مجلس النواب يعقد مؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم
انعقد برعاية مجلس النواب العراقي اليوم الاربعاء 30 – 3 – 2011 مؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للفترة من 30-31 اذار تحت شعار (من اجل نظام لامركزي رصين في ظل عراق ديمقراطي اتحادي ).
وفي مستهل الافتتاح قرأ الحضور سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الحادث الاجرامي في محافظة صلاح الدين .
بعدها اكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر ان المؤتمر ينعقد في ايام بالغة الدقة واشدها حساسية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات مبينا ان هذه الاوضاع تستدعي وقفة جادة وصريحة كي نكون امناء على السؤولية التي كلفنا بها الشعب لافتا الى اننا نشعر بمسؤلية عالية بما الت اليه الامور لان خروج المواطنين للتظاهر يؤشر الى حالة خطيرة علينا الانتباه لها بجدية وحسم تتمثل بالإخفاق في تواصل الدولة والحكومة مع الشعب وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم مما برز في الأفق أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم على قدر ملموس وواقعي ويومي.
واوضح انه “لو جمعنا مطالب العراقيين التي رفعت خلال التظاهرات في مختلف المحافظات لاكتشفنا إن هناك فشلا واضحا يسيطر على أداء موافق ومفاصل الحكومة والدولة معا مرده تراكم الأخطاء في كل المجالات سابقا واستمرارها لاحقا من دون حلول تذكر ناخرا جسد الدولة الفتية مهمشا مفاصلها الطري ومتغلغلا عصفه في بيوت الشعب، وفي مقدمة هذه الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي والتعامل السيء مع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ووضع السجون المزري”.
واشار السيد النجيفي الى أن” من أول مقتضيات اللامركزية الإدارية هو إطلاق حرية ممارسة الصلاحيات الدستورية وتوفير فضاءاتها المسؤولة ومواردها المالية والفنية والتقنية والبشرية اللازمة وقد هيأ الدستور مسارا ناجعا لنمو وتطور كل هذا في إطار ما منحه لسلطات الأقاليم والمحافظات من حق إصدار التشريعات المتوائمة مع الديدن الشعبي العام والمحددات الدستورية الوطنية، لكننا لم نشهد تفعيلا حقيقيا بهذا وقد يعود السبب إلى اختلال العراقات الذاتية بين مكونات مجالس المحافظات وانزياحات بعضها إلى ترجيح لغة الاختلاف على لغة الاتفاق ولغة الافتراق الحزبي والفئوي على لغة التلاقي الشعبي والوطني”.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تطلعه إلى “أن ينجز هذا المؤتمر فصلا واضحا بين سلطات مجالس المحافظات والمحافظين وصلاحياتهم من جهة وبين سلطات الحكومية الاتحادية وصلاحياتها كي ننأى عن تشابكها، فما نتطلع إلى تطبيق حقيقي لتوصيف نظامنا في الدستور ومغادرة نيات ومحاولات فرض النوع المركزي عليه قسرا مما لا يضعف أداء مجالس المحافظات والمحافظين ويرهله بأنماط بيروقراطية ويحولهم إلى إتباع منفذين لسياسات لاصناع تشريعات متوائمة مع مكونات كل محافظة وظروفها وثقافتها وخصائصها التكوينية ومواردها وحاجاتها كما نتطلع إلى أن يستثمر مجلس أية محافظة ومحافظها النص الدستوري الذي يكفل عدم خضوعه لسلطة أية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة فيحافظ على هيبة المحافظة وإرادة سكانها ويحترمها ويلبي اتجاهات الرأي العام فيها بما يؤمن عدم حصول اي شرخ في العلاقة مع مواطنيها” مبينا أهمية “التنسيق والتشاور والتعاون بين مجالس المحافظات وإداراتها والحكومة الاتحادية في رسم وتنفيذ السياسات الصحية والتعليمية والتربوية والبيئية والكمركية وفي استخراج الثروات المعدنية وتطوير أبارها وتصنيعها وتصديرها واستثمار ما خصص لها من عائداتها في تطوير خدماتها ومؤسساتها بما يؤدي إلى تنمية مستدامة لكل مرافق الحياة في كل محافظة”.
واعتبر السيد النجيفي ان” قيام مجلس الاتحاد وشروعه في وظائفه التشريعية سيعطي دفعة قوية لعملنا جميعا في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية وسيمنح قوة مضافة لأداء مجالس المحافظات ويضعها أمام مسؤولياتها في التشريع والرقابة”.
من جانبه استنكر رئيس الهيئة العليا في المؤتمر ورئيس لجنة الاقاليم محمد كياني العمل الارهابي الذي استهدف مجلس محافظة صلاح الدين .
وفي مستهل الافتتاح قرأ الحضور سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الحادث الاجرامي في محافظة صلاح الدين .
بعدها اكد السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب في كلمته خلال حفل افتتاح المؤتمر ان المؤتمر ينعقد في ايام بالغة الدقة واشدها حساسية في العلاقة بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات مبينا ان هذه الاوضاع تستدعي وقفة جادة وصريحة كي نكون امناء على السؤولية التي كلفنا بها الشعب لافتا الى اننا نشعر بمسؤلية عالية بما الت اليه الامور لان خروج المواطنين للتظاهر يؤشر الى حالة خطيرة علينا الانتباه لها بجدية وحسم تتمثل بالإخفاق في تواصل الدولة والحكومة مع الشعب وعزوفها عن الإصغاء له واحتواء تطلعاته والتعبير عنها بأداء سليم مما برز في الأفق أزمة ثقة بين الحاكم والمحكوم على قدر ملموس وواقعي ويومي.
واوضح انه “لو جمعنا مطالب العراقيين التي رفعت خلال التظاهرات في مختلف المحافظات لاكتشفنا إن هناك فشلا واضحا يسيطر على أداء موافق ومفاصل الحكومة والدولة معا مرده تراكم الأخطاء في كل المجالات سابقا واستمرارها لاحقا من دون حلول تذكر ناخرا جسد الدولة الفتية مهمشا مفاصلها الطري ومتغلغلا عصفه في بيوت الشعب، وفي مقدمة هذه الخدمات وتردي الوضع الاقتصادي وسوء الإدارة وتفشي الفساد المالي والإداري في جميع مؤسسات الدولة والحكومة والتضييق على الحقوق والحريات والتمزق الحاصل في وحدة النسيج الاجتماعي والتعامل السيء مع المعتقلين الذين لم تثبت إدانتهم ووضع السجون المزري”.
واشار السيد النجيفي الى أن” من أول مقتضيات اللامركزية الإدارية هو إطلاق حرية ممارسة الصلاحيات الدستورية وتوفير فضاءاتها المسؤولة ومواردها المالية والفنية والتقنية والبشرية اللازمة وقد هيأ الدستور مسارا ناجعا لنمو وتطور كل هذا في إطار ما منحه لسلطات الأقاليم والمحافظات من حق إصدار التشريعات المتوائمة مع الديدن الشعبي العام والمحددات الدستورية الوطنية، لكننا لم نشهد تفعيلا حقيقيا بهذا وقد يعود السبب إلى اختلال العراقات الذاتية بين مكونات مجالس المحافظات وانزياحات بعضها إلى ترجيح لغة الاختلاف على لغة الاتفاق ولغة الافتراق الحزبي والفئوي على لغة التلاقي الشعبي والوطني”.
وعبر رئيس مجلس النواب عن تطلعه إلى “أن ينجز هذا المؤتمر فصلا واضحا بين سلطات مجالس المحافظات والمحافظين وصلاحياتهم من جهة وبين سلطات الحكومية الاتحادية وصلاحياتها كي ننأى عن تشابكها، فما نتطلع إلى تطبيق حقيقي لتوصيف نظامنا في الدستور ومغادرة نيات ومحاولات فرض النوع المركزي عليه قسرا مما لا يضعف أداء مجالس المحافظات والمحافظين ويرهله بأنماط بيروقراطية ويحولهم إلى إتباع منفذين لسياسات لاصناع تشريعات متوائمة مع مكونات كل محافظة وظروفها وثقافتها وخصائصها التكوينية ومواردها وحاجاتها كما نتطلع إلى أن يستثمر مجلس أية محافظة ومحافظها النص الدستوري الذي يكفل عدم خضوعه لسلطة أية وزارة او جهة غير مرتبطة بوزارة فيحافظ على هيبة المحافظة وإرادة سكانها ويحترمها ويلبي اتجاهات الرأي العام فيها بما يؤمن عدم حصول اي شرخ في العلاقة مع مواطنيها” مبينا أهمية “التنسيق والتشاور والتعاون بين مجالس المحافظات وإداراتها والحكومة الاتحادية في رسم وتنفيذ السياسات الصحية والتعليمية والتربوية والبيئية والكمركية وفي استخراج الثروات المعدنية وتطوير أبارها وتصنيعها وتصديرها واستثمار ما خصص لها من عائداتها في تطوير خدماتها ومؤسساتها بما يؤدي إلى تنمية مستدامة لكل مرافق الحياة في كل محافظة”.
واعتبر السيد النجيفي ان” قيام مجلس الاتحاد وشروعه في وظائفه التشريعية سيعطي دفعة قوية لعملنا جميعا في المؤسسات التمثيلية والتنفيذية وسيمنح قوة مضافة لأداء مجالس المحافظات ويضعها أمام مسؤولياتها في التشريع والرقابة”.
من جانبه استنكر رئيس الهيئة العليا في المؤتمر ورئيس لجنة الاقاليم محمد كياني العمل الارهابي الذي استهدف مجلس محافظة صلاح الدين .
وشدد النائب كياني في كلمته في المؤتمر على اهمية مد جسور الثقة المتبادلة بين السلطات الحلية معبرا عن الامل في تبادل الافكار والبحث بالحلول بما يحقق الاستقرار للبلد ووحدته مشيرا الى النواب يؤكدون اراءكم في تشخيص التلكؤ في تقديم الخدمات وضعف الرقابة والمحاسبة بسبب الاضطراب والتنازع في توزيع الصلاحيات بين المركز والمحافظات .
وعبر عن امله بالتوصل لوضع تكييفات قانونية للعلاقة بين المركز والاقاليم وفق مبدا اللامركزية التكاملية في الشراكة والتعاون والتنسيق مبينا ان مجلس النواب عازم بالتعاون مع جميع الاطراف السعي لحل العقد وايجاد المخارج المناسبة لها من اجل حفظ المصالح العليا للعراق ، لافتا الى ان جهود بذلت لاستبيان الاراء بشان قانون رقم 21 من خلال اتضاح حجم المشكلات في جوانب عدة منها ما يتعلق بالميزانية ومعوقات في الية التواصل بين السلطات الاتحادية والسلطات في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم مما يتطلب مراجعة وتقويم واقعي للقانون من قبل مجلس النواب .
واوصى بتشكيل فرق عمل بالتعاون والمشاركة مع الجات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين لمتابعة توصيت المؤتمر والعمل على تنفيذها .
بعدها استعرض السيد عدنان محمد حسن عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخطوات المعتمدة لتنظيم ورش عمل تجمع المشاركين في المؤتمر التي ستعترض المشكلات وتضع التوصيات الخاصة بهذا الشان .
وعبر عن امله بالتوصل لوضع تكييفات قانونية للعلاقة بين المركز والاقاليم وفق مبدا اللامركزية التكاملية في الشراكة والتعاون والتنسيق مبينا ان مجلس النواب عازم بالتعاون مع جميع الاطراف السعي لحل العقد وايجاد المخارج المناسبة لها من اجل حفظ المصالح العليا للعراق ، لافتا الى ان جهود بذلت لاستبيان الاراء بشان قانون رقم 21 من خلال اتضاح حجم المشكلات في جوانب عدة منها ما يتعلق بالميزانية ومعوقات في الية التواصل بين السلطات الاتحادية والسلطات في الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم مما يتطلب مراجعة وتقويم واقعي للقانون من قبل مجلس النواب .
واوصى بتشكيل فرق عمل بالتعاون والمشاركة مع الجات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين لمتابعة توصيت المؤتمر والعمل على تنفيذها .
بعدها استعرض السيد عدنان محمد حسن عضو اللجنة التحضيرية للمؤتمر الخطوات المعتمدة لتنظيم ورش عمل تجمع المشاركين في المؤتمر التي ستعترض المشكلات وتضع التوصيات الخاصة بهذا الشان .
ويبحث المؤتمر ، الذي يهدف الى تنظيم وتوزيع الصلاحيات بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وفق الدستور،
عددا من المحاور في يومه الاول ابرزها مناقشة المقاربة بين صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقليم واللمحافظات غير المنتظمة باقليم (تنازع والتعارض والمعوقات القانونية والتطبيقية ) اضافة الى تدارس الموازنة المالية للاقليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بين الواقع والطموح (الاحتياجات والتخصيصات والاخفاقات في تنفيذ الموازنة والمعالجات) فيما يناقش في يومه الثاني اوجه العلاقة المتبادلة واليات التواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم .