ممثلوا وسائل الإعلام في مجلس النواب ينتخبون رابطتهم التنسيقية


      

انتخب ممثلو الوسائل الإعلامية في مجلس النواب اليوم الثلاثاء الموافق 5/4/2011 لجنتهم التنسيقية لإشراكهم في تنظيم آلية العمل الإعلامية داخل مجلس النواب.
وجرت عملية الاقتراع التي اشرف عليها الخبير القانوني في مجلس النواب السيد (محمد  هاشم الموسوي) لاختيار خمسة من الإعلاميين يمثلون القنوات الفضائية والصحف والوكالات والإذاعات، حيث فاز الزميلان (إدريس جواد) الذي حصل على (18)صوتا و(عدنان حسين) وحصل (13) صوتا عن القنوات الفضائية، والزميلة (سهى كريم جراد) وحصلت على (9) صوتا عن الصحف والزميل (عامر محسن) وحصل على (17) عن الوكالات الإخبارية وأخيرا الزميل (فليح حسن) عن الإذاعات حيث حصل على (23) صوتا.
فيما سمت نقابة الصحفيين والجمعية العراقية للدفاع عن حقوق الصحفيين ومرصد الحريات الصحفية ممثلين عنهم في اللجنة المذكورة.
وكان السادة مؤيد اللامي نقيب الصحفيين العراقي وإبراهيم السراجي رئيس الجمعية العراقية عن حقوق الصحفيين وآيدن حلمي المستشار الإعلامي لرئيس المجلس كلمات قبل عملية الاقتراع، أشادوا فيها بالجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس النواب في دعم الصحفيين وتقديم كل الوسائل والمستلزمات التي تسهل عملهم الإعلامي وتأدية دورهم في إيصال صورة مجلس النواب ونشاطاته المختلفة وما ينهض به من دور في خدمة الشعب وترسيخ تجربة الديمقراطية الواعدة.

الدائرة الإعلامية
مجلس النواب العراقي
5/4/2011

أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة