توضيح صادر من المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب حول تباين اراء البرلمانيين على مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث


      

ان الاجراءات السريعة والمتلاحقة للخطوات التي تمت على مراحل مشروع القانون وبجهود استثنائية من رئاسة المجلس تدفع كل توهم لارادة التسويف, فالمشروع تجاوز معظم مراحل تشريعه من احالة الى اللجان المختصة وقراءة اولى وثانية ولم يبق الا اكمال مناقشته والتصويت عليه, وهذا دأب المجلس ليس في هذا المشروع فقط وانما في كل مشروع او مقترح قانون محال انطلاقا من رغبة المجلس الصادقة في الاسراع بتشريع قوانين رصينة.
فيما يتعلق بحالة مشروع القانون الى اللجنتين القانونية والمالية فلا يوجد أدنى تسويف في الموضوع بل هو تطبيق للمادة (4) من النظام الداخلي للمجلس التي نصت على (يلتزم اعضاء مجلس النواب في مناقشاتهم وما يتخذونه من قرارات بأحكام الدستور وهذا النظام) كون النصوص الدستورية تضمنت ما يشير الى تنظيم حقوق وامتيازات الرئاسات الثلاث بقوانين تضمنتها ثلاث مواد دستورية كل على انفراد (63, 74, 82) مما يوحي بامكانية ارادة المشرع تنظيم هذه المسائل بقوانين منفردة وان الوقوف عند هذه القضية وحسمها خير من المجازفة بالاسراع بتشريع قانون قد يطعن فيه بعدم الدستورية مما يؤدي الى ابطاله واجهاض المقاصد المطلوبة من تشريعه.
لذلك كله تقرر تعديل المشروع مما يدفع عنه امكانية الطعن في دستوريته وعدم الالتفات الى الدعوات التي تدفع باتجاه تشريعه على اساس واهية وضعيفة سرعان ما تهوي به بما يفوت الفرصة باصلاح حقيقي يستهدف تحقيق المصالح بمعالجات قانونية لا استرضاء العواطف بمعالجات وهمية سرعان ما تتلاشى لمخالفاتها الاسس الدستورية.
اما فيما يتعلق بشطب كل مداخلة او حديث يدعو الى تشريع القانون فهو لا اساس له فان ما شطب هو ما رأت فيه رئاسة المجلس مساسا بالاحترام الواجب للمؤسسات الدستورية وهيبتها تطبيقا للمادتين (45,43) من النظام الداخلي للمجلس.
***

المكتب الاعلامي


لرئيس مجلس النواب العراقي


2-4-2011