مجلس النواب يعقد ورشة عمل لتعزيز البرلمان الالكتروني في العراق ومصر ولبنان
عقدت في مجلس النواب ورشة عمل تحت شعار (( تعزيز دور البرلمان في معالجة التكلفة الاجتماعية للأصلاحات الاقتصادية وتعزيز البرلمان الالكتروني في العراق ومصر ولبنان )) بالتعاون مع منظمة ايبالمو الايطلية بعنوان (( التأثير الاجتماعي للأصلاحات الاقتصادية في العراق منظور المجتمع المدني والبرلماني )) في القاعة الدستورية بالمجلس للمدة من 4- 5 نيسان 2011 ، وقد أفتتحت الورشة بكلمة للسيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب أكد فيها على تعزيز دور البرلمان في معالجة الاثار الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز نظام البرلمان الالكتوني بين البرلمان العراقي والبرلمانات العربية واشارالى ان البلد كلما كان مستقرا كلما كانت التشريعات قادرة على النفاذ على احداثه ومعالجة كل المشاكل التي يواجهها اما الفوضى فانها تصعب الرؤية وتقدم معلومات غير دقيقية ، ان تدخل البرلمان من خلال التشريعات يساعد على اختزال ستراتيجية الفقر وفي مختلف القطاعات كالقطاع الزراعي والاقتصادي ….
ان تقليل معدلات التضخم وتجنب عجز الميزانية الداخلية والاستثمار في التعليم وتحسين الخدمات الصحية كل هذه الامور تقضي على ظاهرة الفقر لافتا الى ان عملية التغيير يجب ان يشترك فيها الجميع وكلا من موقعه البرلمان من خلال التشريعات والمجتمع متمثلا بعلماؤه ومفكريه .
ان النظام الالكتروني يتيح للمستخدم وبسهولة معرفة جميع القوانين والتشريعات التي سنها البرلمان وباسرع وقت وبدقة متناهية ويساعده على الاطلاع على المراسلات الواردة والصادرة من والى المجلس والرجوع الى المؤرشف منها عند الحاجة اليها مما يرفع كفاءة العمل البرلماني ، كما ان هذا النظام يساعد بنقل افضل الخبرات لدى البرلمانات العالميةالى البرلمان العراقي للاستفادة منها .
من جانبه اوضح السيد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام المنحل من بنى تحتية مدمرة وديون ثقيلة وعلاقات اقتصادية وسياسية متوترة مع دول العالم سترهق العراقيين لسنوات طويلة وستأخر من تقدم وتطور الاقتصاد والذي سيؤدي من انتشار آفة الفقر ، وبعد التغيير الذي حدث في البلد بعد سقوط النظام كان لازما على الحكومة ان تضع خطط اقتصادية كبيرة تنهض بالواقع الخدماتي للبلد ومنذ التشكيل الاول للحكومة اخذت على عاتقها تحويل ستراتيجية البلد من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق او ما يسمى بالاقتصاد الحر وتحويله من ريعي الى متعدد الجوانب .
كما اشار السيد نائب رئيس الوزراء الى ان النظام الرأسمالي هو الذي يطور البلد معربا عن الحاجة الى حزمة من التشريعات والقوانيين التي تسهم في بناء اقتصاد متميز وتهتم بالقطاعين العام والخاص فضلا عن السعي لدمج العراق مع الدول المتقدمة اقتصاديا وان هذه الامور تعد كوثيقة لاصلاح اقتصادي .
اما السيد نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فقد قدم آلية للحد من ظاهرة الفقر والسبل والوسائل التي تستخدمها وزارته للوقوف امام هذه الظاهرة الخطيرة واشار الى ان الوزارة ساهمت بدعم الاقتصاد من خلال توفير 890 الف فرصة عمل من مجموع مليون وخمسة عشر الف متقدم وباحث عن العمل في المرحلة السابقة معتبرا ان نظام شبكة الحماية الاجتماعية قد ساعد وساهم بشكل كبير من مكافحة ازمة الفقر وهي بالتالي تقف الى جانب نظام البطاقة التموينية في دعم الاقتصاد وتقويته .
وفي كلمته في افتتاح الورشة الثانية رحب النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمشاركين مثمنا دور الجانب الايطالي في اقامة الورشة
ومؤكدا ان التوصيات التي صدرت عن الورشة سيتم قراءتها في مجلس النواب وستوزع على لجان المجلس وكذلك الوزارات وستنشر على الموقع الخاص لمجلس النواب .
وقد تضمنت اعمال الورشة تقديم عرض توضيحي من قبل النائب انريكو سيتا منسق دائرة الشؤون الدولية في مجلس النواب الايطالي شرح فيه اهمية التشريعات والقوانين التي اصدرها مجلس النواب الايطالي على الحياة العامة وتحسين المستوى الاقتصادي والمعاشي فضلا عن قوانين اسهمت في مكافحة الفساد وزيادة مبدأ الشفافية , مشيرا الى ان مجلس النواب الايطالي اصبح منبرا للحوارات بين الايدولوجيات المختلفة بعد ان كانت في السابق منبرا لايدولوجية واحدة , مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني في مختلف الميادين وأهميتها في تعزيز الاوضاع الديموقراطية , موضحا ان دور البرلمان هو اصدار التشريعات والقوانين بشكل مستمر وتعديلها بين الفترة والاخرى طبقا للمستجدات والتعريف بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والتكيف مع هذه الاصلاحات وتقييمها وتحديد الاهداف الرئيسية والاجراءات التي ستتخذ لاجراء الاصلاحات .
من جهته قدم النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والرعاية الاجتماعية ورقة عمل حول ( دور البرلمان في تعزيز وضع القوى العاملة في العراق ) حيث اكد ان الانتقال من النظام السياسي المنفرد الى نظام سياسي جماعي لم يكن بشكل صحيح وطبيعي في العراق بسبب الاختلافات في الرؤى السابقة والحالية .
مشيرا الى ان عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق يجب ان يكون من الاولويات القصوى وان يشمل جميع القطاعات , واوضح كنا ان التشريعات والقوانين بحاجة الى اعادة نظر واصلاحات من اجل بدء التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية , داعيا الى اعادة عدد من القوانين التي الغاها النظام السابق كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون مجلس الخدمة .
وأكد النائب قاسم حسين عضو لجنة الزراعة في ورقة العمل التي تقدم بها ( نحو تدابير جديدة لاعادة تنظيم قطاع الزراعة في العراق ) على تدهور الواقع الزراعي في العراق نتيجة شحة المياه وزيادة الاملاح في مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وخاصة في المناطق الجنوبية فضلا عن استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج بشكل غير منظم , داعيا الى تسخير جميع الموارد لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة شحة المياه وتوفير الدعم المالي والعلمي لهذا القطاع فضلا عن استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة واعادة النظر في الخطط الزراعية .
وقدمت النائبة هيفاء نسيم عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة ورقة عمل بعنوان ( تعزيز التشريعات لحماية الاسر العراقية ), حيث شرحت دور المرأة العراقية على مدى التاريخ والمعاناة التي واجهتها خلال تلك الحقبات ,مشددة ان المرأة العراقية تحتاج الكثير الجهود لرفع الحيف الذي وقع بها من جراء الكثير القوانين والمعتقدات والامور الاخرى , داعية الى تشريع قوانين تتعلق بالاسرة وحماية الاطفال ومتابعة هذه القوانين .
وأشار النائب صالح الحسناوي عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في ورقة العمل ( التشريعات الاجتماعية التي تحمي المصلحة العامة والصحة والسلامة والبيئة والتماسك الاجتماعي ) الى وضع الجانب الصحي في القوانين والتشريعات والتي تساعد في بناء مجتمعات سليمة , مؤكدا ان التشريعات الاجتماعية فيها جوانب مهمة لبناء الانسان العراقي وتؤدي الى التماسك الاسري وتخلق مجتمعات سليمة وتؤدي الى زيادة الروابط الاجتماعية ويكون لها تأثيرات ايجابية على البيئة وتحمي من الانحرافات الاجتماعية كالمخدرات وجنوح الاحداث .
وجرى خلال الورشة تبادل لوجهات النظر بين السادة اعضاء مجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني انصبت في ضرورة تشريع قوانين واصدار قرارات تعمل على القضاء على الفساد والتمنية الاقتصادية وحماية المجتمع من الظواهر غير الصحيحة .
وفي ختام الورشة ثمن رئيس معهد ايبالمو الايطالي دور المشاركين وحرصهم على الادلاء بارائهم وافكارهم لدعم البرلمان العراقي مؤكدا على وجود ارادة الى استمرار التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات .
ان تقليل معدلات التضخم وتجنب عجز الميزانية الداخلية والاستثمار في التعليم وتحسين الخدمات الصحية كل هذه الامور تقضي على ظاهرة الفقر لافتا الى ان عملية التغيير يجب ان يشترك فيها الجميع وكلا من موقعه البرلمان من خلال التشريعات والمجتمع متمثلا بعلماؤه ومفكريه .
ان النظام الالكتروني يتيح للمستخدم وبسهولة معرفة جميع القوانين والتشريعات التي سنها البرلمان وباسرع وقت وبدقة متناهية ويساعده على الاطلاع على المراسلات الواردة والصادرة من والى المجلس والرجوع الى المؤرشف منها عند الحاجة اليها مما يرفع كفاءة العمل البرلماني ، كما ان هذا النظام يساعد بنقل افضل الخبرات لدى البرلمانات العالميةالى البرلمان العراقي للاستفادة منها .
من جانبه اوضح السيد روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ان التركة الثقيلة التي ورثناها من النظام المنحل من بنى تحتية مدمرة وديون ثقيلة وعلاقات اقتصادية وسياسية متوترة مع دول العالم سترهق العراقيين لسنوات طويلة وستأخر من تقدم وتطور الاقتصاد والذي سيؤدي من انتشار آفة الفقر ، وبعد التغيير الذي حدث في البلد بعد سقوط النظام كان لازما على الحكومة ان تضع خطط اقتصادية كبيرة تنهض بالواقع الخدماتي للبلد ومنذ التشكيل الاول للحكومة اخذت على عاتقها تحويل ستراتيجية البلد من اقتصاد الدولة الى اقتصاد السوق او ما يسمى بالاقتصاد الحر وتحويله من ريعي الى متعدد الجوانب .
كما اشار السيد نائب رئيس الوزراء الى ان النظام الرأسمالي هو الذي يطور البلد معربا عن الحاجة الى حزمة من التشريعات والقوانيين التي تسهم في بناء اقتصاد متميز وتهتم بالقطاعين العام والخاص فضلا عن السعي لدمج العراق مع الدول المتقدمة اقتصاديا وان هذه الامور تعد كوثيقة لاصلاح اقتصادي .
اما السيد نصار الربيعي وزير العمل والشؤون الاجتماعية فقد قدم آلية للحد من ظاهرة الفقر والسبل والوسائل التي تستخدمها وزارته للوقوف امام هذه الظاهرة الخطيرة واشار الى ان الوزارة ساهمت بدعم الاقتصاد من خلال توفير 890 الف فرصة عمل من مجموع مليون وخمسة عشر الف متقدم وباحث عن العمل في المرحلة السابقة معتبرا ان نظام شبكة الحماية الاجتماعية قد ساعد وساهم بشكل كبير من مكافحة ازمة الفقر وهي بالتالي تقف الى جانب نظام البطاقة التموينية في دعم الاقتصاد وتقويته .
وفي كلمته في افتتاح الورشة الثانية رحب النائب همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمشاركين مثمنا دور الجانب الايطالي في اقامة الورشة
ومؤكدا ان التوصيات التي صدرت عن الورشة سيتم قراءتها في مجلس النواب وستوزع على لجان المجلس وكذلك الوزارات وستنشر على الموقع الخاص لمجلس النواب .
وقد تضمنت اعمال الورشة تقديم عرض توضيحي من قبل النائب انريكو سيتا منسق دائرة الشؤون الدولية في مجلس النواب الايطالي شرح فيه اهمية التشريعات والقوانين التي اصدرها مجلس النواب الايطالي على الحياة العامة وتحسين المستوى الاقتصادي والمعاشي فضلا عن قوانين اسهمت في مكافحة الفساد وزيادة مبدأ الشفافية , مشيرا الى ان مجلس النواب الايطالي اصبح منبرا للحوارات بين الايدولوجيات المختلفة بعد ان كانت في السابق منبرا لايدولوجية واحدة , مؤكدا على دور منظمات المجتمع المدني في مختلف الميادين وأهميتها في تعزيز الاوضاع الديموقراطية , موضحا ان دور البرلمان هو اصدار التشريعات والقوانين بشكل مستمر وتعديلها بين الفترة والاخرى طبقا للمستجدات والتعريف بالاصلاحات السياسية والاقتصادية والتكيف مع هذه الاصلاحات وتقييمها وتحديد الاهداف الرئيسية والاجراءات التي ستتخذ لاجراء الاصلاحات .
من جهته قدم النائب يونادم كنا رئيس لجنة العمل والرعاية الاجتماعية ورقة عمل حول ( دور البرلمان في تعزيز وضع القوى العاملة في العراق ) حيث اكد ان الانتقال من النظام السياسي المنفرد الى نظام سياسي جماعي لم يكن بشكل صحيح وطبيعي في العراق بسبب الاختلافات في الرؤى السابقة والحالية .
مشيرا الى ان عملية الاصلاح الاقتصادي في العراق يجب ان يكون من الاولويات القصوى وان يشمل جميع القطاعات , واوضح كنا ان التشريعات والقوانين بحاجة الى اعادة نظر واصلاحات من اجل بدء التنمية الاقتصادية والزراعية والصناعية , داعيا الى اعادة عدد من القوانين التي الغاها النظام السابق كقانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي وقانون مجلس الخدمة .
وأكد النائب قاسم حسين عضو لجنة الزراعة في ورقة العمل التي تقدم بها ( نحو تدابير جديدة لاعادة تنظيم قطاع الزراعة في العراق ) على تدهور الواقع الزراعي في العراق نتيجة شحة المياه وزيادة الاملاح في مساحات واسعة من الاراضي الزراعية وخاصة في المناطق الجنوبية فضلا عن استيراد المحاصيل الزراعية من الخارج بشكل غير منظم , داعيا الى تسخير جميع الموارد لتطوير القطاع الزراعي ومعالجة شحة المياه وتوفير الدعم المالي والعلمي لهذا القطاع فضلا عن استخدام الوسائل الحديثة في الزراعة واعادة النظر في الخطط الزراعية .
وقدمت النائبة هيفاء نسيم عضو لجنة المرأة والاسرة والطفولة ورقة عمل بعنوان ( تعزيز التشريعات لحماية الاسر العراقية ), حيث شرحت دور المرأة العراقية على مدى التاريخ والمعاناة التي واجهتها خلال تلك الحقبات ,مشددة ان المرأة العراقية تحتاج الكثير الجهود لرفع الحيف الذي وقع بها من جراء الكثير القوانين والمعتقدات والامور الاخرى , داعية الى تشريع قوانين تتعلق بالاسرة وحماية الاطفال ومتابعة هذه القوانين .
وأشار النائب صالح الحسناوي عضو لجنة الزراعة والمياه والاهوار في ورقة العمل ( التشريعات الاجتماعية التي تحمي المصلحة العامة والصحة والسلامة والبيئة والتماسك الاجتماعي ) الى وضع الجانب الصحي في القوانين والتشريعات والتي تساعد في بناء مجتمعات سليمة , مؤكدا ان التشريعات الاجتماعية فيها جوانب مهمة لبناء الانسان العراقي وتؤدي الى التماسك الاسري وتخلق مجتمعات سليمة وتؤدي الى زيادة الروابط الاجتماعية ويكون لها تأثيرات ايجابية على البيئة وتحمي من الانحرافات الاجتماعية كالمخدرات وجنوح الاحداث .
وجرى خلال الورشة تبادل لوجهات النظر بين السادة اعضاء مجلس النواب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني انصبت في ضرورة تشريع قوانين واصدار قرارات تعمل على القضاء على الفساد والتمنية الاقتصادية وحماية المجتمع من الظواهر غير الصحيحة .
وفي ختام الورشة ثمن رئيس معهد ايبالمو الايطالي دور المشاركين وحرصهم على الادلاء بارائهم وافكارهم لدعم البرلمان العراقي مؤكدا على وجود ارادة الى استمرار التعاون مع الجانب العراقي في مختلف المجالات .