مجلس النواب ينهي القراءة الاولى والثانية لـ 8 قوانين مهمة

انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية التاسعة والاربعون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 192 نائبا اليوم السبت 2/4/2011، القراءة الاولى والثانية لـ 8 قوانين مهمة .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم هنأ السيد رئيس المجلس ابناء الشعب من الكلدان والسريان والاشوريين بعيدهم القومي وبداية السنة الاشورية الجديدة من جانبه قدم النائب يونادم كنا في كلمة القاها بذات المناسبة ، التهاني والتبريكات للشعب الكلداني السرياني الاشوري بمناسبة العيد القومي في 1 نيسان من كل عام ،معبر عن الامل بان يشهد هذا العام عودة الاستقرار والامن ، مناشدا النواب ممثلي محافظة نينوى بالعمل على اعادة الاحتفال بهذه المناسبة في المحافظة داعيا الى اهمية المصادقة على قانون العطل والاعياد الذي اقر يوم 1 نيسان عطلة رسمية .
وفي شأن اخر ناقش المجلس اعتصام موظفيه بخصوص تخفيض الرواتب بناءا على ما ورد في مشروع قانون تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والوزراء والدرجات الخاصة ، حيث اكد النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان مشروع القانون سيمر بمراحل من النقاش والمداولة خاصة ان اللجنة تسعى لتحقيق العدالة من خلال عدم التباين الكبير مع رواتب موظفي الدولة الاخرين، فيما نقلت النائبة صفية السهيل مطالب المعتصمين من موظفي المجلس بخصوص تخفيض الرواتب مشيرة الى اهمية الدور الذي يقومون به في ظل الظروف الصعبة، بينما دعا النائب محمود عثمان الى مساواة موظفي مجلس النواب مع اقرانهم من موظفي الرئاسات الاخرى مشددا على اهمية عدم شمولهم بتخفيض الرواتب .
وفي مداخلته اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب سيجري نقاشا معمقا بشان مشروع القانون وقد تم الطلب من اللجنتين القانونية والمالية تقديم تقرير يتضمن اصدار راي واحد مشيرا الى ان كل الاراء مطروحة لحين استيفاء النقاش بهذا الشان ومسالة تخفيض رواتب موظفي المجلس مقترن بتصويت السادة النواب مؤكدا ان المجلس عازم على تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشاريع قوانين هي (مشروع قانون تصديق الاتفاقية العربية لتيسير انتقال الانتاج الثقافي العربي بين حكومة جمهورية العراق والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومشروع قانون الغاء تحفظ جمهورية العراق على المادة (9) من اتفاقية الغاء جميع اشكال التمييز ضد المراة واضافة الى مشروع قانون تصديق جمهورية العراق على البروتوكول الاضافي النموذجي لنظام الضمانات الشاملة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومشروع قانون المعهد العالي لابحاث الاجنة وعلاج العقم ومقترح التعديل الاول لقانون الخدمة الجامعية رقم 23 لسنة 2008 الخاص بالمادة 11 و12 ومشروع قانون عقد المعاهدات فضلا عن اتفاقية التعاون بين جمهورية العراق والمنظمة الدولية للهجرة).
وصوت المجلس بعدم الموافقة على مشروع قانون وزارة السياحة والاثار من حيث المبدأ واعادته الى الحكومة بعد اتمام القراءة الاولى له ، وجاء التصويت بالرفض بسبب تباين وجهات النظر بين السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون والمطالبة بضرورة فصل السياحة عن الاثار.
من جانب اخر انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 ورقم 100 لسنة 1995 وفي مداخلات السادة النواب بشان الغاء تلك القرارات ، طالب النائب محسن السعدون بضرورة المراجعة الشاملة لجميع القرارات الصادرة في عهد النظام البائد وتقديمها فيما دعا النائب سامي العسكري الى تشكيل لجنة قانونية مختصة للنظر في جميع قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل والقوانين الصادرة في عهد الحاكم المدني الاميركي بول برايمر والقوانين التي شرعت في الدورتين النيابيتين السابقتين  اما النائب عبد الرحمن اللويزي فقد راى ان تتحمل اللجان النيابية مراجعة القرارات تبعا لاختصاصها بشان مضامين قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 3/4/2011 .

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
2/4/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة