الرئيس النجيفي يدعو الى اعادة النظر في الملف الامني

شدد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي على ان الجريمة التي حدثت في محافظة صلاح الدين لن تمر دون عقاب معلنا عن بدء اللجنة التحقيقية التي شكلها البرلمان اعمالها لتقصي الحقائق في ملابسات هذه الجريمة الكارثية واصفا اياها بالمجزرة وبانها علامة سوداء في تاريخ ادارة الملف الامني وقال خلال زيارته الى محافظة صلاح الدين بان مجلس النواب سوف يعمل كل مايلزم لتثبيت الامن والاستقرار وضرب يد الارهاب بقوة
وحضر الرئيس النجيفي جميع مجالس العزاء في محافظة صلاح الدين مقدما مواساته الى ذوي الشهداء رافقه فيها الدكتور رافع العيساوي وزير المالية وعدد من اعضاء مجلس النواب
واكد سيادته على ضرورة مراجعة الملف الامني على وجه السرعة مع جميع الاجهزة الامنية في المحافظة لتلافي تكرار هكذا خروقات مشيرا بانه خلال اسبوعين سوف تعلن نتائج التحقيق في البرلمان للاحاطة بكل حيثيات الحادث وتثبيت الخلل لاصلاح الامور في تكريت واعتبر سيادته ان ماحصل في محافظة صلاح الدين هو عامل انذار لكل العراقيين ومنطلقا الى مراجعة الذات لانه مؤشر على تصدع الملف الامني وضعف الماسكين لادارة هذا الملف
داعيا الى اعادة النظر في الملف الامني واعتماد اساليب جديدة في ادارته
كما تفقد الرئيس النجيفي جرحى العملية الارهابية في مستشفى تكريت التعليمي واطمئن على وضعهم الصحي موجها بارسال الحالات الحرجة الى الخارج لاكمال علاجها

 

***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي