مجلس النواب يصوت على اعتبار قمع الانتفاضة الشعبانية جريمة ضد الإنسانية
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السابعة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 183 نائبا اليوم الثلاثاء 29 32011 ، بالاغلبية على اعتبار قمع الانتفاضة الشعبانية في اذار عام 1991 من قبل النظام البائد جريمة ضد الانسانية .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن البياتي بيانا استنكر فيه قيام النظام البائد بارتكاب جرائم بشعة في مدينتي التون كوبري وطوز خورماتو وتازة خورماتو وداقوق بحق التركمان ومحاولة طمس الهوية التركمانية في يوم 28 اذار1991 ، مشيرا الى ان مثل هذه المجازر البشعة التي ارتكبت بحق التركمان اضيفت الى حلقات المذابح التي تعرضوا لها في عهد النظام السابق .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التربية وذلك من اجل اعادة النظر في الاهداف التربوية لتستوعب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية والسماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية ومن اجل تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية باشراف الدولة من خلال السماح بمنح اجازات لفتح مدارس ومعاهد اهلية عراقية واجنبية ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون ديوان الرقابة المالية حيث قدم بعدها السيدات والسادة النواب مداخلاتهم ومقترحاتهم حيث دعت النائبة جولة ابراهيم الى اجراء بعض التعديلات على مقترح القانون بهدف انضاجه فيما رأى النائب حيدر العبادي ان القانون بحاجة الى مزيد من الدراسة ومن المهم اقامة ورش عمل متعددة بهذا الشان فيما اقترحت النائبة فاطة الزركاني وضع معايير معينة لشغل منصب رئيس ديوان الرقابة المالية فيما شدد النائب عبد ذياب العجيلي على اهمية استقلالية ديوان الرقابة من حيث الترشيح لتولي المسؤليات والاداء في حين طالب النائب خالد سليمان باشراك خبراء مختصين بمختلف المجالات لدعم عمل الديوان .
من جانبه بين النائب احمد العباسي ان ديوان الرقابة المالية لايمكن منحه صلاحية الرقابة الاستباقية لانها من مهام المفتش العام كما دعت النائبة كميلة الموسوي لتحديد معايير السلوك للموظفين وان لايكونوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة في حين اقترحت النائبة نجيبة نجيب احالة كافة الحالات المكتشفة من قبل الديوان الى النزاهة والقضاء .
وفي مداخلة له دعا السيد رئيس المجلس الى تنظيم ورش عمل من قبل كل من اللجنة المالية والقانونية والنزاهة والعمل على استضافة خبراء مختصين لانضاج القانون قبل التصويت عليه .
من جانبه اكد النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة في رده على المداخلات والمقترحات ان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار ما تقدم به السيدات والسادة النواب من مقترحات واراء حيث سيتم ارسال المقترح الى اللجان المعنية لمناقشته .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 31 32011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم تلا النائب حسن البياتي بيانا استنكر فيه قيام النظام البائد بارتكاب جرائم بشعة في مدينتي التون كوبري وطوز خورماتو وتازة خورماتو وداقوق بحق التركمان ومحاولة طمس الهوية التركمانية في يوم 28 اذار1991 ، مشيرا الى ان مثل هذه المجازر البشعة التي ارتكبت بحق التركمان اضيفت الى حلقات المذابح التي تعرضوا لها في عهد النظام السابق .
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التربية وذلك من اجل اعادة النظر في الاهداف التربوية لتستوعب المبادئ الجديدة التي جاء بها الدستور المتمثلة بتعزيز الوحدة الوطنية والسماح بفتح مدارس باللغتين العربية والكردية ومن اجل تشجيع المواطنين على دعم العملية التربوية والتعليمية باشراف الدولة من خلال السماح بمنح اجازات لفتح مدارس ومعاهد اهلية عراقية واجنبية ولغرض مشاركة منظمات المجتمع المدني مع المؤسسات العلمية والتربوية والثقافية والمهنية في تعزيز العملية التربوية وتطويرها .
وانهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون ديوان الرقابة المالية حيث قدم بعدها السيدات والسادة النواب مداخلاتهم ومقترحاتهم حيث دعت النائبة جولة ابراهيم الى اجراء بعض التعديلات على مقترح القانون بهدف انضاجه فيما رأى النائب حيدر العبادي ان القانون بحاجة الى مزيد من الدراسة ومن المهم اقامة ورش عمل متعددة بهذا الشان فيما اقترحت النائبة فاطة الزركاني وضع معايير معينة لشغل منصب رئيس ديوان الرقابة المالية فيما شدد النائب عبد ذياب العجيلي على اهمية استقلالية ديوان الرقابة من حيث الترشيح لتولي المسؤليات والاداء في حين طالب النائب خالد سليمان باشراك خبراء مختصين بمختلف المجالات لدعم عمل الديوان .
من جانبه بين النائب احمد العباسي ان ديوان الرقابة المالية لايمكن منحه صلاحية الرقابة الاستباقية لانها من مهام المفتش العام كما دعت النائبة كميلة الموسوي لتحديد معايير السلوك للموظفين وان لايكونوا مشمولين بقانون المساءلة والعدالة في حين اقترحت النائبة نجيبة نجيب احالة كافة الحالات المكتشفة من قبل الديوان الى النزاهة والقضاء .
وفي مداخلة له دعا السيد رئيس المجلس الى تنظيم ورش عمل من قبل كل من اللجنة المالية والقانونية والنزاهة والعمل على استضافة خبراء مختصين لانضاج القانون قبل التصويت عليه .
من جانبه اكد النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة في رده على المداخلات والمقترحات ان اللجنة ستاخذ بعين الاعتبار ما تقدم به السيدات والسادة النواب من مقترحات واراء حيث سيتم ارسال المقترح الى اللجان المعنية لمناقشته .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الخميس المقبل 31 32011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
29 3 2011