الرئيس النجيفي يؤكد على تطبيق اللامركزية ويحذر من مهاو القفز فوق القوانين

اكد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي بانه حان الوقت لايضاح الصلاحيات بين الحكومة الاتحادية والمحافظات بشكل يؤكد اللامركزية الادارية
مشيرا خلال اجتماعه مع المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات على هامش اعمال اليوم الثاني  لمؤتمر الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة باقليم بانه علينا العمل سوية لانجاح هدفنا المشترك في  تثبيت حقوق المواطنين وبناء البلد والقضاء على الفساد وترسيخ الديمقراطية والحريات بمضامينها المقرة دستوريا
ودعا الرئيس النجيفي المؤتمرين الخروج بقرارات ورؤى مهمة لكي تؤخذ كتوصيات في مجلس النواب للعمل على سن قوانين تخدم الصالح العام  
واستمع سيادته الى مداخلات السادة المحافظين ورؤساء مجالس المحافظات الذين طالبوا بتعديل القانون رقم 21 لسنة 2008  وفك التشابك في الصلاحيات مابين الحكومة الاتحادية والمحافظات وايضاحها ووضع قوانين تتماشى  مع روح العصر والوضع الديمقراطي والياته
وشدد الرئيس النجيفي على ان تتعامل الحكومة الاتحادية مع المحافظات كمناطق لها سلطات وحدود وصلاحيات واعتبار المحافظ هو المسؤول التنفيذي المباشر وصانع السياسة العامة وفق مانص عليه الدستور  
وقد اشار سيادته الى ان الثقافة المركزية هي السمة السائدة بالتعاملات الرسمية في دوائر ومؤسسات الدولة والحكومة محذرا من مهاو القفز فوق القوانين داعيا الجميع الى خلق حالة تكامل لاجل بناء دولة عصرية من خلال الاحترام في تطبيق القوانين المرعية

 

 

***


المكتب الاعلامي


لرئيس مجلس النواب العراقي


31-3-2011