مؤتمر الاقاليم يختتم اعماله باصدار عدد من التوصيات المهمة


اختتم مؤتمر الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الذي عقد برعاية مجلس النواب اعماله اليوم الخميس 31/3/2011 واستمر يومين، واصدر المؤتمر الذي عقد تحت شعار “من اجل نظام لامركزي رصين في ظل عراق ديمقراطي اتحادي” عدد من المقررات والتوصيات المهمة التي ستحال الى مجلس النواب والحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة لدراستها واعطاءها الاولوية في التنفيذ وبما يسهم في دعم السلطات المحلية وتواصلها مع السلطتين التشريعية والتنفيذية والسلطات ذات العلاقة لتجاوز المعوقات المحتملة في تطوير وتحسين واقع المحافظات.

وناقش المؤتمر على مدى يومين ثلاثة محاور توزعت على سبع ورش عمل شارك بها ممثلون عن مجلس النواب والحكومة الاتحادية والهيئات المستلقة وعدد من السادة المحافظين ورؤوساء واعضاء  مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني. وفيما ياتي نص البيان الختامي والتوصيات الخاصة بالمؤتمر :


بسم الله الرحمن الرحيم

وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

صدق الله العظيم

(البيان الختامي والتوصيات)

   اجتمع المشاركون في مؤتمر سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والذي انعقد ببغداد برعاية مجلس النواب ومشاركة عدد من لجانه واعضائه وكبار موظفيه وممثلي الحكومة الاتحادية والهيئات المستقلة والمحافظين ورؤساء واعضاء مجالس المحافظات ومنظمات المجتمع المدني والباحثين للمدة من  30-31 آذار 2011  في مرحلة تعاني فيها المحافظات من نقص في الخدمات  والإعمار والصحة والزراعة والتعليم واستشراء الفساد المالي والاداري فضلا عن انخفاض المستوى المعاشي للمواطن وغيرها.

      ويعد المؤتمر فرصة مهمة جمعت السلطات المحلية في المحافظات مع عدد من اعضاء مجلس النواب وممثلي الحكومة الاتحادية والهيئات المستقلة ومنظمات المجتمع المدني والباحثين مما وفَر فرصة لتبادل الآراء وتحديث المعلومات وتنضيج الطروحات والمساهمة في صناعة القرارات ذات المساس المباشر باحتياجات المواطن عبر المناقشات والمداخلات طيلة الجلسات.

   وقد تمت مناقشة أوراق العمل والاستبانات والبحوث المقدمة من السيدات والسادة المؤتمرين والمتضمنة واقع سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم من حيث  (الصلاحيات الادارية والقانونية والتخصيصات المالية وآليات التواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ) .

   وخلص المؤتمرون من خلال جلسات عمل ثلاث إلى جملة من التوصيات ستحال إلى مجلس النواب والحكومة الاتحادية والجهات ذات العلاقة لغرض دراستها وإعطاءها الأولوية في التنفيذ ، بما يسهم في دعم السلطات المحلية وتواصلها مع مجلس النواب والحكومة الاتحادية والسلطات ذات العلاقة  لتجاوز المعوقات المحتملة في تطوير وتحسين واقع كل محافظة ، فضلا عن ذلك فإن المؤتمر يضع السيدات والسادة المسؤولين في الحكومة الاتحادية والسلطات المحلية في المحافظات أمام مسؤولياتهم الوطنية لتجاوز التحديات التي تعترض تحقيق التنمية والرقي في قطاع الخدمات المختلفة.

وخلص المؤتمرون في ختام جلسات العمل إلى المقررات المدرجة أدنـاه :

1.   اعتماد التوصيات الواردة في أوراق العمل (1، 2، 3) والتي تم مناقشتها وإقرار صيغتها النهائية وتولي مجلس النواب متابعة أعمال اللجان التي اقترحت خلال جلسات المؤتمر وتقديم تقارير أعمالها المنجزة إلى المحافظات والحكومة الاتحادية.

2.   وجوب الفصل الواضح بين سلطات مجالس المحافظات والمحافظين من جهة وبين السلطات الاتحادية من جهة اخرى واتخاذ جميع الاجراءات الدستورية والقانونية والادارية لتنفيذ ذلك .

3.   تشكيل لجنة ” متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر” برئاسة ممثل عن مجلس النواب وعضوية ممثل واحد عن كل وزارة ومحافظة على أن ترفع هذه اللجنة تقريراً شهرياً عن المنجز من الأعمال.

4.   استمرار التنسيق والتواصل بين رئاسة مجلس النواب والوزارات والمحافظات بكل ما يتصل بشأن الخدمات من معوقات وأفكار وآراء ومقترحات.

5.   اشعار الحكومة الاتحادية بضرورة المشاركة والتعاون والتنسيق مع سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية.

6.   قيام سلطات الاقاليم والمحافظات باجراء مراجعة كاملة لخططها التشغيلية والاستثمارية ونظمها الادارية والمالية بما يمكنها من ممارسة الصلاحيات المنصوص عليها في الدستور بما يخدم المواطن في كل محافظة.

7.   قيام اللجان النيابية في المجلس بدورها الرقابي على سلطات المحافظات غير المنتظمة في اقليم في ممارسة الصلاحيات المخولة اليها ومدى تنفيذها للمشاريع والخطط الاستثمارية وما تم انجازه منها بما يسهم في دعم وتقويم عمل هذه السلطات وينعكس بصورة ايجابية على الواقع الخدمي للمحافظة.

8.   قيام مجلس النواب بعقد مؤتمرات آخرى في مواعيد لاحقة لمتابعة التنفيذ ومدى الاستجابة من الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ووضع ممثلي الشعب عبر مجلس النواب امام مسؤولياتهم الدستورية والقانونية  لتنجيز الوعود المقدمة الى مواطينيهم في مرحلة الانتخابات.

9.   الاستمرار بالتواصل والتعاون مع المؤسسات الدستورية بشكل عام والحكومة الاتحادية بشكل خاص لغرض تنفيذ بنود الدستور وخاصة ما يتعلق بمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية بما لا يمس بوحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.

10.                     اشراك منظمات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والدراسات في التواصل والتنسيق مع السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم  وفي تقديم الراي والمشورة في كل ما يتعلق بتعزيز النظام الديمقراطي الاتحادي اللامركزي.

11.                     الزام هيئة الاعلام والاتصالات وشبكة الاعلام العراقي والمؤسسات الاعلامية كافة بابراز دور النظام اللامركزي في تعزيز وتنظيم عمل السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.  

توصيات ومقررات حلول مشاكل ورقة عمل رقم (1)

والمعنونة صلاحيات الحكومة الاتحادية وصلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم



التوصيات العاجلة ( المدة المطلوبة للانجاز لا تزيد على ثلاثة اشهر):

1-تشريع قانون تنظيم الصلاحيات المشتركة بين الحكومة الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بمتابعة اعداده وتقديمه بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

2-أعادة النظر بقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21  لسنة 2008 المعدل ومراجعة الصلاحيات المالية والادارية لسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم الواردة في الدستور او في قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 المعدل والقوانين النافذة  وتعديلها بما ينسجم مع النظام الاتحادي اللامركزي وتكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بالتنسيق مع لجنة الاقاليم والمحافظات والحكومة الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات بتقديم المقترحات العملية لتشريعها وإصدارها خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

3-تشريع قانون ضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم للمشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بالتنسيق مع السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات باقتراح مشروع القانون خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

4-تفعيل نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم بتشكيل الهيئة العليا للتنسيق بين سلطات المحافظات والحكومة الاتحادية وعلى الحكومة الاتحادية تقديم مشروع قانون الهيئة الى مجلس النواب وتكلف لجنة الاقاليم والمحافظات بمتابعة تشكيل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز شهر.

5-تكليف الحكومة الاتحادية وقبل احالة أي مشروع قانون الى مجلس النواب باستطلاع رأي سلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في مشروعات القوانين على ان تؤخذ هذه الاراء والمقترحات بنظر الاعتبار ما لم تخالف الدستور وعلى سلطات الاقاليم والمحافظات  تقديم تقارير شهرية بخصوص المشروعات المحالة اليها.

6-تكليف الحكومة الاتحادية بالغاء القرارات الصادرة منها والاعمامات كافة المخالفة للدستور وقانون رقم ( 21 )  لسنة 2008 المعدل والتي لا تنسجم مع النظام الاتحادي اللامركزي وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بمتابعة تنفيذ ذلك على ان ترفع تقريرها خلال مدة لا تتجاوز شهر.

7-تشريع قانون النفط والغاز بما يمكن سلطات الاقاليم والمحافظات بادارة النفط والغاز مع الحكومة الاتحادية وتكليف لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بتقديم مشروع القانون بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية خلال مدة لا تتجاوز شهرين.


التوصيات القابلة للتاجيل ( المدة المطلوبة للانجاز لا تقل عن ستة اشهر):

1-الاسراع بتشكيل مجلس الاتحاد المنصوص عليه في المادة (65) من الدستور واعداد مقترح القانون الذي ينظم عمله وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم باعداده خلال مدة ستة اشهر.

2-تشريع قانون ينظم التفويض بين السلطات الاتحادية وبين سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات واللجنة المالية بالتنسيق مع السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم باعداد مشروع القانون خلال مدة لا تتجاوز ستة اشهر.

3-تكليف الحكومة الاتحادية بالتنسيق مع السلطات الاتحادية الاخرى وسلطات الاقاليـم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بأعداد مشروع قانون موحد يجمع كل القوانين النافذة ذات العلاقة بعمل الاقاليم والمحافظات في قانون موحد خلال مدة سبعة اشهر.

التوصيات التي تتطلب حلولا مستقبلية ( المدة المطلوبة للانجاز تتجاوز السنة ):

تعديل الدستور وتكليف لجنة التعديلات الدستورية بمراجعة النصوص المتعلقة بصلاحيات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وازالة الغموض عنها بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وسلطات الاقاليم  والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

توصيات حلول مشاكل ورقة العمل رقم (2)

والمعنونة الموازنة المالية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم بين الواقع والطموح



التوصيات العامة:

1-الاعلان عن الجداول الملحقة بالموازنة الاتحادية العامة ( دون الارقام ) واظهار مكامن العجز فيها وديون الدولة.

2-الالتزام بالتوقيتات الزمنية للموازنة العامة والمحددة ضمن قانون الادارة المالية رقم ( 95 ) لسنة 2004  لغرض اجراء المصادقة عليها من مجلس النواب ورئاسة الجمهورية قبل انتهاء السنة المالية ، وتقديم الحسابات الختامية في مواعيدها المحددة.

3-التنسيق المشترك بين الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية ( الاقاليم والمحافظات ) في التخطيط والتنفيذ للمشاريع وخاصة مشاريع البنى التحتية ، مع اعتماد الكثافة السكانية والمحرومية عند توزيع الموازنة العامة اضافة الى معالجة وضع المحافظات التي ليس لها موارد اسوة بالمحافظات التي تتمتع بامتياز البترو دولار.

4-وضع آليات واضحه لأجراءات الأحاله مع تطبيق المعايير المطلوبه بذلك وعدم السماح للشركات غير الكفوءة وليس لها خبرة أو أعمال مماثلة بتنفيذ المشاريع الأستثماريه المهمة ، وأعطاء الأولويه بالأنفاق على المشاريع التي تحقق النفع  العام والأيرادات لموازنة المحافظة في المستقبل .

5-الاعتماد على معرفة الانحرافات بين المخطط والمتحقق وتحديد اسباب التعثر حيث لا يعتمد على هذا الجانب في قانون الرقابة المالية حيث يكون تقييم الاداء من خلال مراجعة السجلات وقيود المناهج الانفاقية فقط .

6- تخصيص مبالغ كافية وبوقت مبكر لتنمية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم .

7-ايضاح حصة المحافظات في مشاريع الوزارات في الموازنة الاستثمارية ووضع خطة مشتركة مع المحافظات بهذا الخصوص .

التوصيات العاجلة ( المدة المطلوبة للانجاز لا تزيد على ثلاثة اشهر):

1- العمل على تشريع قانون الهيأة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية استنادا الى احكام المادة 106 من الدستور واصدار القوانين لتسهيل عمل وحماية حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم وتكليف اللجنة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية بتقديم مقترح مشروع قانون تخصيص الواردات الاتحادية خلال مدة اقصاها ثلاثة اشهر.

2-العمل على تعديل القوانين النافذة ذات العلاقة بما يؤدي الى توسيع صلاحيات المحافظين في توقيع العقود والصرف وخصوصا بما يتعلق بالبنى التحتية وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية بتقديم المقترحات خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

3-العمل على تسهيل اجراءات نقل عائدية الأراضي بين الوزارات تسهيلاً لتنفيذ عمل الدوائر وأجراءاتها في تنفيذ المشاريع الأستثمارية في داخل المحافظة الواحدة وتكليف لجنة الخدمات والاعمار بالتنسيق مع وزارة البلديات وسلطات المحافظات غير المنتظمة في اقليم باعداد تقرير بذلك خلال مدة لا تتجاوز شهر.

4-تخصيص درجات وظيفية والتخصيصات المالية اللازمة للمحافظة لتعيين المستشارين والخبراء لللاستعانة بهم في وضع الخطط للمشاريع الاستثمارية والجدوى الاقتصادية للمشروع ومتابعة التنفيذ وضمان الجودة في الانجاز وتعيين الكوادر الفنية والهندسية لمتابعة التنفيذ للمحافظة وتكليف اللجنة المالية بالتنسيق مع وزارة المالية لدراسة الموضوع وتقديم المقترحات العملية والعاجلة على ان يقدم خلال مدة لا تتجاوز شهر .

5-تأهيل وتدريب قدرات الموظفين في المحافظات حيث تفتقر المحافظات الى الخبرات في تنفيذ الموازنة ومتابعتها وتكليف وزارة المالية والجهات ذات العلاقة لاعداد دورات متخصصة بهذا الموضوع .

6-العمل على اصدار التعليمات الخاصة بقرار مجلس الوزراء حول آلية     ( الدفع بالاجل ) للمشاريع وتخصيص المبالغ لتنفيذها واطلاق صلاحية المحافظات لتنفيذ مشاريع بالدفع الاجل لمشاريع البنى التحتية وبضمانة الحكومة الاتحادية ( وزارة المالية او المصارف الحكومية ) وتكليف اللجنة المالية بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية بوضع هذه الاليات خلال مدة لا تتجاوز شهرين .

7- وضع الضوابط الدقيقة لحل المشاكل التي ترافق اعداد الموازنة ومحاسبة الجهات التي تقدم بيانات غير دقيقة وعدم تدوير المبالغ غير المصروفة الى موازنة السنة المالية اللاحقة وتكليف اللجنة المالية بتقديم مقترح لهذه الضوابط خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

8-وجوب احاطة المحافظة علما بالمشاريع التي تروم الوزارات تنفيذها في المحافظة.

9-الزام وزارة التخطيط بتحديث استراتيجية التنمية الوطنية وفق مشاركة المحافظات واتخاذ استراتيجيات تنمية المحافظات كاساس للتحديث وتكليف اللجان المختصة في المجلس بالتنسيق مع وزارة التخطيط بتقديم دراسة متخصصة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

التوصيات القابلة للتاجيل ( المدة المطلوبة للانجاز لا تقل عن ستة اشهر):

ايجاد جهة متابعة لموضوع تنفيذ المشاريع بالتنسيق بين مجلس النواب ومجلس المحافظة ومؤسسات الحكومة الاتحادية في المحافظة .

التوصيات التي تتطلب حلولا مستقبلية ( المدة المطلوبة للانجاز تتجاوز السنة ):

حل الوزارات الخدمية ونقل برامجها وتخصيصاتها الى الحكومة المحلية .

توصيات حلول مشاكل ورقة العمل رقم (3) والمعنونة بـ

العلاقة وآليات التواصل بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم

التوصيات العاجلة ( المدة المطلوبة للانجاز لا تزيد على ثلاثة اشهر) :

1- تعديل قانون رقم 21 لسنة 2008  بما يوضح ويبين أوجه العلاقة بين السلطات وتاكيد تفعيل التوصية رقم (2) المقترحة في ورقة العمل رقم (1).

2-تشريع قانون الهيئة العامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتاكيد تفعيل التوصية رقم (3) المقترحة في ورقة العمل رقم (1).

3-تشريع قانون ينظم التفويض بين السلطات الاتحادية وبين سلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم وتأكيد تفعيل التوصية رقم (2) المقترحة في ورقة العمل رقم (1) محور التوصيات القابلة للتاجيل.

4-النص على تأسيس هيئة تتألف من رؤساء مجالس المحافظات برئاسة رئيس مجلس النواب وتكليف لجنة الاقاليم والمحافظات بالتنسيق مع مستشاري مجلس النواب بتقديم مقترح تشكيل الهيئة وتقديمه الى رئاسة المجلس خلال مدة لا تتجاوز ( شهرين ).

5-تشكيل لجان مشتركة لتحديد أسباب الخلاف بين السلطات المحلية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم ومقترحات ازالتها .

6-تفعيل الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات والمشكلة بموجب قانون المحافظات رقم 21 سنة 2008 المعدل وتاكيد تفعيل التوصية رقم (5) المقترحة في ورقة العمل رقم (1).

7-تشكيل هيئة مشتركة من السلطات الإتحادية وسلطات الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم لحصر ومتابعة الأعمال التي نص الدستور على إعتبارها مشتركة وعلى لجنة الاقاليم والمحافظات بالتنسيق مع السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم تقديم مقترح تشكيل الهيئة خلال مدة لا تتجاوز شهرين.

8-عقد مؤتمرات ولقاءات دورية للسلطات المعنية .

9-اشعار الجامعات العراقية بضرورة اعداد البحوث والدراسات التي تستهدف نشــر                                             

     ثقافة الإدارة اللامركزية وبيان تحديد أوجه العلاقة بين السلطات المعنية.

التوصيات القابلة للتاجيل ( المدة المطلوبة للانجاز لا تقل عن ستة اشهر):

الاسراع في تنفيذ مشروع الحكومة الالكترونية بما يسهم في ربط المركز بالأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم بشبكة إتصالات حديثة وذات جودة عالية بما يؤمن تحقيق التواصل وتكليف لجنة العمل والخدمات بالتنسيق مع الوزارات المعنية لانجاز المشروع خلال مدة مناسبة .

أرسل هذا المقال لصديق      صفحة للطباعة