مجلس النواب يصوت على مشروعي قانوني الغاء عقد حقل الاحدب وتعديل اتفاقية نفطية مع تركيا


      

صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاحد 27 /3/2011 على مشروعي قانوني الغاء قانون تصديق عقد تطوير وانتاج حقل الاحدب النفطي وتصديق جمهورية العراق على تعديل اتفاقية خط انابيب النفط الخام الموقعة بتاريخ 27-8-1973 بين جمهورية العراق وحكومة جمهورية تركيا.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون هيئة النزاهة بعدها صوت المجلس على قبول القانون من حيث المبدا .
من ناحيته نفى السيد رئيس المجلس تعليق الجلسة السابقة لمجلس النواب لمدة 10 ايام بسبب الاحداث في البحرين ، مؤكدا ان النظام الداخلي يتيح منح النواب عطلة لمدة اسبوع لمتابعة شؤون المواطنين في المحافظات ، كما قدم السيد النجيفي تعازي المجلس بوفاة رئيس اول برلمان في اقليم كردستان المرحوم جوهر نامق سالم والى النائبة صفية السهيل لوفاة عمتها والى  النائبة شلير عزيز لوفاة شقيقها .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون صندوق الاسكان العراقي بعدها صوت المجلس على قبول مشروع القانون من حيث المبدأ .
وفي شان اخر قدمت النائبة لقاء ال ياسين طلبا موقعا من 200 نائب لاقالة المفتش العام لوزارة الصحة على خلفية التصريحات الاعلامية التي تضمنت إساءته لشريحة الاطباء وارساله رسالة لمجلس النواب يقلل فيها من شأن اعضاء لجنة الصحة في المجلس فضلا عن انتهاء عقده منذ عدة اشهر.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ، اشار النائب عباس البياتي الى ان مسالة اقالة المفتش العام لوزارة الصحة تقع على عاتق الجهة التي يرتبط بها ، في حين اكد النائب صباح الساعدي دعمه لطلب اقالة المفتش العام ، بينما دعا النائب جعفر الموسوي الى استجواب المفتش العام لوزارة الصحة كخطوة اولى تسبق اقالته ، فيما راى النائب خالد شواني ان المفتش العام باعتباره درجة خاصة يتم شغلها عن طريق مقترح مقدم من السلطة التنفيذية الى مجلس النواب لغرض التصويت على منح الثقة والاقالة تتم وفق الالية ذاتها، كما لفتت النائبة حنان الفتلاوي الى اهمية اتخاذ موقف حيال المفتش العام من اجل الحفاظ على كرامة الاطباء ، فيما شدد النائب امير الكناني على حق مجلس النواب باقالة المفتش العام للصحة اما النائب حيدر الملا فقد رأى ان المفتش العام لم يصادق عليه في مجلس النواب ما يتطلب اصدار توصية لمجلس الوزراء لاعفاءه من مهامه .
وفي رده على المداخلات قال السيد رئيس المجلس ان مجلس النواب سيتبع الطرق القانونية بهذا الشان ، بعدها صوت المجلس على توجيه توصية لمجلس الوزراء لغرض اعفاء المفتش العام لوزارة الصحة .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمقترحي قانوني الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (943 لسنة 1991) ورقم (100 لسنة 1995) كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار الخاص في تصفية النفط الخام رقم (64) لسنة 2007 بعد ان قدمت لجنة النفط والثروات الطبيعية تقريرها بشان التعديلات المقترح ادخالها على مشروع القانون.
وفي مداخلات ومقترحات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون ،شدد النائب محما خليل على اهمية تشجيع المستثمرين العراقيين والاجانب للدخول باستثمار القطاع النفطي وتخفيض مدة العقد الى اقل من 50 سنة ،داعيا مجلس النواب الى مطالبة وزارة النفط بزيادة حصتها النفطية لاقليم كردستان فيما اكد النائب وليد الحلي على ضرورة دعم استثمار النفط لتحسين الانتاج واهمية تقليل الروتين وتقديم التسهيلات للمستثمرين بينما ايد بايزيد حسن تعديل مشروع القانون لحاجة البلد للمشتقات النفطية مما يتطلب انشاء مصافي جديدة وهو ما يدفع الى فسح المجال امام المستثمرين بهذا المجال فيما دعا النائب محمد اقبال الى تشكيل لجنة وزارية بشان انشاء مصافي للنفط وان تركز على منح التراخيص للقطاع الخاص في حين دعت النائبة نجيبة نجيب الى عرض مشروع القانون الى اللجنة الاقتصادية بهدف اجراء تعديلات عليه .
وفي رده على المداخلات اوضح النائب عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة ان جميع القوانين ستركز على الجانب المحلي في الاستثمار وان يكون للاقاليم والمحافظات حقوقا لبناء مصافي جديدة بموافقة وزارة النفط مشيرا الى  الفترة الزمنية البالغة 50 سنة الممنوحة للمشاريع من قبل المستثمرين تعد واقعية .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 28 /3/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
27 / 3 / 2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة