مجلس النواب يرفض تأجيل تشريع قوانين مهمة


      

تلقى مجلس النواب كتاباً من مجلس الوزراء يطالبه بالتريث في تشريع خمسة قوانين هي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية والمفتشيين العموميين.
ورفض السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب طلب مجلس الوزراء مؤكداً العزم على تشريع هذه القوانين بأسرع وقت ممكن لايجاد الاليات والضوابط الكفيلة بالقضاء على الفساد ومحاربة المفسدين وضمان تفعيل القضاء ونزاهته وابعاده عن اي تأثيرات سياسية وبما يحقق امال العراقيين وطموحاتهم في الامن والسلام والاستقرار والحياة الكريمة.
ويرى مجلس النواب ان السلطتين التشريعية والتنفيذية امام تحديات خطيرة تستوجب من الطرفين رص الصفوف وتوحيد الجهود بأتجاه انهاء معاناة الشعب العراقي وتوفير كل مستلزمات العيش الرغيد له وتعزيز تجربته الديمقراطية الواعدة وبما ينسجم مع مطالب ابنائه التي عبروا عنها في تظاهراتهم التي عمت العراق وطالبوا فيها بالقضاء على الفساد والمفسدين والبطالة وتوفير الغذاء والخدمات لهم.

مجلس النواب
الدائرة الاعلامية
5/4/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة