قرار صادر عن مجلس النواب العراقي
بناءاً على موافقة رئاسة المجلس ومصادقة مجلس النواب صدر القرار الأتي:
أعتبار ما تعرض له الشعب العراقي عقب الانتفاضة الشعبانية واذار المباركة في عام 1991 واستنادا الى ما قضت به المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية (الانتفاضة الشعبانية ) جريمة ضد الانسانية بكل ما يعنيه هذا التكييف من معاني.
أعتبار ما تعرض له الشعب العراقي عقب الانتفاضة الشعبانية واذار المباركة في عام 1991 واستنادا الى ما قضت به المحكمة الجنائية العراقية العليا في قضية (الانتفاضة الشعبانية ) جريمة ضد الانسانية بكل ما يعنيه هذا التكييف من معاني.