مجلس النواب يستضيف السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الاثنين28/3/2011 ، السيد رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركي و الوفد المرافق له .
وفي مستهل اللقاء رحب السيد النجيفي بالسيد اردوغان والوفد المرافق له لافتا الى الروابط الكثيرة التي تجمع العراق وتركيا.
وفي كلمته امام مجلس النواب رحب السيد رئيس الوزراء التركي رجيب طيب اردوغان باعضاء مجلس النواب قائلا “انا اخاطبكم ايها النواب وتحت سقف هذا المجلس العظيم لا اخاطب المجلس فحسب وانما جميع العراقيين لان هذا المجلس يمثل العراق ويحمل امانة العراق على اكتافه بنفس الوقت وان اي قانون يصدر هنا يحدد اتجاه ومستقبل الشعب العراقي “.
وتابع السيد اردوغان “نشعر بالفخر للتواجد في مجلس يخطو خطوات امينة نحو الديمقراطية ومنتخب من قبل الشعب واهنئ الشعب العراقي على المسافة التي تحققت في طريق الديمقراطية “مشيرا الى ان “الاسم الاول لمدينة بغداد هو مدينة السلام وهي التي كانت مركزا للعلم والفن والاعمار وكانت عاصمة لاكبر الحضارات في التاريخ وان بغداد المذكورة في حكايات الف ليلة وليلة هي فخر لحضاراتنا المشتركة ان جميع المدن العراقية قريبة لنا مثل مدننا التركية ونحن كاتراك نقول دائما لايوجد حبيب كالام ولاتوجد ديار كبغداد فنحن اخوة بتاريخنا المشترك وحضارتنا المشتركة “.
ولفت “مثلما نفتخر بروعة جمال بغداد نحن كشعب نبكي لبكاء بغداد وان امن ورخاء العراق يعني رخاءا وامنا لتركيا وان قلوبنا كانت تتفطر عندما كانت القنابل تسقط على بغداد معتبرا ان “التفجيرات التي تحدث في العراق والمجازر والقتل تؤثر باعماقنا وتتفطر قلوبنا عندما يرفع الاخوة السلاح بعضهم ضد البعض ” مشيرا الى ان “هذه الارض سالت عليها دماء اهل البيت والصحابة والامام علي (ع) لانريد ان يكون في بغداد هولاكو جديد او يزيد جديد او ابن ملجم جديد ولانريد جرائم حلبجة جديدة او فلوجة جديدة “.
وشدد على ان” هذا المجلس امل للعراق وكل المنطقة ولاحياء العراق من جديد” لافتا ان “الجميع يتابعونكم في اسطنبول ودارفور وكابول وغزة ورام الله واريحا كلما توحدتم توحد الجميع “.
واكد رئيس الوزراء التركي على ان بلاده “تتعامل مع العراق كجار قريب وترى الاشقاء في ليبيا والعراق دون تفرقة وتركيا تريد عراقا موحدا يحافظ على السلام ويوفر الرفاهية لشعبه والمنطقة وتدعم وحدة ارضه واستقلاله واستقراره ” مبينا ” لقد وقفنا بمسافة متساوية مع جميع الاطراف في العراق ونحتضن جميع العراقيين بغض النظر عن دينهم ومذهبهم وسنعمل من اجل ان يعم الخير لكل العراق ” مبديا استعداد تركيا ” لتقديم الدعم الكامل للحكومة والمساعدة لحل المشاكل في جميع المجالات وتقاسم الخبرات في جميع الاصلاحات التي يسعى العراق لها من خلال تعزيز العلاقات بين البرلمانين العراقي والتركي “.
وبين السيد اردوغان ” ساجري مقابلة مع السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب لمناقشة جميع هذه الامور وسندرس سبل التنسيق بين البرلمانيين كما وصلنا الى اتفاق كامل مع السيد نوري المالكي رئيس الوزراء لرفع مستوى التعاون وعلى اعلى المستويات” موضحا قدوم 200 رجل اعمال تركي لبحث امكانية التعاون في مجالات الطاقة والاعمار .
واعلن السيد اردوغان انه سيقوم غدا بزيارة السيد السيستاني وبعدها يتوجه الى اربيل لافتتاح بعض المشاريع مشددا على ان تركيا ” لاترغب بوجود منظمة ارهابية تعرقل صفو علاقتنا مع العراق مما يتطلب العمل سوية لمكافحة هذه المنظمة” .
وفي كلمات السادة ممثلي الكتل النيابية رحب النائب ابراهيم الجعفري عن التحالف الوطني بزيارة السيد اردوغان مشيرا الى عمق العلاقات التي تربط العراق وتركيا في مختلف المجالات مثنيا على تجربة حزب العدالة والتنمية في ادارة الدولة التركية ومواقف السيد اردوغان تجاه العراق وعدد من دول المنطقة داعيا تركيا الى الوقوف لجانب العراق في توفير المياه اما النائب سلمان الجميلي عن كتلة العراقية فقدم الشكر للمواقف المتميزة للسيد اردوغان لنصرة قضايا الامة وتجربته في الحكم الرشيد بالمزج بين الحداثة والاصالة موضحا ان تركيا تساهم بالاستقرار في المنطقة وتدعم علاقات متميزة مع جميع دول الجوار مؤكدا ان العراق لن يسمح ان يكون منطلقا للاعتداء على تركيا في حين حيا النائب فؤاد معصوم عن ائتلاف الكتل الكردستانية رئيس الوزراء التركي لزيارته العراق معربا عن تاييده لتبادل الزيارات بين المسؤلين في كلا البلدين لتحسين العلاقات وتطويرها مشيرا الى اهمية القضاء على الهواجس والمخاوف بين الطرفين ،مبديا دعمه للخطوات المبذولة لتمتين الوحدة الوطنية في تركيا من خلال مساعي حل القضية الكردية بشكل عادل.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون حماية الصحفيين والذي يضمن توفير الحماية اللازمة للصحفيين وضمان حقوقهم وعيالهم في حالة الاستشهاد نتيجة عمل ارهابي او التعرض لاصابة ، كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 الخاص بالمادة 136 ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان دور اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدا الفصل بين السلطات .
وتباينت اراء ومداخلات السيدات والسادة النواب بشان تعديل او الغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية حيث شدد النائب عدنان الاسدي على اهمية عدم الحاق الضرر بسمعة الموظف بسبب معلومات قد تكون كيدية (المخبر السري )،مقترحا تخصيص المواد التي تخص النزاهة في القانون من اجل احالة المتهم بالفساد الى القضاء فيما راى النائب باقر الزبيدي اهمية بقاء صلاحية احالة الموظف الى القضاء بالوزير المعني مع اقترانها بتحقيق اداري بمشاركة الجهات المعنية بالقضية بينما اوضح النائب صباح الساعدي ان الغاء المادة 136 ب بشكل كامل سيسهم بتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات في حين اعتبر النائب لطيف مصطفى ان هذه الفقرة القانونية تعرقل سير العدالة بسبب غياب عقلية رجل الدولة لدى بعض الوزراء .
اما النائب محسن السعدون فقد دعا الى مناقشة الغاء الفقرة القانونية بالتشاور مع مجلس القضاء الاعلى باعتباره معنيا بتنفيذ القوانين بينما اكد النائب امير الكناني على ان يكون هناك تحديد للمشمولين بالقانون ففي الجرائم المرتكبة لاتكون مرتبطة بموافقة الوزير اما الجنح فيمكن ان تكون وفقا لصلاحية الوزير، من جانبه اعتبر النائب وليد عبود ان الغاء هذه الفقرة ستتيح للسلطة القضائية حرية التحرك لمكافحة الفساد والمفسدين في حين لفت النائب حيدر الملا الى الحاجة لاتخاذ اجراءات رادعة لمواجهة الفساد المالي والاداري مما يتطلب دعم الغاء هذه الفقرة .
في رده على المداخلات اشار النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة الى ان الفقرة القانونية المعروضة للتعديل مخالفة للقانون كونها تعيق عملية الفصل بين السلطات خاصة انها شرعت ايام النظام البائد عندما كان القضاء جزءا من السلطة التنفيذية لافتا الى التعامل الايجابي مع جميع المقترحات والافكار التي طرحت خلال النقاش .
وفي شان اخر انهى المجلس ،القراءة الاولى لالغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل (190 لسنة 1994) و(427 لسنة 1991 ) و(293 لسنة 1992) و(96 لسنة 1994 )و(800 لسنة 1989).
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الثلاثاء 29/3/2011.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
28 3 2011