مجلس النواب ينهي القراءة الاولى لاربعة قوانين ويستكمل مناقشة رواتب الرئاسات الثلاث


       انهى مجلس النواب في جلسته الاعتيادية الخامسة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائبا اليوم الاحد17/4/2011 ،القراءة الاولى لاربعة مشاريع قوانين فيما ناقش قانون رواتب الرئاسات الثلاث .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الغاء قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 133 لسنة 1985 المتضمن جواز التاجيل بمرسوم جمهوري لتنفيذ العقوبات او التدابير السالبة للحريات الصادرة من اية محكمة مدنية او عسكرية او خاصة اومحكمة احداث او هيئة قضائية اخرى سواء كانت العقوبة اصلية ام بديلة كما انهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون هيئة الرقابة الوطنية العراقية لمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل والذي يتضمن انشاء كيان وطني يقوم بتنفيذ التزامات العراق للمعاهدات والاتفاقيات الدولية والاقليمية المتعلقة بمنع انتشار اسلحة الدمار الشامل النووية والكيميائية والبايلوجية ووسائل والمواد والمعدات المزدوجة الاستخدام المرتبطة بها بعدها تم التصويت من حيث المبدأ على الاستمرار بالقراءة .
كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الشباب والرياضة والذي يهدف لتفعيل قطاعي الشباب والرياضة وتنظيمهما لتطوير الانشطة الثقافية والفنية والعلمية والرياضية ورفدها بالوسائل المتطورة بما يليق بالعراق الجديد ووفق احكام الدستور ولاعداد هيكل تنظيمي لوزارة الشباب والرياضة حيث صوت بعدها على الاستمرار بقراءة مشروع القانون قراءة ثانية، فضلا عن انتهاء القراءة الاولى لمشروع قانون المختارين بغية اعادة تفعيل دور المختار بشكل حضاري ينسجم ومتطلبات الوضع الجديد في العراق ومن اجل تمكينه من تقديم افضل الخدمات للمواطنين ضمن منطقة عمله كونه يمثل حلقة وصل بين المواطنين والحكومة ولغرض ادامة العلاقة والتواصل مع المجتمعات المحلية وتنظيمها ولغرض تنظيم عمله ومكافأته وارتباطه الاداري فضلا عن الانتهاء  من القراءة الاولى لمقترحي قانوني رواتب ومخصصات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس ورواتب ومخصصات رئيس الجمهورية ونوابه بعد فصل مشروع قانون رواتب الرئاسات الثلاث مع استكمال القراءة الثانية لمشروع القانون المذكور الذي اقتصر على رواتب ومخصصات مجلس الوزراء والمحال من الحكومة على ان  يتم التصويت على القوانين الثلاث دفعة واحدة .
واجمعت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان مشروع القانون على اهمية تخفيض رواتب الرئاسات الثلاث والدرجات الخاص لما لها من اثر في تحقيق العدالة وتقليص الفوارق والرواتب وتقليص الانفاق العام على الرواتب والمخصصات فقد اشار النائب فؤاد معصوم الى ان مجلس النواب هو الذي يضع القوانين المتعلقة برواتب اعضاءه لافتا الى وجود فرق كبير بين موظفي مجلس النواب مقارنة بموظفي الرئاسات الاخرى ، في حين رأى النائب عمار طعمة ان تفكيك مشروع القانون الى ثلاث قوانين غير مبرر داعيا الى استكمال النقاشات بالقانون الاصلي الذي ورد من مجلس الوزراء في حين لفت النائب حيدر الملا الى ان تخفيض رواتب الرئاسات يحضى باجماع مجلس النواب لافتا الى ان وضع قانون رواتب لكل من الرئاسات الثلاث سيعزز من عملية الفصل بين السلطات ، فيما شدد النائب علي الشلاه على ضرورة الاسراع بتشريع القانون والايفاء بالعهود التي قطعها اعضاء مجلس النواب بهذا الخصوص من جهته ايد النائب شورش حاجي تخفيض الرواتب وفقا لثلاث قوانين منفصلة ، في حين دعت النائبة حنان الفتلاوي الى اللجوء للمحكمة الاتحادية للفصل في الخلاف بشان مدى امكانية تجزئة مشروع القانون الى ثلاث قوانين تخص الرئاسات الثلاث .
من جانبه دعا النائب صباح الساعدي الى تحويل الاموال الى صندوق رعاية الايتام او الطفولة
في حين ايد النائب عباس البياتي بان يكون مجلس القضاء مختصا بتحديد رواتب القضاة داعيا الى توحيد رواتب موظفي مجلس النواب مع موظفي رئاستي الجمهورية والوزراء بينما طالب النائب وليد الحلي باعادة النظر بالفقرة الخاصة بتقاعد النواب والبالغة 80 بالمائة كونها لاتحقق العدالة حيث ينبغي ان لا تحدد عدد سنوات الخدمة بـ 4 سنوات فقط كونها قليلة مقارنة مع خدمة الموظفين الاخرين ،فيما دعت النائبة زينب ثابت الى عدم استخدام الاعلام وسيلة لتاجيج الشعب من خلال اعلان ارقام رواتب وامتيازات يتمتع بها النائب وهي غير حقيقية بعيدة عن الواقع في حين انتقد النائب ماجد الحفيد بعض النواب اللذين يؤججون الشارع العراقي على السلطة التشريعية مبينا ان المواطنين يريدون تحسين اوضاعهم المعاشية .
من جانب اخر  ادى السيد دليرعبد القادر عمر اليمين الدستورية نائبا بديلا عن السيد نجم الدين عمر الذي قدم استقالته من عضوية المجلس

وتقرر رفع الجلسة الى يوم غد الاثنين 18/4/2011 .

 

الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
17 /4/ 2011
 أرسل هذا المقال لصديق  أرسل هذا المقال لصديق    صفحة للطباعة  صفحة للطباعة