مجلس النواب يستذكر فاجعة حلبجة وينهي قراءة عددا من القوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 227 نائبا ،اليوم الثلاثاء 15 /3/2011 ، القراءة الثانية لمشروعي قانوني مجلس القضاء الاعلى وتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة بتاريخ 27 اب 1973 بين جمهورية العراق وجمهورية تركيا .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قرأ السيدات والسادة النواب سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء مدينة حلبجة في الذكرى الثالثة والعشرون لاستهدافها من قبل النظام البائد بالاسلحة الكيمياوية ، بعدها القى السيد رئيس المجلس كلمة استذكر فيها جريمة قصف المدينة مشيرا الى انه في السادس عشر من اذار عام 1988 اقدم النظام الدكتاتوري المقبور على ارتكاب جريمة وحشية في حلبجة راح ضحيتها اكثر من 5 الاف شهيد ومايقارب 100 الف جريح ومشوه من ابناء شعبنا الكردي فكانت بحق مدينة ازلية تربعت على عرش التاريخ وعبدت للانسانية طريق الباحثين عن الحرية وانتصار الارادة لافتا الى ان الوقوف اليوم امام مشهد المأساة الاليمة انما ياتي لاعادة قراءة الدروس العظيمة التي دوى صداها في كل ارجاء الوطن تدعونا للحفاظ على وحدتنا وتلاحمنا الوطني ونبذ الفوارق وبلورة وحدة وطنية حقيقية من خلال اجتثاث جذور الصراعات والتطرف والتحلي بالحكمة والتدبير والشعور بالمسؤولية ونحن قادرون على ذلك مادمنا نمتلك الاصرار على المساهمة في تقريب اجل المستقبل الموعود للعراقيين مؤكدا ان مجلس النواب عازم على معالجة كل الازمات السابقة واللاحقة وتحقيق الاصلاح عبر التعاون بين الجميع .
وفي ذات الشان طالب النائب بكر حمه صديق في كلمة ائتلاف الكتل الكردستانية وكتلة التغيير بضرورة احياء ذكرى فاجعة حلبجة في النظام التربوي والتعليمي وان يكون يوم 16 اذار من كل سنة يوما لاستذكار هذه الجريمة وادانة مرتكبيها كجزء من التزامات الدولة بجميع مؤسساتها اضافة الى دعوة رئاسة مجلس النواب لتعريف هذه الجريمة بالابادة الجماعية كما وردت في قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا كي تكتمل صورة الادانة ، فيما شدد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني على اهمية ان يستمد الجميع من حلبجة الشهيدة القوة للتصدي للظلم في كل مكان مشيرا الى ان حلبجة تذكرنا بتلك الملحمة البطولية في كربلاء وان شمسها اشرقت عام 1988 و لم تغرب حتى الان داعيا الى الوقوف مع المظلومين في العالم بينما اكدت النائبة شايان محمد على اهمية ضمان عدم تكرار جريمة مثل ما جرى في حلبجة وان يكون العراق منطلقا للاحرار في كل العالم مطالبة مجلس النواب بتخصيص مبلغ مالي لاكمال البنى التحتية في القضاء من جانبه دعا النائب مطشر السامرائي الى بناء دولة على اسس صحيحة تحترم الدستور الذي يمثل ضمانة لكل العراقيين كي لاتتكرر الفواجع على بلدنا .
اما النائب محمد الهنداوي فقد استعرض في كلمة لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين تضحيات الشعب العراقي عبر الاف الشهداء والجرحى والمغيبيين والمشردين والمعتقلين في مواجهة الدكتاتورية مؤكدة على تلاحم ابناء الشعب في التصدي للدكتاتور المقبور ، فيما لفت النائب علاء مكي عن القائمة العراقية الى ان حلبجة نقطة مضيئة ومنارا يستمد منه الثبات والتالف والوحدة الوطنية وابعاد شر الدكتاتورية عن العراق داعيا الى متابعة حقوق الضحايا والمتضررين في المدينة من الناحية الصحية والقانونية وتوفير كل احتياجاتهم ،في حين رأى النائب سليم الجبوري عن تحالف الوسط ان استهداف حلبجة رسم طريق الحرية والوحدة الوطنية والثبات على المبادئ مطالبا مجلس النواب بتشريع القوانين التي تنصف الضحايا وتجرم كل من يقتل مواطن عراقي .
بعدها انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون المفتشين العموميين المحال من لجنة النزاهة .
من جانب اخر تركزت مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب بشان قانون مجلس القضاء الاعلى على ان تكون قرارات مجلس القضاء قابلة للطعن امام محكمة التمييز وان يشرف المجلس على القضاء والادعاء العام وان يقوم المجلس بترشيح المؤهليين بالتعيين مع وضع اليات واضحة على نطاق عمل المجلس مع الاقاليم فضلا عن وضع شروط معينة لمنع الازدواج الوظيفي بين منصبي رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة الاتحادية وان يتضمن القانون نصا بشان الية اختيار رئيس المجلس ووضع نظام داخلي يقر من قبل المجلس وليس من قبل رئيس مجلس القضاء ومراعاة التوازن بين اطياف الشعب .
فيما تركزت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع قانون تصديق اتفاقية النفط العراقية – التركية الدعوة للاسراع بالتصديق على الاتفاقية اضافة الى ربطها بحزمة من الاتفاقيات خاصة ما يتعلق بمياه نهري الفرات ودجلة كون النفط ثروة يمكن استخدامها كوسيلة ضغط في العلاقات الدولية فضلا عن مطالبة الحكومة بانجاز ميناء الفاو الكبير الذي يوفر ارضية خصبة لتصدير النفط العراقي.
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون الغاء تصديق عقد وتطوير وانتاج حقل الاحدب وانصبت ملاحظات السادة النواب على ان العقد المبرم كان يحمل غايات سياسية ابان عهد النظام البائد كونه كان يستهدف الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة انذاك وان العقد لايتناسب مع المرحلة الاقتصادية الراهنة في العراق .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس 17/3/2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
15/3/2011