مجلس النواب يستضيف السيد رئيس الوزراء لبحث البرنامج الحكومي ومطالب المتظاهرين


      

 استضاف مجلس النواب بجلسته الاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس10/3/2011 وبحضور 246 نائبا، السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء لبحث البرنامج الحكومي وتقارير المحافظات على خلفية التظاهرات الاخيرة .


وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد السيد رئيس المجلس على ان النقص الحاصل في الخدمات والمفاصل الاساسية في البلد جاء نتيجة لتراكمات تمتد لعشرات السنين وتفاقم بعد 2003 بسبب الارهاب وسوء الوضع الامني مشيرا الى ان البلد فيه حكومة جديدة منتخبة وحصلت تظاهرات وقدمت مطالب مشروعة وعمل المجلس على تشكيل لجان من السادة النواب ونزلت هذه اللجان الى الشارع واستمعت الى مطالب المتظاهرين وتشكلت لجنة في المجلس لدراسة هذه المطالب .
وبين السيد النجيفي ان مجلس النواب ينتظر الاطلاع على البرنامج الحكومي وفق جدول زمني محدد لن يكون مفتوحا امام اي مسؤول لحل المشاكل من البطاقة التموينية والكهرباء والبطالة مشددا على اهمية اعطاء فرصة للحكومة لتنفيذ برنامجها مع استعداد المجلس  لاسناد الحكومة .
من جانب اخر تلا النائب يونادم كنا توصيات اللجنة النيابية المشكلة للنظر بالمطالب المشتركة للمواطنين في جميع المحافظات وتضمنت 23 فقرة هي :
1.      توفير الطاقة الكهربائية وتحقيق العدالة في توزيعها، ورعاية اصحاب الموالدات في اسعار المحروقات.
2.      ايجاد السبل لتوفي مفردات البطاقة التموينية وتحسين نوعيتها وضمان انتظام وصولها.
3.      حل ازمة السكن ومعالجة مشكلة المتجاوزين وسكنة العشوائيات.
4.      تحسين الخدمات البلدية المقدمة للمواطينن، بما فيها ايصال الماء الصالح للشرب.
5.      بحث ومعالجة اشكالية العلاقة بين الحكومة الاتحادية والمحافظات.
6.      توفير وتوزيع عادل للمنتجات النفطية واعادة النظر في تسعيرها.
7.      الاهتمام بالعمق الحضاري والتاريخي للبلاد واحياء التراث العمراني وتجميل الساحات والمتنزهات وتوفير اماكن ترفيهية للعوائل والملاعب الرياضية للشباب.
8.      ايلاء الاهتمام الخاص بالمشاكل البيئية في البلاد.
9.      مراجعة ومعالجة المناهج والبرامج التربوية والتعليم العالي ودعم الهيئات التربوية بتعديل القرار 94 لسنة 2010 وشمولهم بالمخصصات المهنية واستكمال بناء المدارس وتوفير الخدمات الصحية وبناء المستشفيات.
10.    تفعيل الاصلاح الاقتصادي في كافة المجالات وتوفير المناخ المناسب للاستثمار ورعاية القطاع الخاص.
11.    تعديل قانون التقاعد وتطوير نظام الضمان الاجتماعي والرعايا الاجتماعية وجعلها اكثر استجابة للفئات المهمشة، مثل المرأة بدون معيل والايتام وذوي الاحتياجات الخاصة والفئات دون خط الفقر.
12.    دعم الفلاحين في توفي المكننة والبذور والاسمدة وبقية متطلبات الزراعة وبأسعار مدعومة وشراء المنتوج منهم.
13.    وضع برنامج عملي وزمني للقضاء على البطالة والحد من الفقر وتوزيع الدرجات الوظيفية لميزانية العام الحالي بشكل عاجل وعادل.
14.    اتخاذ اجراءات عملية لمكافحة الفساد المالي والاداري في جميع مؤسسات الدولة.
15.    الاستمرار في مكافحة الارهاب وبذل الجهد الامني لتحقيق الاستقرار في جميع انحاء العراق والالتزام بمبادىء حقوق الانسان.
16.    ادامة وتفعيل مشروع المصالحة الوطنية والحفاظ على وحدة النسيج الاجتماعي واطلاق سراح المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم.
17.    ازالة اثار الحروب والعمليات العسكرية وتفعيل عملية تعويض المتضررين من جراء الحروب والنظام السابق والارهاب والعمليات العسكرية.
18.    ضمان حرية التعبير عن الرأي والتظاهر وحماية حقوق الاعلاميين وتشكيل لجان تحقيقية خاصة للتحقيق في الخروقات التي رافقت المظاهرات الاخيرة من سقوط ضحايا او اعتداء على المتظاهرين والاعلاميين ومؤسسات الدولة في محافظات ( بغداد- نينوى- كركوك – البصرة – الانبار- واسط – الديوانية – السليمانية ).
19.    تفعيل عمل هيأة نزاعات الملكية العقارية بما يسهم في انجازا عمالها وبصورة خاصة محافظة كركوك وصلاح الدين.
20.    مراجعة وحل مشكلة الاراضي السكنية المخصصة وفق القرار 117 والموزعة بعد عام 2003 وفي ذات الوقت الاراضي السكنية للمفصولين السياسيين.
21.    تفعيل دور هيأة الاشراف القضائي ورصد الخروقات في المحافظات والاقضية.
22.    تفعيل دور المرأة ورعاية الطفولة والحفاظ على حقوق الاسرة ودعم الشباب والرياضة.
23.    الاسراع في اجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي واجراء انتخابات مبكرة لمجالس المحافظات .
بعدها قدم عدد من اعضاء اللجنة شرحا عن طبيعة التقرير الخاص بمطالب المتظاهرين ، حيث اشار النائب بهاء الاعرجي الى ان بعض المطالب تتعلق بمجلس النواب مما يتطلب تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من السادة اعضاء اللحنة النيابية المختصة بالمطالب اضافة الى الوزراء المعنيين بهذه المطالب في حين لفت النائب عدنان الجنابي الى اهمية تعاون الجميع في توفير مستلزمات انجاح المشاريع الستراتيجية في مجال الطاقة الكهربائية واجراء تعديلات على بعض التشريعات التي تتعلق بجوانب مهمة من الاستثمار وتوفير الارضية الملائمة لعمل القطاع الخاص الذي يعاني الكثير من التعطيل بينما طالبت النائبة فيان دخيل بتشكيل لجنة مشتركة بين مجلس النواب ومجلس الوزراء لحل المشاكل الانية كما دعا النائب منصور التميمي الى توسيع صلاحيات المحافظات واعطاء دور كبير لرئيس الوزراء في عملية الرقابة على المحافظين .
من جانبه شدد السيد نوري المالكي رئيس مجلس الوزراء على ان مجلس الوزراء عمل على تكريس مبدا الشراكة بينه وبين مجلس النواب في العمل كون الحكومة الحالية تمثل حكومة شراكة وطنية تشترك فيها اغلب الكتل النيابية مما وضع الجميع في دائرة المسؤولية .
واكد السيد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اسراع مجلس النواب بتشريع القوانين التي تفك القيود عن الحكومة وتحديد سقف زمني للتشريعات بحسب الاهمية والحاجة الماسة اليها في هذه المرحلة للعمل بموجبها موضحا ان الحكومة تعمل لغاية الان بقوانين النظام البائد وسلطة الاحتلال اضافة الى قوانين جديدة وهو ما يمثل ابرز القيود التي تعيق عمل الوزارات مطالبا بتفعيل الدور التشريعي والرقابي عبر تشريع قوانين تسهم بتعزيز التنمية ومن بينها قوانين الانتخابات والاحزاب والتقاعد والضمان الاجتماعي وغيرها من القوانين.
ودعا السيد المالكي الى تنظيم استضافات عاجلة لنواب رئيس الوزراء والوزراء لمتابعة ما انجز من قبلهم مشيرا الى ان مطالب المتظاهرين والاصلاحات المقدمة من الحكومة تحتاج حوارات بين مختلف الاطراف خاصة بعد توزيع المهام على نواب رئيس مجلس الوزراء مؤكدا عدم تغليب المصلحة الفئوية والحزبية على مصلحة البلد العليا .
ولفت السيد رئيس مجلس الوزراء الى ان الحكومة وضعت اجراءات لتوفير مفردات البطاقة التموينية والاتفاق على تحديد فترة 100 لتحسين الاداء من خلال رسم خارطة طريق لعمل الوزارات واليات يمكن من خلالها تقييم الاداء منوها الى ان السادة الوزراء سيعرضون برامجهم الوزارية عبر وسائل الاعلام مبديا تاييده للتظاهرات التي حدثت كونها “ظاهرة صحية وان السلطات المستبدة هي التي تخشى المظاهرات بينما نحن جئنا عن طريق صناديق الانتخابات”، موضحا ان الجهات المعنية لم ترفض منح اجازة اي تظاهرة وان الاجراءات الامنية المتخذة كانت لحماية المتظاهرين والاملاك العامة من العبث رافضا التجاوز على المتظاهرين والاعلاميين كما رفض المطالب المتعلقة بالعودة الى اجواء الدكتاتورية .
وفي مداخله له طلب السيد النجيفي بتوزيع كلمة السيد رئيس مجلس الوزراء على السادة النواب لاحتواءها على التزامات يجب متابعتها من قبلهم .
من جانبهم ابدى السادة النواب اراءهم ومداخلاتهم فقد اكد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف  الوطني ان المظاهرات تنطوي على قيم رائعة كون الشعب العراقي يتابع ويراقب ويتكلم وهذا مورد اساسي لنا لنتعلم فيما حث النائب سلمان الجميلي عن القائمة العراقية على وضع خطط وبرامج للوزارات واجراء مراجعة على اداء الوزراء دوريا كما راى النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني ان ظاهرة التجمع ورفع المطالب امر حضاري معبرا عن امله بان تحقق فترة 100 يوم نتائج طبية مقترحا عقد لقاءات بين السيد المالكي وممثلي الكتل بين حين واخر .
من جهته قدم النائب اياد السامرائي عن تحالف الوسط عدة ملاحظات بشان البطالة والمعتقلين ومفهوم الشراكة الوطنية وتوفير فرص العمل ومشكلة الفساد فيما اعتبر النائب خالد العطية عن ائتلاف دولة القانون ان لقاء رئيس مجلس الوزراء يمثل لقاء الامل والثقة من اجل اجتياز الظروف الصعبة التي يمر بها البلد من اجل تطوير الاداء الحكومي بالتعاون مع مجلس النواب الذي تقع على عاتقه مهام تشريعية في تحقيق التنمية والتطور في العراق كما ركز النائب حيدر الملا على اهمية توفير الاجواء الامنة للمتظاهرين ومنها الاسعافات الاولية واطلاق سراح المعتقلين وتلبية المطالب المقدمة من قبلهم من جانبه نبه النائب جواد البولاني الى ضرورة حل العديد من القضايا الملحة وفي مقدمتها الخدمات والبطاقة التموينية ومسالة العشوائيات واهمية معالجتها من خلال تشريع قانون بهذا الخصوص في حين طالب النائب بهاء الاعرجي باجراء تحقيق خاص وسريع بشان ما جرى في ساحة التحرير واجراء اصلاحات انية في الاجهزة الامنية اما النائب شورش حاجي عن كتلة التغيير فقد عبر عن امله بتوفير الحكومة حلول عاجلة لمفردات البطاقة التموينية والكهرباء والبطالة والتعيينات اضافة الى حماية الحريات العامة وانهاء سلطة الاحزاب على الاجهزة الامنية في كافة محافظات العراق كما شدد النائب حيدر العبادي على اعطاء فرصة للحكومة لتقييم اداء الوزراء واهمية اعتماد الشفافية في التعيينات وان يضع مجلس النواب جدولا زمنيا للتشريعات المطلوب انجازها .
اما النائب ارشد الصالحي  فقد دعا الى عقد جلسة خاصة بحضور السيد رئيس مجلس الوزراء لمناقشة قضية كركوك خاصة مع انتشار قوات البشمركة في كركوك وديالى مطالبا بانسحاب تلك القوات باسرع وقت في حين قدم النائب نجيب عبد الله عن الاتحاد الاسلامي تساؤلات عدة ابرزها ما يتعلق بطبيعة الخطوات العملية المحددة لتحسين الواقع المعيشي ومكافحة الفساد والمفسدين واسباب تاخر تشكيل المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية فيما اكد النائب ماجد الحفيد على ان مطالب اغلب المواطنين مشروعة مما يتطلب الاستجابة لها مناشدا الجميع الى نزع فتيل الفتن كي يعود العراق لاداء دوره المهم في المنطقة كما شددت النائبة مها الدوري على اهمية مراعاة حقوق الانسان وحرية الاعلام والتظاهر في وقت طالب فيه النائب حبيب الطرفي اعتماد بيان المرجعية بشان مطالب المتظاهرين والعمل على ترشيق الحكومة .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 12 /3 / 2011 .

                                            الدائرة الاعلامية
                                         مجلس النواب العراقي
                                        10/3/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة