مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب الرئاسات الثلاث


      

انهى مجلس النواب بجلسته الحادية والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، اليوم السبت 12/3/2011 القراءة الاولى لمقترح قانون ديوان الرقابة المالية ،كما استكمل مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم ، انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافأة الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب .
وفي مداخله له اكد السيد رئيس المجلس على ضرورة الفصل بين السلطات الثلاث (الجمهورية ومجلس النواب ومجلس الوزراء ) في مايتعلق بقانون الرواتب الخاص بالهيئات الرئاسية داعيا اللجنة المالية الى تقديم مقترح قانون ينظم رواتب رئاسة مجلس النواب واعضاءه وموظفيه على اختلاف درجاتهم وتقديمه بالسرعة الممكنة.
بعدها صوت المجلس بالموافقة من حيث المبدأ وباغلبية النواب على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث بغية تقليص الفوارق في الرواتب والمساواة في توزيعها .
وفي شأن اخر استكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون المحكمة الاتحادية حيث تركزت مداخلات ومقترحات وملاحظات السيدات والسادة النواب على ضرورة ان تضم الهيئة القانونية القضائية 18 من القضاة والخبراء والفقهاء يمثلون كافة محافظات بعيدا عن المحاصصة بينهم ممثل عن الوقف المسيحي ويكون تعينهم من قبل مجلس النواب بعد ترشيحهم من قبل رئاسة الجمهورية ويملك الفقهاء في المحكمة حق التصويت وان يكون لاقليم كردستان عبر وزارتي التعليم والاوقاف في الاقليم دورا  وان تشارك نقابة المحامين في ترشيح اعضاء المحكمة اضافة الى تحديد طريقة لالية تغيير القضاة مع تخفيض مدة الخبرة القضائية المحددة بـ20 سنة .
كما تضمنت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية اعتماد الخبرة والكفاءة والمهنية العالية لمن يعمل في المحكمة الاتحادية كونها تلعب دورا مهما في البلد مع تحديد الاسباب التي تقف وراء ترك القاضي لعمله في المحكمة بالاضافة الى معرفة الجهة التي تراقب اداء وعمل المحكمة الاتحادية وخضوع قرارات المحكمة للتمييز وان لاتكون قراراتها ملزمة فيما رأى اخرون ان تكون قراراتها باتة وملزمة اضافة الى ان يكون القاضي غير مرتبط بأي جهة سياسية مع اهمية وجود هيأة رقابية تراقب عمل المحكمة.
وفي شان اخر تلا النائب عبد الرحمن اللويزي بيانا نيابة عن النائب حسن العلوي تحدث فيه عن محاولات لتشويه دور مجلس النواب من خلال بعض الحملات الاعلامية مشيرا الى ان مجلس النواب الحالي شكل نقطة مضيئة في المنطقة داعيا الى اعتبار يوم 16 تموز من كل عام يوما لمجلس النواب لتقييم عمل المجلس كونه يصادف تاسيس اول مجلس نيابي عراقي في 1924 ، كما القى النائب سردار عبد الله بيانا ندد فيه بالقمع الذي يتعرض له الشعب الليبي الشقيق من قبل نظام معمر القذافي مطالبا الحكومة ومجلس النواب بالاعتراف بالمجلس الوطني لثوار ليبيا وان يساهم ممثل العراق في الامم المتحدة بسحب الشرعية عن النظام الليبي وان يدع السيد هوشيار زيباري وزير الخارجية اقامة منطقة حظر جوي فيها فيما استنكر النائب لطيف مصطفى عن كتلة التغيير الاجراءات التي تتبعها السلطات الامنية في السليمانية لمواجهة المتظاهرين معتبرا ان تحريك القوات العسكرية يمثل خرقا للقوانين في الاقليم كونها مخصصة لحماية حدود الاقليم  مطالبا بالاعتراف بالتظاهرات الجارية وتحمل السلطات لمسؤولياتها بحماية امن المتظاهرين واطلاق سراح المعتقلين وضرورة قيام رئيس الاقليم ورئيس الحكومة بالتفاوض مع المتظاهرين فيما لفت النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني الى ان دور مجلس النواب يتمثل بتشريع القوانين والرقابة مبينا انه تم تشكيل لجنة قضائية للتحقيق في حوادث السليمانية مشيرا الى مناقشة البرلمان في الاقليم لمطالب المتظاهرين حيث تعهدت الحكومة بتلبية بعضها في حين يحتاج البعض الاخر الى وقت كاف نافيا حصول مجازر في السليمانية .
من جانبه اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب معني بمتابعة شؤون المواطنين في جميع المحافظات .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الاثنين المقبل 14 /3 / 2011 .
                                                                                      الدائرة الاعلامية
                                                                                 مجلس النواب العراقي

                                                                                      12/3/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة