مجلس النواب يستضيف وزير التربية وينهي القراءة الاولى لستة مشاريع قوانين
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الرابعة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائبا اليوم السبت 16 /4/2011، السيد محمد تميم وزير التربية فيما انهى القراءة الاولى لستة مشاريع قوانين.
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم طالب ائتلاف الكتل الكردستانية في بيان تلته النائبة نسرين انور بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجريمة الانفال بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بشان اعتبار جريمة الانفال جريمة ضد الانسانية وابادة جماعية والعمل على اعادة اعمار المناطق المتضرة وملاحقة المتورطين واعتبار يوم 14 نيسان من كل عام يوما لاستذكار هذه الجريمة البشعة وادخالها ضمن المناهج التربوية مشيرة الى ان حملة النظام البائد دمرت الاف القرى وسعت لابادة الشعب الكردي حيث تعرض ضحايا عمليات الانفال الى التعذيب والتغييب وقتل .
من جانبه القى النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب بيانا اعتبر فيه جريمة النظام البائد ضد سكان المدن الكردية بالماساة الانسانية مشيرا الى ان جريمة الانفال اعادت الينا كربلاء من جديد بكل ماسيها داعيا الى رعاية ذوي الشهداء وتوفير كافة احتياجاتهم والقيام بفضح جرائم حزب البعث المنحل ضد العراقيين .
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة لغرض انهاء جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات المتحدة الاميركية من المواطنين الاميركان ضد الحكومة العراقية وللوصول الى تسوية تصب في مصلحة الشعب العراقي ، كما اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
من ناحية اخرى تلا النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بصفقة استيراد الزيوت النباتية المنتهية الصلاحية والظروف المحيطة بهذه الصفقة مطالبا فيه استضافة السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة السابق وكالة ووكيل وزير التجارة وليد الموسوي والمدراء العامين بالدوائر ذات العلاقة بالموضوع مشيرا الى انه تم استدعاء مدققين اكفاء للتدقيق بالمستندات .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القضية دعا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة الى الاجتماع مع وزير التجارة السابق وكالة في لجنة النزاهة قبل الاستضافة في البرلمان ، فيما طالب النائب صباح الساعدي بعدم توزيع السمن النباتي المستورد ضمن هذه الصفقة على المواطنين في حين لفت النائب حيدر العبادي الى ان الموضوع اكبر من ملف نزاهة كون له علاقة بعمل الدولة العراقية مقترحا اجراء تعديلات على بعض القوانين من اجل تسهيل وصول الخدمات للمواطنين بعيدا عن التعقيدات الروتينية في حين رأى النائب لطيف مصطفى وجود نقص في تقرير اللجنة التحقيقية من خلال اللقاء مع الاطراف المعنية لتقديم تقرير متكامل يتضمن توصيات محددة بينما طالبت النائبة عالية نصيف بسقف زمني معين للتحقيق الاضافي في هذا الملف كما شدد النائب حيدر الملا على اهمية ابتعاد القضية عن التسييس اما النائب عزير حافظ فقد عد القضية بانها خطيرة جدا كونها تمس حياة العراقيين مطالبا بملاحقة ومحاكمة المقصرين .
وفي رده على المداخلات شدد السيد النجيفي على استمرار اللجنة التحقيقية بعملها لحين كشف الحقائق كاملة واهمية استضافة السيد الصافي في مجلس النواب وعلى اهمية محاسبة من وقف وراء ضياع نحو 50 مليون دولار ، مؤكدا ان المجلس سيستمر بمكافحة الفساد في كل قضية تعرض له ،معلنا ان يوم الاثنين المقبل سيشهد استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة التقارير المالية للاعوام 2008-2009-2010 .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم طالب ائتلاف الكتل الكردستانية في بيان تلته النائبة نسرين انور بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لجريمة الانفال بتشكيل لجنة برلمانية مؤقتة لمتابعة قرار المحكمة الجنائية العراقية العليا بشان اعتبار جريمة الانفال جريمة ضد الانسانية وابادة جماعية والعمل على اعادة اعمار المناطق المتضرة وملاحقة المتورطين واعتبار يوم 14 نيسان من كل عام يوما لاستذكار هذه الجريمة البشعة وادخالها ضمن المناهج التربوية مشيرة الى ان حملة النظام البائد دمرت الاف القرى وسعت لابادة الشعب الكردي حيث تعرض ضحايا عمليات الانفال الى التعذيب والتغييب وقتل .
من جانبه القى النائب محمد الهنداوي رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين وضحايا الارهاب بيانا اعتبر فيه جريمة النظام البائد ضد سكان المدن الكردية بالماساة الانسانية مشيرا الى ان جريمة الانفال اعادت الينا كربلاء من جديد بكل ماسيها داعيا الى رعاية ذوي الشهداء وتوفير كافة احتياجاتهم والقيام بفضح جرائم حزب البعث المنحل ضد العراقيين .
وفي شأن اخر انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة لغرض انهاء جميع الدعاوى المرفوعة امام المحاكم الفيدرالية ومحاكم الولايات المتحدة الاميركية من المواطنين الاميركان ضد الحكومة العراقية وللوصول الى تسوية تصب في مصلحة الشعب العراقي ، كما اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق جمهورية العراق على الاتفاقية الدولية المؤسسة لمنظمة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
من ناحية اخرى تلا النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية تقرير اللجنة التحقيقية النيابية الخاصة بصفقة استيراد الزيوت النباتية المنتهية الصلاحية والظروف المحيطة بهذه الصفقة مطالبا فيه استضافة السيد صفاء الدين الصافي وزير التجارة السابق وكالة ووكيل وزير التجارة وليد الموسوي والمدراء العامين بالدوائر ذات العلاقة بالموضوع مشيرا الى انه تم استدعاء مدققين اكفاء للتدقيق بالمستندات .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القضية دعا النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة الى الاجتماع مع وزير التجارة السابق وكالة في لجنة النزاهة قبل الاستضافة في البرلمان ، فيما طالب النائب صباح الساعدي بعدم توزيع السمن النباتي المستورد ضمن هذه الصفقة على المواطنين في حين لفت النائب حيدر العبادي الى ان الموضوع اكبر من ملف نزاهة كون له علاقة بعمل الدولة العراقية مقترحا اجراء تعديلات على بعض القوانين من اجل تسهيل وصول الخدمات للمواطنين بعيدا عن التعقيدات الروتينية في حين رأى النائب لطيف مصطفى وجود نقص في تقرير اللجنة التحقيقية من خلال اللقاء مع الاطراف المعنية لتقديم تقرير متكامل يتضمن توصيات محددة بينما طالبت النائبة عالية نصيف بسقف زمني معين للتحقيق الاضافي في هذا الملف كما شدد النائب حيدر الملا على اهمية ابتعاد القضية عن التسييس اما النائب عزير حافظ فقد عد القضية بانها خطيرة جدا كونها تمس حياة العراقيين مطالبا بملاحقة ومحاكمة المقصرين .
وفي رده على المداخلات شدد السيد النجيفي على استمرار اللجنة التحقيقية بعملها لحين كشف الحقائق كاملة واهمية استضافة السيد الصافي في مجلس النواب وعلى اهمية محاسبة من وقف وراء ضياع نحو 50 مليون دولار ، مؤكدا ان المجلس سيستمر بمكافحة الفساد في كل قضية تعرض له ،معلنا ان يوم الاثنين المقبل سيشهد استضافة رئيس ديوان الرقابة المالية لمناقشة التقارير المالية للاعوام 2008-2009-2010 .
وفي سياق اخر صوت المجلس على اقرار توصيات التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق عن اوضاع السجناء العراقيين في السجون السعودية والذي تضمن ضرورة توجيه وزارة الخارجية بتخويل السفارة العراقية بالتعاقد مع مكتب محاماة سعودي متخصص بالقضايا الجنائية لمتابعة قضايا الموقوفين وسرعة انجاز قضاياهم والدفاع عنهم امام المحاكم السعودية اضافة لضرورة توجيه وزارة الخارجية برصد مبالغ مالية تغطي نفقات توكيل المحامين السعوديين وتسديد بعض النفقات البسيطة لمن اكمل مدة محكوميته وعدم اطلاق سراحه بسبب عدم تسديد متعلقات مالية مما تسبب ببقاءه في السجن و لحل قضايا السجناء والمعتقلين وضرورة توجيه الحكومة لتعزيز العلاقات بين العراق والدول التي يتواجد فيه معتقلين عراقيين والسعي لدى اصحاب القرار لاطلاق سراح المعتقلين اللذين لم يرتكبو جرائم جسيمة اضافة الى دعوة وزارة الداخلية للتحقيق بالمعلومات التي وردت في تقرير السفارة العراقية بالرياض الذي تضمن حصولهم على معلومات اثناء قيامهم بزيارة المعتقلين في السجون السعودية تفيد بوجود اتهامات من قبل بعض السجناء بتورط بعض منتسبي الاجهزة الامنية العراقية والسعودية بعمليات تهريب المخدرات وتغرير الشباب بهذه الاعمال.
وفي مداخلة له دعا السيد النجيفي الى ارسال التقرير للحكومة واستمرار اللجنة التحقيقية متابعة تنفيذه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة التدخين الذي يهدف لحماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له ومن اجل تحقيق مجتمع خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1194 لسنة1983 ) والرقم ( 456 لسنة 1985 ) واللذان يتعلقا بتولي السلطة المالية ادارة العقارات العائدة الى العراقيات اللاتي التحقن او يلتحقن بازواجهن المسفرين ويحتفظن بالجنسية العراقية وتسجيل المبالغ المستحصلة من استغلال العقارات المذكورة في حسابات خاصة .
من جانب اخر اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اقامة الاجانب والذي يهدف لتنظيم اقامة الاجانب ولكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم( 118 لسنة 1978 ) ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام والذي يهدف لرفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الراسة فيها 5 سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة ورفع المستوى المعاشي لهم .
من ناحية اخرى طالب النائب عبود العيساوي في بيان تلاه بتثبيت موظفي العقود في مكاتب مجلس النواب في المحافظات على الملاك الدائم في مجلس النواب.
وفي فقرة اخرى اكد السيد محمد تميم وزير التربية خلال استضافته ان النظام التربوي يمتلك ارثا عميقا لكنه واجه صعوبات بسبب الازمات التي شهدها البلد مشيرا الى ان التحديات التي تواجهها الوزارة تتمثل بقضية الابنية المدرسية ونملك خطة طموحة من خلال البدء بمعالجة المدارس الطينية والايلة للسقوط خاصة ان العراق بحاجة الى 600 مدرسة اضافية جديدة ، اضافة الى تحدي المناهج التربوية التي لابد ان تواكب التطور العلمي في العالم فضلا عن مسالة تدريب وتطوير الملاكات التربوية حيث يبلغ عدد المعلمين والمدرسين 442 الف 70بالمائة منهم بحاجة الى تدريب ، مشيرا الى ان الوزارة وضعت جملة من المرتكزات باعتماد التخطيط العلمي المدروس وفقا للاولويات لتحسين جودة التعليم .
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على مسالة الخطط المعتمدة لتطوير الواقع التربوي والنهوض بقطاع التربية في القرى والارياف والتوسع بالابنية المدرسية في مختلف المحافظات وتطوير المناهج التربوية وتعزيز قدرات الملاكات التربوية والتعليمية ورفع مستواهم المعيشي اضافة الى سبل توزيع الدرجات الوظيفية ،حيث تساءل النائب عادل الشرشاب عن خطة الوزارة لزيادة الابنية المدرسية مع محدودية الموازنة المالية للوزارة فيما طالب النائب علاء مكي بمعرفة خطط الوزارة في مجال نشر المكتبات المدرسية والرعاية الصحية للطالب اما النائب حميد بافي فقد استفسر عن الضوابط المتخذة على مستوى هيكلية الوزارة والمناهج الدراسية بشان استخدام اللغة الكردية في حين طالب النائب عبد السلام المالكي بمعرفة اجراءات الوزارة لسد النقص الحاصل في اعداد المدارس في محافظة البصرة اما النائب صباح الساعدي فقد طالب بكشف نتائج التحقيق في موضوع المدارس الحديدية بينما دعا النائب عزيز العكيلي الى تخصيص حصة لذوي الشهداء خارج نطاق التعيينات المقررة من جهتها تساءلت عن خطط الوزارة لمعالجة الامية المنتشرة لدى النساء اما النائب قاسم محمد قاسم فقد استفسر عن دور الوزارة في تطوير واقع التربية في اقليم كردستان بينما دعت النائبة امينة سعيد الى تنفيذ قرارات احالة المعلمين والمدرسين للتقاعد بعد انتهاء فترة الامتحانات النهائية كي لايؤثر على مسيرة الدراسة من جهته طالب النائب عباس البياتي بتشكيل مديرية للتربية التركمانية تهتم بالجانب التعليمي للتركمان.
وفي معرض اجابته لمداخلات السيدات والسادة النواب لفت السيد وزير التربية ان العراق بحاجة الى 13 الف مدرسة ولدينا حاليا 463 مدرسة طينية في عموم العراق تضم 65 الف معلم ومدرس وطالب وخلال العام الحالي سيتم بناء تلك المدارس اضافة الى ترميم المدارس الايلة للسقوط التي تضم قرابة 250 الف مدرس ومعلم وطالب لافتا الى ان الاشكالات الرويتية تعيق تنفيذ خطط وزارة التربية موضحا ان الوزارة في طور الاتفاق مع احدى الشركات لابرام عقد انشاء 12 الف مدرسة خلال سنتين وفقا لنظام الدفع بالاجل لافتا الى ان وزارة التربية تسعى لرفع المهارات والقدرات للمعلمين والمدرسين على المدى القريب والبعيد .
وبشان التعيينات في دوائر ومدارس الوزارة اوضح السيد تميم ان لاحاجة فعلية للتعين الا في محافظة نينوى والرصافة الثانية لكن تم اعتماد معيار السكان في التعيين مشيرا الى ان الوزارة لم تتدخل بمسالة توزيع الدرجات الوظيفية في النواحي والاقضية وانما تركت بعهدة المحافظات لافتا الى ان نظام القرعة وضع لتجاوز حالات الفساد الاداري والمالي وستاخذ بنظر الاعتبار المعدلات العالية للمتقدمين وفقا لهذا النظام لافتا الى انه تم تخصيص 25 بالمائة من التعيينات لخريجي الاعوام السابقة كما ان ذوي الشهداء من الدرجة الاولى تم استثنائهم من شروط التقديم للتعيين مبينا ان هناك تلكؤ من قبل بعض المديريات في استلام الرحلات الدراسية المتوفرة في مخازن الوزارة.
واكد السيد وزير التربية استعداد الوزارة لفتح مراكز امتحانية في السجون والمعتقلات داعيا وزارة العدل الى ارسال اسماء المعتقلين الراغبين باداء الامتحانات ليتسنى للوزارة القيام بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص مبينا ان مسالة تاسيس مديرية للتربية خاصة بالتركمان مطروحة امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشانها .
من جانبه اعلن السيد محسن عبد علي مستشار وزير التربية ان الوزارة وضعت خططا لتطوير مختلف المناهج وفق المعايير العلمية والتربوية في بغداد والمحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 17/4/2011 .
وفي مداخلة له دعا السيد النجيفي الى ارسال التقرير للحكومة واستمرار اللجنة التحقيقية متابعة تنفيذه.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون مكافحة التدخين الذي يهدف لحماية المواطنين من الاخطار الصحية والاجتماعية والبيئية والاقتصادية من جراء التدخين والتعرض لدخانه ولتجنب الاثار المدمرة له ومن اجل تحقيق مجتمع خال من التدخين من خلال وضع الضوابط الفعالة لمكافحته وفق المعايير التي اقرتها اغلب الدول في مكافحة التدخين كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قراري مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (1194 لسنة1983 ) والرقم ( 456 لسنة 1985 ) واللذان يتعلقا بتولي السلطة المالية ادارة العقارات العائدة الى العراقيات اللاتي التحقن او يلتحقن بازواجهن المسفرين ويحتفظن بالجنسية العراقية وتسجيل المبالغ المستحصلة من استغلال العقارات المذكورة في حسابات خاصة .
من جانب اخر اختتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون اقامة الاجانب والذي يهدف لتنظيم اقامة الاجانب ولكثرة التعديلات الجارية على قانون اقامة الاجانب رقم( 118 لسنة 1978 ) ولظهور حالات جديدة تستوجب اعادة النظر باحكامه وبما يتلائم والظروف الموضوعية لجمهورية العراق كما اتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام والذي يهدف لرفع الغبن الذي لحق بشريحة من الموظفين من حملة الشهادة الجامعية الاولية التي مدة الراسة فيها 5 سنوات وحملة شهادة الماجستير والدكتوراه ومن اجل تحقيق المساواة في منح مخصصات الاعالة والاولاد لموظفي الدولة ورفع المستوى المعاشي لهم .
من ناحية اخرى طالب النائب عبود العيساوي في بيان تلاه بتثبيت موظفي العقود في مكاتب مجلس النواب في المحافظات على الملاك الدائم في مجلس النواب.
وفي فقرة اخرى اكد السيد محمد تميم وزير التربية خلال استضافته ان النظام التربوي يمتلك ارثا عميقا لكنه واجه صعوبات بسبب الازمات التي شهدها البلد مشيرا الى ان التحديات التي تواجهها الوزارة تتمثل بقضية الابنية المدرسية ونملك خطة طموحة من خلال البدء بمعالجة المدارس الطينية والايلة للسقوط خاصة ان العراق بحاجة الى 600 مدرسة اضافية جديدة ، اضافة الى تحدي المناهج التربوية التي لابد ان تواكب التطور العلمي في العالم فضلا عن مسالة تدريب وتطوير الملاكات التربوية حيث يبلغ عدد المعلمين والمدرسين 442 الف 70بالمائة منهم بحاجة الى تدريب ، مشيرا الى ان الوزارة وضعت جملة من المرتكزات باعتماد التخطيط العلمي المدروس وفقا للاولويات لتحسين جودة التعليم .
وركزت مداخلات السيدات والسادة النواب على مسالة الخطط المعتمدة لتطوير الواقع التربوي والنهوض بقطاع التربية في القرى والارياف والتوسع بالابنية المدرسية في مختلف المحافظات وتطوير المناهج التربوية وتعزيز قدرات الملاكات التربوية والتعليمية ورفع مستواهم المعيشي اضافة الى سبل توزيع الدرجات الوظيفية ،حيث تساءل النائب عادل الشرشاب عن خطة الوزارة لزيادة الابنية المدرسية مع محدودية الموازنة المالية للوزارة فيما طالب النائب علاء مكي بمعرفة خطط الوزارة في مجال نشر المكتبات المدرسية والرعاية الصحية للطالب اما النائب حميد بافي فقد استفسر عن الضوابط المتخذة على مستوى هيكلية الوزارة والمناهج الدراسية بشان استخدام اللغة الكردية في حين طالب النائب عبد السلام المالكي بمعرفة اجراءات الوزارة لسد النقص الحاصل في اعداد المدارس في محافظة البصرة اما النائب صباح الساعدي فقد طالب بكشف نتائج التحقيق في موضوع المدارس الحديدية بينما دعا النائب عزيز العكيلي الى تخصيص حصة لذوي الشهداء خارج نطاق التعيينات المقررة من جهتها تساءلت عن خطط الوزارة لمعالجة الامية المنتشرة لدى النساء اما النائب قاسم محمد قاسم فقد استفسر عن دور الوزارة في تطوير واقع التربية في اقليم كردستان بينما دعت النائبة امينة سعيد الى تنفيذ قرارات احالة المعلمين والمدرسين للتقاعد بعد انتهاء فترة الامتحانات النهائية كي لايؤثر على مسيرة الدراسة من جهته طالب النائب عباس البياتي بتشكيل مديرية للتربية التركمانية تهتم بالجانب التعليمي للتركمان.
وفي معرض اجابته لمداخلات السيدات والسادة النواب لفت السيد وزير التربية ان العراق بحاجة الى 13 الف مدرسة ولدينا حاليا 463 مدرسة طينية في عموم العراق تضم 65 الف معلم ومدرس وطالب وخلال العام الحالي سيتم بناء تلك المدارس اضافة الى ترميم المدارس الايلة للسقوط التي تضم قرابة 250 الف مدرس ومعلم وطالب لافتا الى ان الاشكالات الرويتية تعيق تنفيذ خطط وزارة التربية موضحا ان الوزارة في طور الاتفاق مع احدى الشركات لابرام عقد انشاء 12 الف مدرسة خلال سنتين وفقا لنظام الدفع بالاجل لافتا الى ان وزارة التربية تسعى لرفع المهارات والقدرات للمعلمين والمدرسين على المدى القريب والبعيد .
وبشان التعيينات في دوائر ومدارس الوزارة اوضح السيد تميم ان لاحاجة فعلية للتعين الا في محافظة نينوى والرصافة الثانية لكن تم اعتماد معيار السكان في التعيين مشيرا الى ان الوزارة لم تتدخل بمسالة توزيع الدرجات الوظيفية في النواحي والاقضية وانما تركت بعهدة المحافظات لافتا الى ان نظام القرعة وضع لتجاوز حالات الفساد الاداري والمالي وستاخذ بنظر الاعتبار المعدلات العالية للمتقدمين وفقا لهذا النظام لافتا الى انه تم تخصيص 25 بالمائة من التعيينات لخريجي الاعوام السابقة كما ان ذوي الشهداء من الدرجة الاولى تم استثنائهم من شروط التقديم للتعيين مبينا ان هناك تلكؤ من قبل بعض المديريات في استلام الرحلات الدراسية المتوفرة في مخازن الوزارة.
واكد السيد وزير التربية استعداد الوزارة لفتح مراكز امتحانية في السجون والمعتقلات داعيا وزارة العدل الى ارسال اسماء المعتقلين الراغبين باداء الامتحانات ليتسنى للوزارة القيام بالاجراءات اللازمة بهذا الخصوص مبينا ان مسالة تاسيس مديرية للتربية خاصة بالتركمان مطروحة امام مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشانها .
من جانبه اعلن السيد محسن عبد علي مستشار وزير التربية ان الوزارة وضعت خططا لتطوير مختلف المناهج وفق المعايير العلمية والتربوية في بغداد والمحافظات ومن ضمنها اقليم كردستان
وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاحد 17/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
16 / 4 / 2011
مجلس النواب العراقي
16 / 4 / 2011