مجلس النواب يباشرالقراءة الثانية لمشروع قانون رواتب الرئاسات والوزراء والدرجات الخاصة


      

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثامنة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 173 نائبا اليوم الخميس 31/3/2011 ، القراءة الثانية لمشروع قانون (رواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس مجلس الوزراء نوابه والوزراء ووكلاء الوزارات ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين ومن هم بدرجتهم ومن يتقاضى رواتبهم والمكافات الشهرية لرئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء مجلس النواب )على ان يستمر النقاش في مشروع القانون بجلسة مقبلة بعد تقديم اللجنة المالية والقانونية تقريرا مشتركا عن المشروع .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قرأ المجلس سورة الفاتحة ترحما على ارواح شهداء الهجوم الارهابي على مبنى محافظة صلاح الدين وروح الشهيد الدكتور محمد العلوان عميد كلية الطب في الجامعة المستنصرية كما تم التصويت على ادخال موضوع تشكيل لجنة مؤقتة لازالة اثار الحروب بناءا على مقترح مقدم من النائب عبد السلام المالكي بهدف معالجة اثار اليورانيوم المنضب و انتشار الالغام في البصرة.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية والذي يهدف الى ضمان استكشاف وتطوير وانتاج الموارد النفطية والغازية في الحقول والاراضي المخصصة لها بموجب القانون نيابة عن حكومة جمهورية العراق ولزيادة الانتاج وتطوير المردود الاقتصادي لهذه الفعاليات لصالح الشعب وعلى وفق المعايير الدولية المعترف بها مما يتطلب اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية كشركة عامة مملوكة بالكامل للدولة واستحداث تشكيلات متخصصة ضمن هيكلها التنظيمي بما يتناسب ودور هذه الشركة في ادارة وتطوير الحقول النفطية المنتجة والمكتشفة للرقي بصناعة النفط والغاز في العراق .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون المفتشين العموميين حيث قدم بعدها السيدات والسادة النواب مداخلاتهم ومقترحاتهم التي تركزت على اهمية اجراء تعديلات بشان مشروع القانون اذ رأى النائب عبد الحسين الياسري اهمية عدم ارتباط المفتش العام بالوزير وارتباطه بديوان الرقابة المالية او مجلس الوزراء فيما اقترحت النائبة منى العميري الغاء منصب المفتش العام في الوزارات وتفعيل الجوانب الرقابية في الوزارات او وضع مواصفات دقيقة وتحديد واجباته كما دعا النائب امين هادي الى ابتعاد الترشيح لمنصب المفتشين العمومين عن المحاصصة وان يكون الترشيح من قبل مجلس الوزراء فيما اقترحت النائبة نجيبة نجيب تشكيل لجنة تختص بدراسة قوانين هيئة النزاهة والرقابة المالية والمفتشين العموميين للخروج بقانون واحد من ناحيته  شدد النائب بايزيد حسن على اهمية ان يكون المرشح مستقلا ويعمل بمهنية وحيادية في حين لفتت النائبة اسماء الموسوي الى وجود تناقض في بعض فقرات المشروع مما يتطلب اجراء  تعديل عليه  .
وفي ردها على المداخلات اكدت لجنة النزاهة انها ستاخذ بعين الاعتبار مقترحات ومداخلات السيدات والسادة النواب بخصوص مقترح القانون .
من جانب اخر استنكر النائب عبد ذياب العجيلي في بيان عن ائتلاف العراقية الحادث الارهابي الذي استهدف مبنى محافظة صلاح الدين مطالبا بتقديم الدعم اللوجستي والمادي والمعنوي لحفظ ارواح ابناء المحافظة واجراء تحقيق شامل ومستقل ونزيه وعاجل للوصول الى الجناة ومحاسبة المقصرين وشمول ضحايا التفجير وعوائلهم بالتعويضات ، فيما ندد النائب سليم عبد الله عن كتلة الوسط بالعمل الارهابي معتبرا ان هذه الفاجعة تؤكد ان هناك استهدافا واضحا للمحافظات التي تنعم بالاستقرار بغية اعادتها الى اجواء العنف والفوضى ، داعيا الحكومة الى وضع حزمة من الاجراءات السريعة للحيلولة دون وقوع مثل هذه الحوادث مستقبلا ، اما النائب حسن السنيد رئيس لجنة الامن والدفاع فقد اكد ان اللجنة شكلت لجنة تحقيق بالحادث وستبدا عملها اعتبارا من يوم غد من خلال زيارة محافظة صلاح الدين ، مطالبا الاجهزة الامنية في المحافظة بالتعاون من اجل انجاح التحقيق ، كما اعتبر النائب محسن السعدون عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان ماحدث في مجلس محافظة صلاح الدين تحديا كبيرا للاجهزة الامنية والحكومة الاتحادية مما يتطلب وقفة جادة من قبل تلك الاجهزة لمعرفة الجهة التي تقف وراء الحادث والاسراع بتسمية الوزراء الامنيين ، في حين دعا النائب بهاء الاعرجي عن كتلة الاحرار الى وقفة جادة من خلال تشكيل لجنة تحقيقية تعمل وفقا لسقف زمني لكشف الحقائق امام مجلس النواب الذي لابد ان يكون له دور في متابعة تداعيات الحادث والعمل على استجواب المسؤولين الامنيين في المحافظة بينما شدد النائب عباس البياتي عن ائتلاف دولة القانون على ان الارهاب لايميز بين دين اومذهب او قومية او منطقة جغرافية وانما يستهدف جميع العراقيين مطالبا بتشكيل جبهة وطنية عريضة بكل القوى النيابية وبمشاركة منظمات المجتمع المدني لمواجهة الارهابيين ، كما اقترح النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء تشكيل وفد من البرلمان لزيارة عوائل الشهداء والجرحى للتعبير عن اللحمة الوطنية، من جانبه قدم النائب بايزيد حسن عن كتلة التغيير التعازي لعوائل شهداء محافظة صلاح الدين مطالبا باعادة النظر بالخطط الامنية المطبقة في المحافظة .
بدوره اعتبر النائب ارشد الصالحي ان الحادث الذي تعرض له مجلس محافظة صلاح الدين حمل رسالة تفرض على جميع الكتل السياسية التوحد بينما طالبت النائبة وحدة الجميلي باقالة مدير شرطة صلاح الدين بسبب زيادة الخروقات الامنية اما النائبة صفية السهيل فقد عزت  ذوي الشهداء مؤكدة على ضرورة ان تقدم لجنة الامن والدفاع تقريرا للمجلس ونقل الجرحى للعلاج في الخارج في حين اقترح النائب جواد البولاني تخصيص 5 مليارات دينار من ميزانية الطوارئ لتعويض المتضررين واعطاء الصلاحيات للقيادات الامنية كما لفت النائب قتيبة الجبوري الى ان دماء العراقيين واحدة سواء في تكريت او مدينة الصدر او البصرة او غيرها من المدن ، محملا المسؤلية للقوات الامنية المسؤولة عن حماية مجلس المحافظة.
وفي رده على المداخلات طلب السيد رئيس المجلس من لجنة الامن والدفاع بتشكيل لجنة بالاشتراك مع نواب محافظة صلاح الدين تكون برئاسة النائب جواد البولاني للتحقيق بشان الحادث الارهابي الذي استهدف مبنى مجلس المحافظة وتقديم تقرير لمجلس النواب خلال اسبوعين، كما دعا القيادة العامة للقوات المسلحة الى تعزيز القوات الامنية وتوحيد القرار الامني في المحافظة .
وفي شان اخر تلا النائب صادق الركابي بيانا بمناسبة اصدار مجلس قيادة الثورة المنحل في مثل هذا اليوم من عام 1980  قراره المشؤوم رقم 461 والقاضي بانزال عقوبة الاعدام بجميع المنتمين الى حزب الدعوة الاسلامية دعا خلاله الى اصدار التشريعات القاضية بتجريم الانتماء لحزب البعث او اي جهة سياسية تحمل الفكر النازي والفاشي وتشريع قانون يجرم اي مدافع عن المجرمين ودعوة السلطات التنفيذية لتنفيذ برنامج تثقيفي لعدم تكرار تجارب الماضي وبناء المؤسسات الرصينة التي من شانها حماية حرية الراي والمعتقد وكل من يمس حقوق الانسان اما النائبة مها الدوري فقد دانت في بيان لها قيام القوات الاميركية بانتهاك  الحرم الجامعي في جامعتي ذي قار وبغداد ، داعية الى تظاهرة مليونية في يوم 9 نيسان المقبل ، فيما استذكر النائب شورش حاجي في بيان القاه الايام المأساوية التي عاشها الكرد ابان العهد البائد قبل عشرين عاما والتي يطلق عليها بالهجرة الجماعية او النزوح الجماعي مشيرا ان تلك الايام الصعبة لابد ان تحفز جميع مكونات المجتمع للعمل الجماعي الجاد لانهاء الظلم واستتباب الامن وتاسيس دولة القانون .

وتقرر رفع الجلسة الى يوم السبت المقبل 2/4/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
31/3/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة