مجلس النواب يصوت على تعليق جلسته تضامناً مع المتظاهرين في البحرين
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 196 نائباً اليوم الثلاثاء 17/3/2011 ،على تعليق جلسته تضامنا مع المتظاهرين في دولة البحرين كما تم التصويت على اعتبار جريمة مدينة حلبجة بقصفها بالاسلحة الكيمياوية جريمة ابادة جماعية .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ادى اليمن الدستورية النائب اورنس متعب الهذال بدلا عن السيد رافع العيساوي وزير المالية .
من جانب آخر تلا السيد رئيس المجلس بيانا شدد فيه على ان “مايجري في دولة البحرين واضح للعالم بانه تحرك شعبي ” معربا عن امله بان” لا نرى عنفا وعنفا مقابلا سواء باتجاه ممتلكات الدولة ومؤسساتها او التصرفات الشخصية غير اللائقة والاحتكاك المبرر من قبل المتظاهرين والاجهزة الامنية ” .
وعبر السيد النجيفي عن تمنياته بان “يكون الحدث غير ذي تاثير على النسيج الاجتماعي في البحرين وعلى المنطقة برمتها ولذا ننأى عن اية تدخلات سلبية تساهم في تصعيد الاوضاع وتزعزع استقرار هذا البلد وتفتيت التلاحم المكوناتي الثقافي والاجتماعي “داعيا باسم مجلس النواب الى “ترك اهل البحرين لملله ونحله وكل اطيافه المجتمعاتية ان يقرروا مصيرهم بانفسهم بعيدا عن اي تدخل باستثناء المفيد والايجابي منه “.
من جانبه ندد النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني بالانتهاكات السافرة لحقوق الانسان في البحرين ودخول قوات اجنبية الى هذا البلد مستنكرا ضعف التغطية الاعلامية التي تطمس حقائق الثورة البحرينية ،منتقدا موقف الامم المتحدة والولايات المتحدة من استهداف الابرياء في ذلك البلد ومؤكدا عدم القبول او السكوت على التدخل العسكري في البحرين ومناشدا الدول الاسلامية ممثلة بمنظمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية بالوقوف الى جانب الشعب البحريني ، كما عبر النائب سلمان الجميلي في كلمة القائمة العراقية عن القلق ازاء ما يتعرض له الشعب البحريني مشيرا الى ان القضية في البحرين لها خصوصية وحساسية في المنطقة تختلف عن ماجرى في مصر وتونس وستكون لها انعكاسات سلبية على المنطقة لافتا الى ان الشعور بالتهميش والاقصاء والظلم دفع بالشعب البحريني الى الانتفاض داعيا الحكومات الى احترام حق التظاهر وارادة الشعوب مطالبا بان يكون للعراق دورا محوريا لتهدئة الازمة من خلال تشكيل وفد يمثل مختلف الكتل السياسية لحل الازمة في حين لفت النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني الى ان للشعب البحريني الحق بالتعبير عن مطالبة داعيا المسؤولين البحرينين الى اعتماد الحوار والتجاوب مع مطالب المتظاهرين مبديا تحفظه على الاستعانة بالقوات الاجنبية كونها قد تؤدي الى اندلاع صراع في المنطقة .
بدوره استهجن النائب سليم عبد الله عن تحالف الوسط كل ما يسئ الى كرامة الانسان داعيا الحكومات الى احترام مطالب شعوبها مؤكدا رفضه للطائفية المقيتة من اي طرف مقترحا تقديم المجلس لمبادرة “الانسان اولا” لحماية حقوق الانسان وان يتم تشكيل فريق عمل وحوار مستديم يعنى بحقوق الانسان في المنطقة فيما ابدى النائب سردار عبد الله عن كتلة التغيير امتعاضه من موقف الجامعة العربية من الاحداث في المنطقة العربية على مدى سنوات طويلة موضحا ان مايقوم به ابطال الشعب البحريني هو ذات ما قام ويقوم به ابطال الشعب التونسي والمصري والليبي مشددا على اهمية ان لايكون تدخل دول المنطقة سببا لاندلاع المشاكل منتقدا تعامل المجتمع الدولي مع الاوضاع في ليبيا والبحرين واليمن كما استنكرت الكتلة النسوية في بيان القته النائبة اقبال علي ، استهداف المحتجين في دولة البحرين طالبت فيه الامم المتحدة والمؤتمر الاسلامي والجامعة العربية الى اتخاذ مواقف واضحة وفرض العقوبات المناسبة على النظام البحريني حتى تتم الاستجابة لمطالب المحتجين مشيرة الى ان القلق يساور نساء العراق ازاء مايجري في البحرين داعية الى قطع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين .
من ناحيته اكد النائب رافع عبد الجبار في كلمة القاها عن لجنة العلاقات الخارجية ان اللجنة تتابع بقلق شديد التطورات الامنية المتسارعة في مملكة البحرين الشقيقة وما يمكن ان تتركه من تداعيات في غاية الخطورة على الاوضاع السياسية والامنية والاقتصادية والاجتماعية في عموم المنطقة داعين الحكومة العراقية والقوى السياسية والاجتماعية المختلفة الى ممارسة دور ايجابي في حل الازمة البحرينية حقنا للدماء وابعادا للمنطقة عن خطر التدخلات الخارجية والفتنة فيما استنكرت النائبة سميرة الموسوي عن كتلة مستقلون في التحالف الوطني ما يجري في مملكة البحرين من انتهاكات لحقوق الانسان ومواجهة المتظاهرين السلميين .
كما دعا النائب باقر الزبيدي الحكومة لتعليق العلاقات مع البحرين وليبيا واليمن بينما اقترح النائب احمد الجلبي تخصيص مبلغ 5 ملايين دولار من الاحتياطي لاغاثة شعب البحرين وان يعقد اجتماع وزراء خارجية دول المنطقة في بغداد وتوجيه الدعوة الى مجلس الامن الدولي لعقد جلسة بشان الاحداث في البحرين كون الاوضاع تهدد الامن والسلم في المنطقة كما حث النائب خضير الخزاعي الحكومة على قطع العلاقات الدبلوماسية مع البحرين وطرد السفير من العراق فورا داعيا الى تنظيم احتجاجات ضد انتهاكات حقوق الانسان في البحرين مشيدا بوقوف جميع مكونات الشعب العراقي الى جانب اشقاءه في البحرين في حين رأى النائب حسن العلوي ان دخول القوات السعودية الى البحرين “يراد به احداث فتنة في المنطقة ” كما اوضح النائب يونادم كنا ان مايحدث في البحرين يكشف الاقنعة عن الذين كانوا يقتلون ابناء الشعب العراقي من امراء التكفير والقتل بينما دعا النائب عمار طعمة المجتمع الدولي الى نبذ موقف الحياد والوقوف الى جانب ابناء الشعب البحريني من ناحيتها تساءلت النائبة مها الدوري عن موقف الامم المتحدة ازاء مايجري في مملكة البحرين .
من جانب اخر حيا النائب حسين طالب عمارة ابناء الشعب العراقي في ذكرى الانتفاضة الصدرية ضد النظام البائد بعد استشهاد السيد محمد محمد صادق الصدر ونجليه التي حدثت في مثل هذا اليوم من عام 1999 وراح ضحيتها 245 شهيدا، مستعرضا الانتهاكات التي تعرض لها المنتفضون على يد الاجهزة القمعية للنظام البائد مطالبا باعادة الدور المحجوزة الى اصحابها بينما اعتبر النائب عزير حافظ عن الاتحاد الاسلامي الكردستاني ان فاجعة حلبجة اصبحت هوية للطغاة من جهة ونقطة تحول في حياة الشعب العراقي مطالبا سلطات الاقليم والحكومة الاتحادية بان تصبح حلبجة محافظة وان يتم تقديم المزيد من الخدمات والاستقرار لاهلها مثنيا على دور بعض الدول والمنظمات الدولية التي تضامنت وساعدت السكان المنكوبين في المدينة مدينا في الوقت نفسه صمت العديد من المؤسسات الدولية والعالمية عن ادانة هذه الكارثة الانسانية .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17/3/2011