مجلس النواب يصوت على الغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل وينهي القراءة الاولى لنظامه الداخلي
صوت مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثانية والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب اليوم الثلاثاء 12 /4/2011،على مشروعي قانوني الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 349 لسنة 1991 و رقم 100 لسنة 1995، كما انهى القراءة الاولى لمقترح قانون النظام الداخلي مجلس النواب .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح النائب الشهيد (محمد العوض) لمرور الذكرى الرابعة على حادث التفجير الارهابي الذي تعرض له مجلس النواب ، حيث تلا النائب حيدر الملا كلمة جبهة الحوار الوطني بالمناسبة شدد فيها على وطنية الشهيد النائب محمد العوض وسعيه الحثيث لترسيخ مفاهيم المصالحة الوطنية والتصدي للارهاب في مناطق محافظة صلاح الدين ، كما قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الموظف في الدائرة الاعلامية الشهيد (الدكتور رغد صالح الهدلة ) الذي استشهد اثر حادث ارهابي .
وفي شأن اخر تلا النائب بهاء الاعرجي كلمة السيد مقتدى الصدر اكد فيها ان “الشعوب الاسلامية والعربية استطاعت صنع المستحيل باصرارها وعزيمتها لتعلن عن عهد جديد بلا طواغيت او دكتاتوريات بعدما كانت تركع للذل والهوان”، داعيا تلك الشعوب الى استمرار الصحوة الجبارة لازالة الدكتاتوريات ، لافتا الى ان “دعمنا ووقوفنا مع الشعوب الاخرى لايعني نسيان واقع العراق في ظل وجود المحتل الذي ينشر بيننا الرعب والارهاب والقتل والتشريد والفساد والظلم والاستبداد”.
وطالب السيد الصدر بتحرير العراق من “الغزاة الثلاث وهم جيوش الاحتلال وملحقاتها والفساد بكل انواعه والفكر الغربي الفاسد المنحرف البعيد عن القيم الاسلامية “.
من جانبه القى النائب عامر الكفيشي بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لاستشهاد المفكر والمرجع الديني اية الله السيد محمد باقر الصدر تحدث فيها عن فكر السيد الشهيد الصدر ووطنيته ودعوته الى الوحدة الاسلامية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي داعيا الى اعتبار يوم استشهاده في التاسع من نيسان من كل عام يوما للشهيد العراقي .
كما صوت المجلس على تشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الكتل النيابية لتقديم المقترحات لتعديل مشروع وزارة السياحة والاثار.
وفي جانب اخر قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الشهيد الشيخ طالب السهيل الذي استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1994 على يد اجهزة النظام البائد في بيروت بعدها تلت النائبة صفية السهيل بيانا في ذكرى استشهاد والدها شددت فيه على اهمية اعطاء كافة الحقوق لعوائل الشهداء ، داعية الى عدم تاخير اصدار الاحكام بشان المتهمين بقضية اغتيال الشيخ السهيل المعروضة امام المحكمة الجنائية .
وفي سياق اخر ، تحدث النائب سرداد عبد الله عن كتلة التغيير بشان تفاصيل محاولة الاعتداء واستهداف حياته في قضاء كلار اثناء حضوره التظاهرات السلمية في السليمانية مشيرا الى امتلاكه وثائق وادلة تثبت الاعتداء عليه وتدحض الرواية الرسمية بشان الحادث مطالبا مجلس النواب بادانة الحادث باعتباره استهدافا للمجلس والعمل على اصدار تشريعات قانونية تهتم بحماية النواب اثناء عملهم .
وفي مداخلات السادة النواب بشان الحادث بين النائب برهان محمد فرج ان السلطات المحلية قامت بتوفير الحماية للمتظاهرين الذين صعد بعضهم من انفعالاته من خلال الاشتباك بالايدي مؤيدا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين داعيا الجهات السياسية الى عدم استغلال مثل هذه الحوادث لغايات سياسية في حين اعتبر النائب قاسم محمد قاسم ان ماجرى كان حادثا مؤسفا في ظل الوضع الاستثنائي اثناء التظاهرات فيما اشار النائب فؤاد معصوم ان كردستان تشهد منذ نحو الشهر مظاهرات للمعارضة نافيا وجود نية للتصدي او الاعتداء على المعارضة ونشاطاتهم في السليمانية والمناطق الاخرى لافتا الى وجود سلطة قضائية وجهات محايدة تنظر بالموضوع .
من جانبه ادان السيد النجيفي باسم المجلس الاعتداء على النائب سردار عبد الله معتبرا ان القضية بعهدة القضاء ولايمكن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الحادث.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني (استحداث التشكيلات الادارية) و(هيئة الرأي) والقراءة الثانية لمقترحي قانوني الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 ورقم 96 لسنة لسنة 1995 كما صوت على الاستمرار بقراءة قانوني وزارة السياحة والاثار وهيئة الرأي من حيث المبدأ .
من ناحية اخرى عرضت لجنة الشهداء في مجلس النواب نشاطاتها المتضمنة متابعة القضايا المتعلقة بالشهداء والسجناء السياسيين وضحايا النظام البائد والارهاب والعمليات العسكرية والعمل على وضع برنامج داخلي للجنة والاستمرار بمتابعة تشريع القوانين الخاصة بشؤون هذه الشريحة داعية الى زيادة موازنة مؤسسة السجناء وتمديد استقبال طلبات السجناء السياسيين وضحايا العمليات الارهابية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يهدف لتنظيم عمل المجلس وممارسة المهام الدستورية لاعضاءه والرقابة البرلمانية واصول التشريع وتنظيم النيابة في المجلس وضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن المطلوب وتحديد واجبات النواب وحصانتهم.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح النائب الشهيد (محمد العوض) لمرور الذكرى الرابعة على حادث التفجير الارهابي الذي تعرض له مجلس النواب ، حيث تلا النائب حيدر الملا كلمة جبهة الحوار الوطني بالمناسبة شدد فيها على وطنية الشهيد النائب محمد العوض وسعيه الحثيث لترسيخ مفاهيم المصالحة الوطنية والتصدي للارهاب في مناطق محافظة صلاح الدين ، كما قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الموظف في الدائرة الاعلامية الشهيد (الدكتور رغد صالح الهدلة ) الذي استشهد اثر حادث ارهابي .
وفي شأن اخر تلا النائب بهاء الاعرجي كلمة السيد مقتدى الصدر اكد فيها ان “الشعوب الاسلامية والعربية استطاعت صنع المستحيل باصرارها وعزيمتها لتعلن عن عهد جديد بلا طواغيت او دكتاتوريات بعدما كانت تركع للذل والهوان”، داعيا تلك الشعوب الى استمرار الصحوة الجبارة لازالة الدكتاتوريات ، لافتا الى ان “دعمنا ووقوفنا مع الشعوب الاخرى لايعني نسيان واقع العراق في ظل وجود المحتل الذي ينشر بيننا الرعب والارهاب والقتل والتشريد والفساد والظلم والاستبداد”.
وطالب السيد الصدر بتحرير العراق من “الغزاة الثلاث وهم جيوش الاحتلال وملحقاتها والفساد بكل انواعه والفكر الغربي الفاسد المنحرف البعيد عن القيم الاسلامية “.
من جانبه القى النائب عامر الكفيشي بيانا بمناسبة الذكرى السنوية الحادية والثلاثين لاستشهاد المفكر والمرجع الديني اية الله السيد محمد باقر الصدر تحدث فيها عن فكر السيد الشهيد الصدر ووطنيته ودعوته الى الوحدة الاسلامية بين مختلف مكونات المجتمع العراقي داعيا الى اعتبار يوم استشهاده في التاسع من نيسان من كل عام يوما للشهيد العراقي .
كما صوت المجلس على تشكيل لجنة تضم عددا من ممثلي الكتل النيابية لتقديم المقترحات لتعديل مشروع وزارة السياحة والاثار.
وفي جانب اخر قرأ المجلس سورة الفاتحة على روح الشهيد الشيخ طالب السهيل الذي استشهد في مثل هذا اليوم من عام 1994 على يد اجهزة النظام البائد في بيروت بعدها تلت النائبة صفية السهيل بيانا في ذكرى استشهاد والدها شددت فيه على اهمية اعطاء كافة الحقوق لعوائل الشهداء ، داعية الى عدم تاخير اصدار الاحكام بشان المتهمين بقضية اغتيال الشيخ السهيل المعروضة امام المحكمة الجنائية .
وفي سياق اخر ، تحدث النائب سرداد عبد الله عن كتلة التغيير بشان تفاصيل محاولة الاعتداء واستهداف حياته في قضاء كلار اثناء حضوره التظاهرات السلمية في السليمانية مشيرا الى امتلاكه وثائق وادلة تثبت الاعتداء عليه وتدحض الرواية الرسمية بشان الحادث مطالبا مجلس النواب بادانة الحادث باعتباره استهدافا للمجلس والعمل على اصدار تشريعات قانونية تهتم بحماية النواب اثناء عملهم .
وفي مداخلات السادة النواب بشان الحادث بين النائب برهان محمد فرج ان السلطات المحلية قامت بتوفير الحماية للمتظاهرين الذين صعد بعضهم من انفعالاته من خلال الاشتباك بالايدي مؤيدا اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعتدين داعيا الجهات السياسية الى عدم استغلال مثل هذه الحوادث لغايات سياسية في حين اعتبر النائب قاسم محمد قاسم ان ماجرى كان حادثا مؤسفا في ظل الوضع الاستثنائي اثناء التظاهرات فيما اشار النائب فؤاد معصوم ان كردستان تشهد منذ نحو الشهر مظاهرات للمعارضة نافيا وجود نية للتصدي او الاعتداء على المعارضة ونشاطاتهم في السليمانية والمناطق الاخرى لافتا الى وجود سلطة قضائية وجهات محايدة تنظر بالموضوع .
من جانبه ادان السيد النجيفي باسم المجلس الاعتداء على النائب سردار عبد الله معتبرا ان القضية بعهدة القضاء ولايمكن تشكيل لجنة نيابية للتحقيق في الحادث.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروعي قانوني (استحداث التشكيلات الادارية) و(هيئة الرأي) والقراءة الثانية لمقترحي قانوني الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 800 لسنة 1989 ورقم 96 لسنة لسنة 1995 كما صوت على الاستمرار بقراءة قانوني وزارة السياحة والاثار وهيئة الرأي من حيث المبدأ .
من ناحية اخرى عرضت لجنة الشهداء في مجلس النواب نشاطاتها المتضمنة متابعة القضايا المتعلقة بالشهداء والسجناء السياسيين وضحايا النظام البائد والارهاب والعمليات العسكرية والعمل على وضع برنامج داخلي للجنة والاستمرار بمتابعة تشريع القوانين الخاصة بشؤون هذه الشريحة داعية الى زيادة موازنة مؤسسة السجناء وتمديد استقبال طلبات السجناء السياسيين وضحايا العمليات الارهابية.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمقترح قانون النظام الداخلي لمجلس النواب الذي يهدف لتنظيم عمل المجلس وممارسة المهام الدستورية لاعضاءه والرقابة البرلمانية واصول التشريع وتنظيم النيابة في المجلس وضبط العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية وتحقيق التوازن المطلوب وتحديد واجبات النواب وحصانتهم.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد 13/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
12 / 4 / 2011
مجلس النواب العراقي
12 / 4 / 2011