مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين والثانية لعدد اخر من القوانين
انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الثالثة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 174 نائبا اليوم الاربعاء 13/4/2011، القراءة الاولى لثلاث مشاريع قوانين مهمة اضافة الى القراءة الثانية لثلاث مقترحات قوانين لالغاء قرارات لمجلس قيادة الثورة المنحل.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التجارة الذي يهدف الى تطبيق سياسة الدولة بانعاش الاقتصاد العراقي الحديث بما ينعكس ايجابيا على المواطن ولاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات والشركات ذات العلاقة بعمل وزارة التجارة واختصاصات ما استحدث من شركات وتشكيلات ، بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة بغية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة كونها غير مؤذية للبيئة ومواكبة التطور العلمي في مجال الطاقة البديلة .
من جانبه تلا النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني بيانا شدد فيه على اهمية توفير الحماية لموظفي مجلس النواب بعد تصاعد العمليات الارهابية واستهدافهم مشيرا الى ان موظفي مجلس النواب اكتسبوا خبرة برلمانية كبيرة مما يتطلب الاستجابة لمطالبهم.
وفي مداخلة له اعلن السيد النجيفي تاييده لمطالب تامين الاجواء الامنة لعمل موظفي مجلس النواب
من جانب اخر عرضت لجنة التربية امام المجلس تقريرا عن نشاطاتها التي تمثلت بعرض مشاريع قوانين تخص النهوض بواقع التربية بالاضافة الى اداء دورها الرقابي لمتابعة عمل الوزارة والمديريات التابعة لها اضافة الى القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المنفذة والى الدوائر التابعة لوزارة التربية .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن من اجل اعادة تنظيم اعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التوجه الجديد للانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر وللمتغيرات الكبيرة الحاصلة في الاقتصاد العراقي ولارتباط شركات جديدة بهذه الوزارة وفك ارتباط قسم منها وبغية تنظيم قطاعات الصناعة المختلفة في دوائر تتولى الاشراف على الصناعات المتشابهة وجعل القانون ينسجم ويعكس تلك الاحكام .
ومن ناحية اخرى قدمت النائبة ايمان جلال توصيات مؤتمر جامعة واسط – كلية التربية والذي تضمن معاناة الباحثين من الجامعات العراقية وطلبة الدراسات العليا بسبب توقف نشاط المجمع العلمي العراقي ودعوة مجلس النواب الى حث الحكومة على تنشيط فاعلية المجمع .
وفي مداخلة له ايد كل من النائب علي الشلاه عضو لجنة الثقافة والاعلام مطالب تطوير المجمع العلمي العراقي لاداء دوره الفاعل في العملية التعليمية فيما اكد النائب وليد الحلي عضو لجنة التعليم ان اللجنة تدرس قانون المجمع العراقي بشكل مفصل وبصدد ايجاد صيغة مناسبة من اجل طرحه على مجلس النواب .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 427 لسنة 1991 والرقم 293 لسنة 1992 والذي كان يعطي لرئيس الجمهورية الحق بمنح المخصصات بكافة انواعها وتعديلها متى رأى ذلك فيما يتيح القرار الاخر لرئيس الجمهورية منح راتب شهري مقطوع او راتب تقاعدي مقطوع وزيادة الراتب الشهري استثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب وزيادة الراتب التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية استثناء من الحدود العليا لتلك الرواتب .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 190 لسنة 1994 الخاص بالزام مسؤولي الدولة او الموظفين او المكلفين بخدمة عامة الابلاغ في حال تلقي هدية من جهة اجنبية وبأي كيفية وبغض النظر عن قيمتها والمعاقبة بالحبس او بغرامة او بكليهما لكل من اخفاها او تصرف بها ، حيث ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية تشريع قانون بديل يعالج مسالة تلقي المسؤولين للهدايا وضرورة عدم الدخول بفراغ تشريعي في هذا المجال .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 14/4/2011 .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة التجارة الذي يهدف الى تطبيق سياسة الدولة بانعاش الاقتصاد العراقي الحديث بما ينعكس ايجابيا على المواطن ولاعادة النظر في الهيكل التنظيمي للتشكيلات والشركات ذات العلاقة بعمل وزارة التجارة واختصاصات ما استحدث من شركات وتشكيلات ، بعدها اكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الطاقة المتجددة بغية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة كونها غير مؤذية للبيئة ومواكبة التطور العلمي في مجال الطاقة البديلة .
من جانبه تلا النائب فؤاد معصوم عن التحالف الكردستاني بيانا شدد فيه على اهمية توفير الحماية لموظفي مجلس النواب بعد تصاعد العمليات الارهابية واستهدافهم مشيرا الى ان موظفي مجلس النواب اكتسبوا خبرة برلمانية كبيرة مما يتطلب الاستجابة لمطالبهم.
وفي مداخلة له اعلن السيد النجيفي تاييده لمطالب تامين الاجواء الامنة لعمل موظفي مجلس النواب
من جانب اخر عرضت لجنة التربية امام المجلس تقريرا عن نشاطاتها التي تمثلت بعرض مشاريع قوانين تخص النهوض بواقع التربية بالاضافة الى اداء دورها الرقابي لمتابعة عمل الوزارة والمديريات التابعة لها اضافة الى القيام بزيارات ميدانية للمشاريع المنفذة والى الدوائر التابعة لوزارة التربية .
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الصناعة والمعادن من اجل اعادة تنظيم اعمال وزارة الصناعة والمعادن في ضوء التوجه الجديد للانتقال بالدولة من الاقتصاد الموجه الى الاقتصاد الحر وللمتغيرات الكبيرة الحاصلة في الاقتصاد العراقي ولارتباط شركات جديدة بهذه الوزارة وفك ارتباط قسم منها وبغية تنظيم قطاعات الصناعة المختلفة في دوائر تتولى الاشراف على الصناعات المتشابهة وجعل القانون ينسجم ويعكس تلك الاحكام .
ومن ناحية اخرى قدمت النائبة ايمان جلال توصيات مؤتمر جامعة واسط – كلية التربية والذي تضمن معاناة الباحثين من الجامعات العراقية وطلبة الدراسات العليا بسبب توقف نشاط المجمع العلمي العراقي ودعوة مجلس النواب الى حث الحكومة على تنشيط فاعلية المجمع .
وفي مداخلة له ايد كل من النائب علي الشلاه عضو لجنة الثقافة والاعلام مطالب تطوير المجمع العلمي العراقي لاداء دوره الفاعل في العملية التعليمية فيما اكد النائب وليد الحلي عضو لجنة التعليم ان اللجنة تدرس قانون المجمع العراقي بشكل مفصل وبصدد ايجاد صيغة مناسبة من اجل طرحه على مجلس النواب .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 427 لسنة 1991 والرقم 293 لسنة 1992 والذي كان يعطي لرئيس الجمهورية الحق بمنح المخصصات بكافة انواعها وتعديلها متى رأى ذلك فيما يتيح القرار الاخر لرئيس الجمهورية منح راتب شهري مقطوع او راتب تقاعدي مقطوع وزيادة الراتب الشهري استثناء من الحدود العليا لرواتب الوظائف والرتب وزيادة الراتب التقاعدي او راتب الرعاية الاجتماعية استثناء من الحدود العليا لتلك الرواتب .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمقترح قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 190 لسنة 1994 الخاص بالزام مسؤولي الدولة او الموظفين او المكلفين بخدمة عامة الابلاغ في حال تلقي هدية من جهة اجنبية وبأي كيفية وبغض النظر عن قيمتها والمعاقبة بالحبس او بغرامة او بكليهما لكل من اخفاها او تصرف بها ، حيث ركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على اهمية تشريع قانون بديل يعالج مسالة تلقي المسؤولين للهدايا وضرورة عدم الدخول بفراغ تشريعي في هذا المجال .
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الخميس 14/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
13/4/2011
مجلس النواب العراقي
13/4/2011