توضيح من الدائرة الاعلامية لمجلس النواب


      

   نشرت جريدة الصباح بعددها ( 2212) الصادر في 2/4/2011 خبراً اشارت فيه الى السلفة المالية الممنوحة للسادة النواب ولموظفي المجلس وتخصيص قطع اراضي للموظفين في موقع جيد على حد تعبير الصحيفة.


وفي الوقت الذي تعرب فيه الدائرة الاعلامية عن استغرابها لاقدام صحيفة الصباح الحكومية على نشر خبر بطريقة مجتزأة تفتقر الى الدقة دون الرجوع الى المصدر الرسمي للخبر للاستيضاح والتحقق من صحة المعلومات وهذه من بديهيات العمل الصحفي تود ان نوضح الاتي:-
1.     ان السلفة المالية الممنوحة لاعضاء وموظفي المجلس تمنح من قبل المصرف العراقي للتجارة ويتم تسديد مبلغ القرض لغاية انهاء فترة الدورة الانتخابية بعد تقديم ضمان (عقار او قطعة ارض) وبفائدة قدرها (9%) وهي ليست بسيطة كما ذكرت صحيفة الصباح. وبالتالي لا علاقة لمجلس النواب بالموضوع من قريب او بعيد.
2.     أما قطع الاراضي التي من المقرر توزيعها على موظفي مجلس النواب منذ اكثر من سنتين فأنها تقع في منطقة زراعية بأطراف بغداد ومتجاوز عليها ولا يمكن للموظف التصرف بها حسب العقد المبرم مع التسجيل العقاري الا بعد انهاء موضوع المتجاوزين.
أملين من الاخوة في الصباح وسائر الصحف ووسائل الاعلام الاخرى توخي الدقة والمهنية في التعامل مع المعلومة والرجوع الى مصدرها الاساسي وبما يضمن الوصول الى الحقيقة التي هي غاية الجميع وشعارنا في ذلك ان الاعلام الحر مسؤولية وطنية.


الدائرة الاعلامية
                                                                                      مجلس النواب
                                                                                    3- نيسان-2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة