توضيح صادر من مكتب رئيس مجلس النواب العراقي
توخيا للدقة المطلوبة في ايضاح الامور الصادرة من بعض نواب المجلس واطلاقهم الاتهامات الواهية والتشكيك اللامبرر في حيادية رئاسة المجلس وادارته لجلسة الخميس الموافق 14/4/2011 بشكل غير سليم ، نقول ؛ أننا في الوقت الذي نأسف لمثل هذه التصريحات غير المسؤولة , نؤكد سلامة موقف رئيس مجلس النواب الاستاذ اسامة النجيفي في تعليق جلسة يوم الخميس والذي جاء بسبب انسحاب نواب من كتلة دولة القانون والاخلال بالنصاب القانوني للجلسة بعد تعذرهم في تمرير التصويت على مرشحي نواب رئيس الجمهورية وفق مبدأ السلة الواحدة او الاستناد على آلية الحروف الابجدية عند التصويت على المرشحين على عكس ما جاء في الارادة الرئاسية المقدمة من رئيس الجمهورية العراقية الاستاذ جلال الطالباني الى مجلس النواب العراقي والتي تضمنت التراتيبية التالية للمرشحين وفق التسلسل ادناه من دون الركون على الية الحروف الابجدية :
الدكتور عادل عبد المهدي
الدكتور طارق احمد بكر
الدكتور خضير موسى جعفر
وتم اعلام جميع الكتل السياسية بأمر التصويت على المرشحين في جدول أعمال المجلس قبل انعقاده بثلاثة ايام وقد منح رئيس المجلس المنسحبين من النواب الوقت الكافي للعدول عن قرارهم , الا ان الجهود بائت بالفشل .
وعليه فان رئاسة مجلس النواب تنأى عن نفسها المسؤولية القانونية , وتؤكد الحيادية التامة وفق نظامها الداخلي , وتدعو الجميع الى التعاون الكامل لتجاوز المحن والعمل تحت قبة الفضاء الوطني بأخلاص كممثلين لشعب يستحق الغالي والنفيس .
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي