الدكتور قصي السهيل يشارك باعمال المؤتمر العلمي الاول لمفوضية الانتخابات المنعقد في اربيل
ترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب الدكتور قصي السهيل الجلسة الاولى للمؤتمر العلمي الاول للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات والذي انطلقت اعماله اليوم في اربيل ويستمر يومين.
وقال بيان لمكتب النائب الاول لرئيس المجلس :”ان الدكتور السهيل ادار الجلسة التي ناقشت الاطار القانوني لعمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اذ تم تقديم عدة بحوث من قبل اساتذة الجامعات والمفوضين والاكاديميين في هذا المجال”.
وشدد الدكتور السهيل بحسب البيان “على ضرورة الخروج بتوصيات محددة تساهم في تطوير عمل المفوضية وتدعم استقلاليتها”.
ودعا الاكاديميين الى المساهمة الفعلية في تشخيص مواقع الخلل والاشارة الى الثغرات في قانون الانتخابات من خلال البحوث والدراسات التي يقدمونها.