما يتناسب واهمية المحكمة الاتحادية العليا .
وتركزت مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب على اهمية الاستقلالية والمهنية عند اختيار ملاكات المحكمة وتحقيق التوازن في رئاسة المحكمة بعيدا عن المحاصصة والاهتمام بالعنصر النسائي وتواجده في المحكمة وان تكون الخدمة القضائية لمن يعمل في المحكمة تتراوح من 12-15 سنة وان يساهم مجلس النواب باختيار الهيئة القضائية للمحكمة واعادة النظر بعدد الموظفين بالمحكمة .
وفي جانب اخر اثنى السيد النجيفي على دور المراة العراقية في كافة جوانب الحياة ،داعيا في كلمته التي القاها نيابة عن هيئة رئاسة المجلس بمناسبة عيد المراة العالمي ، الى منح المراة العراقية دورا اكبر في بناء البلد ، بدورها تلت النائبة انتصار الجبوري بيان لجنة المراة والاسرة والطفولة طالبت فيه باعطاء النساء دورهن الحقيقي في بناء وقيادة المجتمع مؤكدة على ان نساء العراق ضربن اروع الامثلة في التضحية والحياة داعية مجلس النواب الى تشريع قوانين تضمن حرية المراة .
من جانبه اكد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني على ان للمراة دورا مهما في قيادة المجتمع والتصدي للمسؤوليات في مختلف المجالات وعلى مدى الحقب التاريخية ،مشيرا الى ان المشكلة في مجتمعاتنا مع المراة ليست مشكلة فكر وانما عادات وتقاليد ،مثنيا على مشاركة النساء في الحكومة ومجلس النواب وجميع مفاصل العملية السياسية ،فيما هنأت النائبة ميسون الدملوجي النساء بهذه المناسبة مبينة ان الكثير منهن يعانين من التهميش والتمييز مطالبة بوضع سياسات جادة واشراك المراة في التنمية والبناء ، بينما لفت النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني الى معاناة المراة عبر التاريخ ،مشيرا الى ان نضال النساء في بعض الدول ومنها العراق مازال مستمرا على الرغم من تضمين الدستور لنسبة من المقاعد للنساء ولولا هذه الفقرة لكان عددهن اقل بكثير داعيا الى انهاء ازدواجية الموقف في التعامل مع قضايا المراة والعمل على تشريع قوانين تنصف النساء من ناحيته حيا النائب اياد السامرائي عن تحالف الوسط المراة العراقية بمناسبه عيدها العالمي مطالبا بوضع برنامج عمل لمعالجة مشاكل المراة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا اما النائب نجيب عبد الله عن الاتحاد الاسلامي فقد دعا الى ترجمة عملية للمواقف من اجل انصاف المراة .
وفي شأن اخر ندد النائب عمر الجبوري بقيام القوات الاميركية الخاصة بالتنسيق مع فوج طوارئ صلاح الدين بمهاجمة منزل احد المواطنين في قضاء الحويجة في محافظة كركوك معتبرا ان هذا العمل يشكل انتهاكا للاتفاقية الامنية وقواعد حقوق الانسان مطالبا بتشكيل لجنة تحقيقية لهذا الغرض ،اما النائب مشرق ناجي فقد استنكر قيام القوات الاميركية بعملية عسكرية عبر مداهمتها لمنازل المواطنين في قضاء المجر الكبير بمحافظة ميسان داعيا الحكومة الى القيام بواجباتها ومطالبا القوات الاميركية بالكف عن ترويع المواطنين .
وفي مداخلته دعا السيد رئيس المجلس لجنة الامن والدفاع الى التحقيق في هاذين الحادثين بشكل مستعجل كونه يشكل خرقا للاتفاقية الامنية .
وفي فقرة  اخرى استكمل المجلس قراءة تقارير نواب المحافظات عن التظاهرات الاخيرة حيث عرض النائب محمد الصيهود تقريرا عن مطالب ابناء محافظة ميسان تركزت على معالجة انتشار البطالة عبر التوزيع العادل للدرجات الوظيفية مع اهمية تفعيل الاستثمار وتعديل قانوني رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين اضافة الى الاسراع باجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي ووضع حلول لمشكلة السكن والاهتمام بالجانب الزراعي والصناعي وتعويض المهجرين فيما تلا كل من السيدات والسادة النواب عبد الهادي الحكيم وعبد الحسين الياسري وعامر عبد الله وعبود العيساوي وحسين الشريفي وسعاد جبار ، تقريرا عن محافظة النجف تضمن المطالبة بالعمل وفقا لبيان المرجعية الدينية وايجاد حل لمشكلة الكهرباء وتحسين مفردات البطاقة التموينية واعادة النظر بقانون الانتخابات والرواتب اضافة الى تقليص وزراء الدولة ومحاربة الفساد الاداري والمالي واصلاح النظام القضائي والاسراع بتشريع قانون الاحزاب واصلاح النظام التربوي والاهتمام بمطار النجف الاشرف والتوسع بفتح الجامعات والكليات من ناحية اخرى تلت النائبة نسرين انور تقريرا عن مطالب ابناء محافظة اربيل انصب على توفير الرعاية الكاملة للمهجرين في اربيل وزيادة تخصيصات تنمية الاقاليم وتعويض ضحايا الانفال والنظام البائد والمتضررين من القصف المدفعي للمناطق الحدودية والاهتمام بالجانب الزراعي واعادة تشكيل مفوضية الانتخابات في الاقليم واجراء انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي وعدم ملاحقة المعارضين اما النائبين سامان فوزي وهافال كويستاني فقد عرضا مطالب ابناء محافظة السليمانية التي انصبت على الاصلاح السياسي في الاقليم وفصل المؤسسات الحكومية عن الاحزاب وتعزيز استقلال القضاء وانهاء الاحتكار الحزبي للسوق وايقاف الملاحقات واعادة تشكيل قوات البشمركة والاسايش بشكل حيادي ومنع التدخل الحزبي في الجامعات وايجاد فرص عمل للخريجين والتحقيق في الاعتداء على المؤسسات الاعلامية فيما قدم ممثل الشبك النائب محمد الشبكي مطالبهم التي تركزت على ايجاد فرص العمل والاهتمام بشبكة الرعاية الاجتماعية واعادة المفصولين والمستقيلين لوظائفهم ومحاسبة المفسدين .
من جانب اخر اعلن السيد رئيس المجلس قرار هيئة الرئاسة القاضي بتمديد عمل مجلس النواب شهرا واحدا الى 14 ايار المقبل ، فيما سينظر مستقبلا بامكانية الغاء العطلة التشريعية من اجل الاستمرار بتشريع القوانين مبينا وجود مقترح سيتم تقديمه يتضمن قطع مبلغ قدره مليون دينار بدلا عن نصف مليون من راتب النائب الذي يتغيب عن جلسة المجلس .
وفي سياق اخر شجبت النائبة لقاء ال ياسين في بيان عن لجنة الصحة”التصريحات غير المسؤولة للمفتش العام لوزارة الصحة لوسائل الاعلام والتي تهجم فيها على شريحة الاطباء “مشددة على الدور المهم للاطباء بادامة المؤسسات الطبية كافة خلال السنوات الماضية ، مطالبة رئيس مجلس الوزارة باقالة المفتش العام لوزارة الصحة فورا اكراما لشريحة الاطباء وانصافها .
وفي رده على البيان اكد السيد النجيفي ان المجلس سيفاتح السيد رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل  10 /3 / 2011 .

                                            الدائرة الاعلامية
                                         مجلس النواب العراقي
                                        8/3/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة