قرار صادر عن مجلس النواب العراقي

بناءاً على موافقة رئاسة المجلس ومصادقة مجلس النواب صدر القرار الأتي:
أعتبار ما تعرض له الشعب العراقي عقب الانتفاضة الشعبانية واذار المباركة في عام 1991 واستنادا الى ما قضت به المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية (الانتفاضة الشعبانية )  جريمة ضد الانسانية بكل ما يعنيه هذا التكييف من معاني.

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة