مجلس النواب يستضيف السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير الكهرباء
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 165 اليوم الاحد3/4/2011 ، السيد حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد رعد شلال وزير الكهرباء .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي بسبب عدم وجود تشريع يعالج موضوع رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي بعد الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 30 لسنة 2003 ولرفع المستوى المعاشي لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع اضافة الى قانون محو الامية الذي جاء لمعالجة الامية الناتجة عن ظروف المرحلة السابقة وانطلاقا مما تضمنه الدستور من كون التعليم عاملا اساسيا لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وتنفيذا لمهاماتها في مكافحة الامية وايصال الاميين الى المستوى الحضاري الذي يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتهم ، فضلا عن القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .
وفي شأن اخر اكد السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مستهل استضافته مع السيد وزير الكهرباء، ان قطاع الكهرباء في ما يتعلق بمنظومة التوليد سيشهد تطورا ملموسا من خلال اتباع اجراءات عدة لزيادة الطاقة التوليدية ابرزها تنفيذ صيانة شاملة لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية ستضيف 700 ميكاواط للمنظومة الكهربائية و انشاء محطات جديدة اضافة الى ابرام عقود لانشاء محطة توليد غازية بطاقة 2500 وعقود لمحطات بخارية اخرى ستوفر 3600 ميكا واط ، مؤكدا وجود خطة لتلافي النقص الحاد في الكهرباء المقدمة للمواطنين .
واعلن السيد الشهرستاني انه سيتم ابرام عقود خلال هذا الاسبوع لانشاء محطات ديزل توفر 5000 ميكاواط لافتا الى ان انتاج العراق من الطاقة الكهربائية من المؤمل ان يبلغ بعد 5 اشهر نحو 7 الاف ميكاواط بينما الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية تصل الى اكثر من 12 الف و500 ميكا واط موضحا ان وزارة الكهرباء تعمل على ان يصل معدل تجهيز المواطنين في هذا الصيف من الكهرباء مابين 8 الى 10 ساعات .
ودعا السيد الشهرستاني الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية منوها الى ان العوائل التي لايتجاوز استهلاكها 1000 واط من الطاقة تعفى من دفع الرسوم المالية .
من جانبه لفت السيد وزير الكهرباء الى ان خطة صيف عام 2011 لها ثلاث مستويات من الخطط ( قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى)، مبينا ان 7000 ميكا مقدار ما ينتجه العراق من طاقة كهربائية ستمكن الوزارة من توفير 8 ساعات تجهيز كهرباء موضحا ان هناك خطط طوارئ لنصب محطات توليد خلال سنة تعمل على النفط الاسود تكون منتشرة في مختلف مدن البلد موضحا ان صيف 2012 لن يقل تجهيز الكهرباء فيه عن 16 ساعة اما صيف 2015 فسنكون قريبين من الوصول للمنظومة الطبيعية .
بدورهم قدم السيدات والسادة النواب استفساراتهم ومداخلاتهم بشان ملف الكهرباء حيث طرح النائب علي الفياض عدة اسئلة مقدمة من لجنة النفط والطاقة بشان اليات تنفيذ المشاريع الكهربائية اما النائبة سوزان السعد فقد تساءلت عن العراقيل التي تعترض طريق انشاء المحطات الحرارية فيما استفسر النائب هيثم رمضان عن المدى الذي وصل اليه موضوع تعاقد المحافظات بشأن المحطات الكهربائية في حين رأى النائب حسين نرمو اهمية التوجه الى استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء من جانبه تساءل بايزيد حسن عن مصير المبالغ المالية المخصصة للاعوام الثلاثة الماضية للنهوض بواقع الكهرباء .
من ناحيته تساءل النائب حميد بافي عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور الكهرباء بالاضافة الى امكانية تقديم المساعدة من قبل الحكومة الاتحادية لمحافظة دهوك لانشاء المحطات الكهربائية الجديدة في حين اقترح النائب فرات الشرع الاستفادة من امكانيات الشركات العالمية في مجال انشاء المحطات الكهربائية فيما دعا النائب طلال الزوبعي الى انشاء محطتين كهربائيتين في منطقة ابو غريب بسعة 100 ميكاواط وضرورة الاستفادة من تجربة اقليم كردستان في مجال الكهرباء بينما طالب النائب باقر الزبيدي بطبع تعهدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وتوزيعها على النواب لغرض متابعتها مستقبلا كما تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مسالة توفير الغاز للمحطات الكهربائية كونها تشكل عقبة في السابق.
وفي رده على المداخلات اكد السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وجود خطة متكاملة للوزارة للنهوض بواقع الكهرباء مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تحقيق العدالة في تجهيز المحافظات على الرغم من وجود تجاوز في حصة بعضها بسبب المنشات النفطية مبينا وجود توجه الى تشجيع المحافظات على ابرام عقود مع الشركات من اجل انشاء محطات كهربائية لافتا الى ان المحطات الحرارية مهمة جدا وستكون محور اهتمام الوزارة التي تعمل على اعادة النظر بالعقود المبرمة ابان النظام البائد بسبب ابرامها مع شركات غير رصينة وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء كما ان الوزارة بصدد الاتفاق على تاسيس مركز للطاقة المتجددة يعد الاكبر في الشرق الاوسط مشددا على ان شحة المياه تؤثر بشكل كبير على توفير الطاقة الكهربائية منوها الى وجود خط كهربائي في دهوك يمكن الاستفادة منه لنقل الطاقة .
اما السيد وزير الكهرباء فقد لفت الى وجود نقص في الوقود مما يتطلب استيراده من عدة مناشئ شاكيا من وجود حالات فساد تحيط بعملية نقل الوقود الى المحطات الكهربائية مبديا تذمره اتساع ظاهرة التجاوز على الشبكة الوطنية كاشفا عن ان نحو ثلث المستهلكين في العراق متجاوزين على شبكة الطاقة الكهربائية مشيرا الى ان الوزارة تتعهد بتجهيز 8 ساعات من الكهرباء في حال سارت الاوضاع بشكل طبيعي مؤكدا ان وزارة الكهرباء عازمة على الانتهاء من مراجعة تعاقداتها السابقة وابرام تعاقدات مع شركات جديدة داعيا مجلس النواب الى الزام المحافظين بعدم التدخل بعمل الوزارة وايجاد الية لرفع التجاوزات عن الشبكة .
وفي مداخلته ابدى السيد رئيس المجلس استعداد مجلس النواب لدعم وزارة الكهرباء مشيرا الى ان لقاءات قريبة ومستمرة ستعقد تباعا مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير الكهرباء .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي بسبب عدم وجود تشريع يعالج موضوع رواتب ضباط ومنتسبي قوى الامن الداخلي بعد الغاء امر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 30 لسنة 2003 ولرفع المستوى المعاشي لهذه الشريحة الواسعة من المجتمع اضافة الى قانون محو الامية الذي جاء لمعالجة الامية الناتجة عن ظروف المرحلة السابقة وانطلاقا مما تضمنه الدستور من كون التعليم عاملا اساسيا لتقدم المجتمع وحق تكفله الدولة للمواطنين وتنفيذا لمهاماتها في مكافحة الامية وايصال الاميين الى المستوى الحضاري الذي يمكنهم من تطوير حياتهم ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وتمكينهم من ممارسة حقوق المواطنة الصالحة والتزاماتهم ، فضلا عن القراءة الاولى لمقترح تعديل قانون رعاية القاصرين رقم (78) لسنة 1980 .
وفي شأن اخر اكد السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في مستهل استضافته مع السيد وزير الكهرباء، ان قطاع الكهرباء في ما يتعلق بمنظومة التوليد سيشهد تطورا ملموسا من خلال اتباع اجراءات عدة لزيادة الطاقة التوليدية ابرزها تنفيذ صيانة شاملة لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية ستضيف 700 ميكاواط للمنظومة الكهربائية و انشاء محطات جديدة اضافة الى ابرام عقود لانشاء محطة توليد غازية بطاقة 2500 وعقود لمحطات بخارية اخرى ستوفر 3600 ميكا واط ، مؤكدا وجود خطة لتلافي النقص الحاد في الكهرباء المقدمة للمواطنين .
واعلن السيد الشهرستاني انه سيتم ابرام عقود خلال هذا الاسبوع لانشاء محطات ديزل توفر 5000 ميكاواط لافتا الى ان انتاج العراق من الطاقة الكهربائية من المؤمل ان يبلغ بعد 5 اشهر نحو 7 الاف ميكاواط بينما الحاجة الفعلية للطاقة الكهربائية تصل الى اكثر من 12 الف و500 ميكا واط موضحا ان وزارة الكهرباء تعمل على ان يصل معدل تجهيز المواطنين في هذا الصيف من الكهرباء مابين 8 الى 10 ساعات .
ودعا السيد الشهرستاني الى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية منوها الى ان العوائل التي لايتجاوز استهلاكها 1000 واط من الطاقة تعفى من دفع الرسوم المالية .
من جانبه لفت السيد وزير الكهرباء الى ان خطة صيف عام 2011 لها ثلاث مستويات من الخطط ( قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى)، مبينا ان 7000 ميكا مقدار ما ينتجه العراق من طاقة كهربائية ستمكن الوزارة من توفير 8 ساعات تجهيز كهرباء موضحا ان هناك خطط طوارئ لنصب محطات توليد خلال سنة تعمل على النفط الاسود تكون منتشرة في مختلف مدن البلد موضحا ان صيف 2012 لن يقل تجهيز الكهرباء فيه عن 16 ساعة اما صيف 2015 فسنكون قريبين من الوصول للمنظومة الطبيعية .
بدورهم قدم السيدات والسادة النواب استفساراتهم ومداخلاتهم بشان ملف الكهرباء حيث طرح النائب علي الفياض عدة اسئلة مقدمة من لجنة النفط والطاقة بشان اليات تنفيذ المشاريع الكهربائية اما النائبة سوزان السعد فقد تساءلت عن العراقيل التي تعترض طريق انشاء المحطات الحرارية فيما استفسر النائب هيثم رمضان عن المدى الذي وصل اليه موضوع تعاقد المحافظات بشأن المحطات الكهربائية في حين رأى النائب حسين نرمو اهمية التوجه الى استخدام الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء من جانبه تساءل بايزيد حسن عن مصير المبالغ المالية المخصصة للاعوام الثلاثة الماضية للنهوض بواقع الكهرباء .
من ناحيته تساءل النائب حميد بافي عن الاسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور الكهرباء بالاضافة الى امكانية تقديم المساعدة من قبل الحكومة الاتحادية لمحافظة دهوك لانشاء المحطات الكهربائية الجديدة في حين اقترح النائب فرات الشرع الاستفادة من امكانيات الشركات العالمية في مجال انشاء المحطات الكهربائية فيما دعا النائب طلال الزوبعي الى انشاء محطتين كهربائيتين في منطقة ابو غريب بسعة 100 ميكاواط وضرورة الاستفادة من تجربة اقليم كردستان في مجال الكهرباء بينما طالب النائب باقر الزبيدي بطبع تعهدات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وتوزيعها على النواب لغرض متابعتها مستقبلا كما تساءل النائب بهاء الاعرجي عن مسالة توفير الغاز للمحطات الكهربائية كونها تشكل عقبة في السابق.
وفي رده على المداخلات اكد السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وجود خطة متكاملة للوزارة للنهوض بواقع الكهرباء مشيرا الى ان الوزارة تعمل على تحقيق العدالة في تجهيز المحافظات على الرغم من وجود تجاوز في حصة بعضها بسبب المنشات النفطية مبينا وجود توجه الى تشجيع المحافظات على ابرام عقود مع الشركات من اجل انشاء محطات كهربائية لافتا الى ان المحطات الحرارية مهمة جدا وستكون محور اهتمام الوزارة التي تعمل على اعادة النظر بالعقود المبرمة ابان النظام البائد بسبب ابرامها مع شركات غير رصينة وفقا لبرنامج النفط مقابل الغذاء كما ان الوزارة بصدد الاتفاق على تاسيس مركز للطاقة المتجددة يعد الاكبر في الشرق الاوسط مشددا على ان شحة المياه تؤثر بشكل كبير على توفير الطاقة الكهربائية منوها الى وجود خط كهربائي في دهوك يمكن الاستفادة منه لنقل الطاقة .
اما السيد وزير الكهرباء فقد لفت الى وجود نقص في الوقود مما يتطلب استيراده من عدة مناشئ شاكيا من وجود حالات فساد تحيط بعملية نقل الوقود الى المحطات الكهربائية مبديا تذمره اتساع ظاهرة التجاوز على الشبكة الوطنية كاشفا عن ان نحو ثلث المستهلكين في العراق متجاوزين على شبكة الطاقة الكهربائية مشيرا الى ان الوزارة تتعهد بتجهيز 8 ساعات من الكهرباء في حال سارت الاوضاع بشكل طبيعي مؤكدا ان وزارة الكهرباء عازمة على الانتهاء من مراجعة تعاقداتها السابقة وابرام تعاقدات مع شركات جديدة داعيا مجلس النواب الى الزام المحافظين بعدم التدخل بعمل الوزارة وايجاد الية لرفع التجاوزات عن الشبكة .
وفي مداخلته ابدى السيد رئيس المجلس استعداد مجلس النواب لدعم وزارة الكهرباء مشيرا الى ان لقاءات قريبة ومستمرة ستعقد تباعا مع السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة والسيد وزير الكهرباء .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 4/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
3/4/2011
مجلس النواب العراقي
3/4/2011