السيد النجيفي يلتقي عددا من الاكاديميين والمحللين السياسيين لمناقشة الاوضاع على خلفية التظاهرات الاخيرة


  اعلن السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب عن وضع ستراتيجية متكاملة لاقرار حزمة كبيرة من القوانين خلال الفترة المقبلة مؤكدا عزم المجلس على فتح ملفات الفساد خلال السنوات الماضية واحالة المفسدين الى القضاء.

واكد السيد النجيفي خلال لقاءه اليوم 13- 3- 2011 عددا من الاكاديميين والاعلاميين والمحللين السياسيين لمناقشة الاوضاع الراهنة على خلفية التظاهرات الاخيرة ، ان مجلس النواب عازم على اداء دوره التشريعي والرقابي والسياسي باعتباره السلطة العليا في البلد مبينا ان العلاقة بين مجلس النواب والحكومة لابد ان تكون متميزه ويمارس كل طرف دوره المحدد وفقا للدستور من خلال التعاون والتنسيق لخدمة ابناء الشعب .

من جانبهم قدم السادة المشاركين في اللقاء رؤيتهم بشان الاجراءات الواجب اعتمادها لحل مشاكل المواطنين مطالبين بالعمل على تشريع القوانين المهمة التي تسهم بنمو وتطور البلد اضافة الى تفعيل الدور الرقابي لمجلس النواب واجتثاث الفساد وتوفير مفردات البطاقة التموينية والتواصل مع الناخبين .

وفي مداخلته خلال اللقاء كشف السيد النجيفي عن ان المجلس وضع ستراتيجية عمل متكاملة وخطط لانجاز وتشريع القوانين ضمن الدورة التشريعية البرلمانية واعتماد اليات جديدة بهذا الخصوص لافتا الى ان هناك نحو 198 مشروع قانون منها متاخر من الدورة الماضية و24 قانون ارسل اخيرا للمجلس بالاضافة الى وجود 54 قانون يختص بالهيكلية الدستورية سيتم تشريعها قريبا مبينا ان الكثير من القوانين ليست بعهدة مجلس النواب وانما مازالت لدى الحكومة مما عطل الجانب التشريعي وهو ما دفع بالمجلس الى تقديم مقترحات قوانين لتلافي تلك الحالة .

واشار السيد رئيس المجلس ان مجلس النواب ارسل  النواب الى المحافظات قبيل انطلاق التظاهرات والتعرف عن قرب على مطالب المتظاهرين وبعد استلم المطالب تبين ان 94% من المشاكل تقع على عاتق الحكومة بينما النسبة الباقية تتعلق بمجلس النواب .

ولفت السيد النجيفي الى ان مجلس النواب عازم على مكافحة الفساد من خلال دعم هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية وفتح ملفات الفساد خلال السنوات الماضية واحالة المفسدين الى القضاء مشددا على حق المواطنين بالتظاهر والمطالبة بحقوقهم خاصة ان فرصة الاصلاح مازالت موجودة مؤكدا في الوقت نفسه الى الحاجة لتعاون الشعب مع المخلصين لبناء البلد والخروج من الازمة التي يمر بها .

واعلن السيد رئيس المجلس ان جلسة يوم غد ستشهد حضور السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وعدد من الوزراء الخدميين بهدف بحث كيفية تلبية مطالب المتظاهرين وعرض رؤية الحكومة للاصلاح مشيرا الى ان مجلس النواب سيتابع اداء الوزارات وقيامها بتوفير الخدمات للمواطنين .

الدائرة الاعلامية

مجلس النواب العراقي
13- 3- 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة