قرار
بناءً على ما وافقت عليه رئاسة المجلس وصادق عليه المجلس صدر من مجلس النواب في جلسته المرقمة 44 في 17/3/2011 القرار الاتي: اعتبار ما تعرض له اهالي حلبجة في 16/3/1988 بالاستناد على قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بتاريخ 28/2/2010 جريمة ابادة جماعية بكل ما تعنيه الكلمة من معاني. مجلس النواب العراقي |