مجلس النواب يستضيف نائب رئيس الوزراء و الوزراء الخدميين

استضاف مجلس النواب بجلسته الثانية والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب، اليوم الاثنين 14/3/2011 السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء والسادة الوزراء الخدميين (كل من السادة وزير التجارة ووزير البلديات والاشغال ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ).
وفي بداية الجلسة التي استهلت بأي من الذكر الحكيم اكد السيد النجيفي على ان قطاع الخدمات مهم جدا في حياة المواطنين ولابد من تعاون الحكومة مع مجلس النواب لتلبية مطالب المتظاهرين خاصة ان 94 % من مطالبهم تتعلق بالحكومة مشيرا الى استعداد المجلس لرصد تخصيصات مالية جديدة او تشريع القوانين التي تسهم بالنهوض بواقع الخدمات لافتا الى ان المجلس سيستضيف في المرحلة المقبلة جميع الوزراء لاستعراض البرامج مشددا على عدم وجود سقوف زمنية مفتوحة بعد الان .
من جانبه اعتبر السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء ان حجم المشكلة والتحدي كبيرين نتيجة لتراكمات السنوات الثمانية الماضية ومن المهم ان يكون هناك تكامل بين الحكومة ومجلس النواب والمواطنين لتحقيق النجاح المطلوب .
وتابع السيد المطلك ان رئيس الوزراء او الوزراء غير قادرين على احداث الاصلاح المطلوب من دون مكافحة حقيقية للفساد الاداري والمالي وهنا يبرز دور مجلس النواب والحكومة على معاقبة المفسدين بغض النظر عن مناصبهم داعيا الى اجراء اصلاحات سياسية وتنفيذ الاتفاقات السياسية واصدار عدة تشريعات مهمة ، لافتا الى ان المهمة المقبلة ستشهد النهوض بواقع الخدمات في بغداد .
بدورها قدمت اللجان المعنية بقطاع الخدمات مداخلاتهم واستفساراتهم بشان برامج الوزارات بخصوص هذا القطاع حيث دعا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة مجلس الوزراء الى اصدار تعميم للسادة الوزراء بعدم منع التحقيق في قضايا الفساد متسائلا عن امكانية تنفيذ التعهدات الحكومية خلال 100 يوم في حين استفسر النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية عن الخزين الستراتيجي لوزارة التجارة فيما يخص مفردات البطاقة التموينية بينما طالبت النائبة فيان دخيل عن لجنة الخدمات والاعمار بوضع خطة لمعالجة الفساد الاداري وسوء الخدمات المقدمة للمواطنين فيما دعا النائب يونادم كنا عن لجنة العمل الى ضرورة التصدي للفساد الحاصل في شبكة الحماية الاجتماعية.
وفي معرض رده على مداخلات السادة النواب شدد السيد نائب رئيس الوزراء ان الحكومة لن تقف امام استدعاء اي مسؤول متورط بقضايا النزاهة مشيرا الى القيام بمعالجات كثيرة لمطالب المواطنين في قطاعي الزراعة والتجارة والسعي لتفعيل القطاع الزراعي للقضاء على البطالة والوصول الى الاكتفاء الذاتي .
من ناحيته اكد السيد نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان الوزارة تتحرك بحسب البيئة التشريعية والقانونية والتخصيصات المتوفرة وفق الموازنة المالية من اجل معالجة مشكلة البطالة لافتا تقديمه للحكومة مشروع قانون رسم السياسات الوطنية ومشروع قانون القروض الميسرة الذي سيوفر في حال التصويت عليه من قبل الحكومة اكثر من 8 الاف فرصة عمل للعاطلين عن العمل اضافة الى اتخاذ العديد من القرارات الخاصة بمكافحة الفساد .
من ناحيته لفت السيد عادل مهودر وزير البلديات والاشغال ان المئة يوم التي اعلنتها الحكومة للوزير ستشهد وضع خطط سريعة جدا لمعالجة الكثير من المشاكل اضافة الى وضع استراتيجية بعيدة المدى لعمل الوزارة فضلا عن اعتماد قاعدة بيانات تمهيدا لوضع خطة خمسية تقوم على تحويل مشاريع البلديات الى قطاعي المجاري والمياه وانشاء مشاريع ووحدات لمعالجة الصرف الصحي داعيا الى تخصيص موازنة استثمارية للوزارة او الدفع بالاجل التي تعمل على اعدادها الحكومة حاليا مبينا ان الوزارة ستقوم باطلاع الحكومات المحلية على طبيعة المشاريع التي ستنفذ لتحقيق التكامل في العمل .

وفي ذات الشان كشف السيد خير الله  بابكر وزير التجارة عن وجود خلل وانحراف في بعض مفاصل الوزارة فضلا عن  مشاكل قديمة تتركز بقلة الملاكات الفنية المختصة بمجال ابرام العقود واتمامها وقلة التخصيصات المالية اضافة الى الفساد الاداري مؤكدا قيامه بالمتابعة اليومية لتوفير مفردات البطاقة التموينية لجميع المحافظات ومحذرا من غياب الخزين الستراتيجي للمواد الغذائية .


وفي مداخلة له اوضح السيد النجيفي ان مسالة عدم وجود خزين ستراتيجي امر غير مقبول ولابد ان يتم حله لافتا الى وجود لجنة تحقيقية في العقود السابقة المبرمة من قبل وزارة التجارة .
وفي السياق ذاته تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان واقع الخدمات على المطالبة بتقديم اجابات عن الانجازات المتحققة في مجال الصحة والكهرباء والاسكان وغيرها من القطاعات واجراء مراجعة واضحة لاداء المدراء العامين والاسراع بمعالجة الفساد الاداري وبيان مدى الحاجة لفتح ملحقيات تجارية في العديد من دول العالم التي لايحتاجها البلد ويهدر فيها المال العام فضلا عن دعوة الحكومة لتقديم ورقة اصلاح تتضمن مستوى الخدمات خلال فصل الصيف المقبل وضرورة تنفيذ الاتفاقيات السياسية كونها ستنعكس ايجابا على واقع الخدمات مع اهمية تنفيذ المشاريع الخاصة بالخدمات البلدية في بغداد والمحافظات .
كما انصبت المداخلات على معرفة عدد العاطلين عن العمل والعمالة الاجنبية ومدى صلاحية عمل المحافظات بشان رواتب الرعاية الاجتماعية وعن خطة وزارة البلديات لاقامة مراكز بلدية في النواحي والقرى والمناطق الجديدة ذات الكثافة السكانية العالية اضافة الى مدى امكانية تقديم وزارة العمل لقانون الضمان الاجتماعي واعتماد وزارة البلديات لخطة واضحة بشان توزيع الاراضي السكنية على المواطنين وتحديد سقف زمني للمفتشين العامين للقضاء على الفساد في الوزارات وامكانية استقدام الشركات العالمية للاستثمارفي العراق كونه بيئة واعدة للاستثمار وتحقيق العدالة في توزيع المشاريع الاستثمارية على المحافظات مع الاهتمام بتوفير برامج لتدريب العاطلين لاكسابهم مهارات تمكنهم من العمل الخاص والحاجة لاحداث تغيير في الهيكل الاداري للدولة .
وفي معرض اجاباتهم على مداخلات واستفسارات ومقترحات السيدات والسادة النواب اكد السيد نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية على التعامل بحزم مع اي ملف يشتبه بوجود فساد اداري او مالي فيه ومحاسبة المتورطين مبينا ان عدد الايتام 369 الف يتيم نعمل حاليا على توفير فرص عمل لهم فيما بلغ عدد العاطلين عن العمل اكثر من 949 الف عاطل مشددا على عدم موافقته على اعطاء اي تصاريح عمل للعاملين الاجانب في البلد .
اما السيد خير الله بابكر وزير التجارة فقد اعلن امكانية تطبيق خطط لتوفير الخزين الاستراتيجي خلال شهرين منوها الى اجراء مراجعة كبيرة لاداء الملحقيات التجارية في دول العالم موضحا انه تم تحويل المبالغ الخاصة بمنح 15 الف دينار لكل مواطن على المحافظات وتشكيل اللجان الخاصة بتوزيع تلك المبالغ مؤكدا ان الوزارة اهتمت بجودة المواد الغذائية من خلال الاستعانة بشركات عالمية تشرف على اصدار شهادات للمواد المستوردة .
من جانبه اوضح السيد عادل مهودر وزير البلديات والاشغال ان الموازنة المالية لاتكفي لتنفيذ الخطط والمشاريع التي وضعتها الوزارة لافتا الى ان توجه الدولة سيكون للبناء العمودي خاصة مع الحاجة الى  مليونين وحدة سكنية وليس مع تخصيص الاراضي السكنية بسبب عدم وجود بنية تحتية وخدمات متكاملة  مشيرا الى ان تنفيذ بعض الخطط مرتبط بقيام مجلس النواب بتعديل بعض التشريعات .
من ناحيته دعا السيد صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء الى تشريع قانون صلاحيات مجلس الوزراء متعهدا بالعمل على التصدي لكل الملفات التي تهم ابناء الشعب كاشفا ان المرصود من الموازنة لايلبي الطموح ولكننا نعمل على ايجاد بدائل لتحقيق مانصبو اليه ، مشددا على اهمية تشجيع الاستثمار عبر تقديم التسهيلات الممكنة ودعوة رجال الاعمال المقيمين بالخارج للاستثمار في البلد داعيا الى اعادة النظر في الملاكات القيادية في الوزارات خلال الشهرين المقبلين .
وصوت المجلس على دعم توجه الحكومة لاخلاء الاماكن التي تشغلها الاحزاب او الشخصيات السياسية التي تملك اكثر من مسكن.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء  15 /3 / 2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
14/3/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة