مجلس النواب يستضيف رئيس ديوان الرقابة المالية ويصوت على تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية
استضاف مجلس النواب في جلسته الاعتيادية السادسة والخمسون التي عقدت برئاسة السيد اسامة النجيفي رئيس مجلس النواب وبحضور 171 نائبا اليوم الاثنين 18/4/2011 ، رئيس ديوان الرقابة المالية فيما انهى القراءة الاولى والثانية لستة قوانين .
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ادى السيدين علي عبد النبي ومحمود صالح الحسن اليمين الدستورية نائبين بديلين عن السيد عمار الخزاعي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والسيد جعفر محمد باقر الصدر الذي قدم استقالته كما هنا السيد النجيفي ابناء الشعب العراقي من الطائفة الايزيدية بمناسبة عيد راس السنة .
وصوت المجلس على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات ، كما تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية لمكافحة الفساد في محافظة ديالى بعد ان القى النائب عبد الله الجبوري كلمة تحدث فيها عن تفشي الفساد في العديد من الدوائر في ديالى مشيرا الى وجود دعم مباشر للارهاب في ديالى من خلال الفساد المستشري.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي يهدف الى تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنلوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني بالاضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلائم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية .
وتباينت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون بين التاييد والرفض ، حيث دعت النائبة مها الدوري الى عدم الاستعجال في تشريع القانون كونه لايخدم مصالح وحقوق العراقيين وتعويضهم مشددة على عدم التنازل عن تعويضات مستقبلية للمتضررين من ابناء الشعب ، في حين اشار النائب عادل الشرشاب الى ضرورة حماية الاموال العراقية من مطالبات التعويض القضائي من قبل مواطنين اميركيين مبينا ان لاخيار اخر سوى دفع المبالغ في حال رفض مشروع القانون ، فيما لفت النائب يونادم كنا الى ضرورة التصويت على مشروع القانون اما النائب حيدر الملا فقد اكد ان مجلس النواب وممثليه لن يتنازلوا عن حقوق العراق في الحصول على تعويضات للمواطنين المتضررين .
وبين رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني انه لامانع من المضي بتشريع القانون في حين تلا النائب ابراهيم المطلك تقرير اللجنة الذي ايد التصويت على القانون في حين بين النائب سامي العسكري ان الثمن الذي يدفعه العراق ياتي نتيجة لجرائم نظام صدام موضحا ان عدم تشريع الاتفاقية سيؤدي الى دفع مئات المليارات من الدولارات لافتا الى ان هذه الاتفاقية تمنع اي مطالبات جديدة بالتعويض ، في حين اكدت النائبة صفية السهيل ان جميع النواب معنيين بحماية اموال البلد ولن نفرط بها ، مشيرة الى ان الاتفاقية مهمة جدا وتصب بمصلحة العراق ومستقبله .
وفي شان اخر قدم السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية التقرير السنوي لعام 2010 حيث اشار الى ان الية عمل الديوان تقوم على ابلاغ المعلومة الى الجهة المعنية للقيام بواجباتها لافتا الى ان ديوان الرقابة المالية بادر الى احالة 35 تقرير الى لجان المجلس خلال العام الحالي مرجحا استلام الديوان للحسابات الختامية لعام 2009 سيجري خلال الايام المقبلة.
واوضح ان ديوان الرقابة المالية يواجه عقبات لابد من تذليلها ومنها تاخر ارسال البيانات المالية لتقديمها في موعدها المحدد وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لهيكلية الوزارات غير المرتبطة بوزارة وعدم وجود صلاحيات محددة للعمل مشيرا الى استمرار الديوان بمطالبة الجانب الاميركي بمايوثق ما صرف من اموال في عهد برايمر مبينا ان المفتش العام الاميركي افاد في تقرير له خلال العام الماضي ان 8.8 مليار دولار اميركي لم يجد مايؤدي لصحة التصرف بها او يوثقها كما ان هناك 8.7 مليار لم تستطع وزارة الدفاع الاميركية تحديد صرفها كما دققت المشاريع المنفذة وفقا للمنح المالية من قبل بعض الدول والجهات مما ثبت عدم دقة ماصرف وتكرار بعض المشاريع المنفذة مشددا على الحاجة للاسراع بتشريع قانون ديوان الرقابة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ثمن النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة اداء الديوان مطالبا بارسال نسخة من تقارير المخالفات الى اللجنة ، في حين اوضح النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان بعض النقاط في ملاحظات الديوان الواردة الى اللجنة ليست بالخطيرة مقترحا وضع صيغة من المسائلة بشان متابعة المسؤلين والمشاريع المتلكئة لافتا الى ان بعض مجالس المحافظات تصرف المخصصات المالية الخاصة بتنمية الاقاليم لاغراض تشغيلية كرواتب وامتيازات وليست لاهداف استثمارية بينما تحدث النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية الى وجود خروقات في ما يتعلق بمواد البطاقة التموينية مشددا على ضرورة جاهزية الحسابات الختامية في شهر ايلول من كل عام .
وفي اجابته على مداخلات رؤساء اللجان المختصة ان ديوان الرقابة المالية لايخضع ولن يخضع لاي جهة سياسية ولم نلمس مثل هذا الضغط لافتا الى ان ما اثير بشان صفقة الزيت منذ ستة اشهر لدينا فريق عمل يعمل بوزارة التجارة لمراقبة البطاقة التموينية مؤكدا استعداد مسؤولي الديوان لعقد جلسات مع اللجان البرلمانية في اي وقت مبينا انه ديوان الرقابة لايملك الفرصة للحديث عن فساد كونه يتعلق باجراءات قضائية منوها الى وجود لجنة وزارة مشكلة متخصصة بتابعة الديون العراقية في الاردن وسوريا ودول اخرى موضحا الى وجود متابعة مستمرة من قبل وزارة النفط لاكمال نظام القياس والمعايرة .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب فقد تساءل النائب حاكم الزاملي عن مصير الاموال التي قام بصرفها الجانب الاميركي لبعض الجهات العراقية فيما تساءل النائب محمود عثمان عن قدرة موظفي الديوان من دخول كافة مؤسسات الدولة لاجراء التدقيق داعيا الى معرفة اوجه الفساد الاميركي حتى لايتهم الجانب العراقي فقط بالفساد من جانبها طالبت النائبة حنان الفتلاوي بكشف اسماء التشكيلات التي لم تقدم الحسابات الختامية كما استفسر النائب صباح الساعدي عن طبيعة صفقة التسلح المبرمة من قبل وزارة الدفاع في حين طالب النائب عباس البياتي بمعرفة فيما اذا كان الديوان يملك مؤشرا عن معدلات الهدر العام في مؤسسات الدولة اما النائب وليد الحلي فقد استفهم عن مصير وحجم الاموال المهربة من قبل ازلام النظام البائد وامكانية استردادها .
وفي رده على المداخلات لفت السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية الى وجود متابعة مستمرة الى ماقامت به ادارة الحاكم المدني الاميركي السابق بول برايمر في صرف المبالغ لافتا الى وجود تلاعب وسوء تصرف للاموال العراقية وهناك اكثر من 17 مليار دولار من الاموال العراقية لم يقدم لها ما يشير الى حسن التصرف بها ووفقا لتقارير تم ابلاغ ملاحظات الديوان للجهات الدولية واللجان التحقيقية المرسلة من الكونغرس الاميركي موضحا ان خطة الديوان هذا العام اودعت في المجلس مؤكدا ان ديوان الرقابة المالية له القدرة على المتابعة والتدقيق لجميع مؤسسات الدولة منوها الى وجود تعاون بين الديوان وجهات الرقابة المالية في اقليم كردستان.
واكد السيد رئيس ديوان الرقابة المالية ان جميع العقود المبرمة من قبل جميع الوزارات تخضع لتدقيق الديوان لافتا الى ان قانون الديوان يعالج المخالفات من خلال اللجوء الى المفتش العام وهيئة النزاهة ومن ثم الى مجلس النواب موضحا ان الديوان مستمر بتطوير وتاهيل ملاكاته وزجها في الدورات التطويرية مبينا ان الاموال الخاصة بمذكرة التفاهم هناك متابعة مستمرة من قبل الاجهزة المختصة في المكتب المختص بالقضايا والمتابعة فيما اموال النظام البائد يعتمد كشفهما من خلال المعلومات وفي حال كشفها يتم التحرك عليها من خلال وزارة الخارجية العرافية
من ناحيته اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب يقدر اداء ديوان الرقابة المالية مبينا الاستعداد للتعاون لكشف كل المخالفات من اجل حماية اموال العراق مستغربا من عدم تقديم 18 تشكيلا حكوميا حساباته الختامية الى ديوان الرقابة وسنتابع كل الملفات معهم.
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
وفي بداية الجلسة التي افتتحت بآي من الذكر الحكيم ادى السيدين علي عبد النبي ومحمود صالح الحسن اليمين الدستورية نائبين بديلين عن السيد عمار الخزاعي وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية والسيد جعفر محمد باقر الصدر الذي قدم استقالته كما هنا السيد النجيفي ابناء الشعب العراقي من الطائفة الايزيدية بمناسبة عيد راس السنة .
وصوت المجلس على مقترح قانون تعديل قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تضمن الغاء المادة (136) ب من اجل حصر صلاحية تقرير براءة المتهم او ادانته بيد القضاء ولتاكيد استقلاله وضمان اكبر في ميدان محاربة الفساد وعملا بمبدأ الفصل بين السلطات ، كما تم التصويت على تشكيل لجنة تحقيقية لمكافحة الفساد في محافظة ديالى بعد ان القى النائب عبد الله الجبوري كلمة تحدث فيها عن تفشي الفساد في العديد من الدوائر في ديالى مشيرا الى وجود دعم مباشر للارهاب في ديالى من خلال الفساد المستشري.
وانهى المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون الاتصالات والمعلوماتية الذي يهدف الى تنظيم وادارة قطاع الاتصالات والمعلوماتية في جمهورية العراق ورسم السياسة العامة لها وتحديد الجهات المختصة بعملية تخصيص وتنظيم الترددات ومنح التراخيص والاجازات وحماية الثروات الوطنية في هذه القطاعات وضمان الاستخدام الامثل للطيف الترددي ولاجل تشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وضمان حماية مصالح المستفيدين وتقديم الخدمات لهم ومواكبة التطور التكنلوجي ودعم التنمية الاقتصادية في هذا المجال كما انجز المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المباحثات الموقع بين جمهورية العراق وحكومة اليابان المتعلقة بالقرض الياباني بالاضافة الى القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون العقوبات العسكري رقم 19 لسنة 2007 بغية توسيع اختصاص القضاء العسكري بما يتلائم ومفهوم الجريمة العسكرية كونها تشكل مساسا بالمصلحة المحمية واتاحة الفرصة للقضاء العسكري في تطبيق القواعد القانونية بالشكل السليم وبما يؤمن تحقيق حماية المؤسسات العسكرية وتسهيل عملها وممارستها الصلاحيات العسكرية .
كما انهى المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق اتفاقية تسوية المطالبات بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الولايات المتحدة الاميركية .
وتباينت مداخلات السيدات والسادة النواب بشان القانون بين التاييد والرفض ، حيث دعت النائبة مها الدوري الى عدم الاستعجال في تشريع القانون كونه لايخدم مصالح وحقوق العراقيين وتعويضهم مشددة على عدم التنازل عن تعويضات مستقبلية للمتضررين من ابناء الشعب ، في حين اشار النائب عادل الشرشاب الى ضرورة حماية الاموال العراقية من مطالبات التعويض القضائي من قبل مواطنين اميركيين مبينا ان لاخيار اخر سوى دفع المبالغ في حال رفض مشروع القانون ، فيما لفت النائب يونادم كنا الى ضرورة التصويت على مشروع القانون اما النائب حيدر الملا فقد اكد ان مجلس النواب وممثليه لن يتنازلوا عن حقوق العراق في الحصول على تعويضات للمواطنين المتضررين .
وبين رئيس اللجنة القانونية النائب خالد شواني انه لامانع من المضي بتشريع القانون في حين تلا النائب ابراهيم المطلك تقرير اللجنة الذي ايد التصويت على القانون في حين بين النائب سامي العسكري ان الثمن الذي يدفعه العراق ياتي نتيجة لجرائم نظام صدام موضحا ان عدم تشريع الاتفاقية سيؤدي الى دفع مئات المليارات من الدولارات لافتا الى ان هذه الاتفاقية تمنع اي مطالبات جديدة بالتعويض ، في حين اكدت النائبة صفية السهيل ان جميع النواب معنيين بحماية اموال البلد ولن نفرط بها ، مشيرة الى ان الاتفاقية مهمة جدا وتصب بمصلحة العراق ومستقبله .
وفي شان اخر قدم السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية التقرير السنوي لعام 2010 حيث اشار الى ان الية عمل الديوان تقوم على ابلاغ المعلومة الى الجهة المعنية للقيام بواجباتها لافتا الى ان ديوان الرقابة المالية بادر الى احالة 35 تقرير الى لجان المجلس خلال العام الحالي مرجحا استلام الديوان للحسابات الختامية لعام 2009 سيجري خلال الايام المقبلة.
واوضح ان ديوان الرقابة المالية يواجه عقبات لابد من تذليلها ومنها تاخر ارسال البيانات المالية لتقديمها في موعدها المحدد وعدم الالتزام بالقوانين المنظمة لهيكلية الوزارات غير المرتبطة بوزارة وعدم وجود صلاحيات محددة للعمل مشيرا الى استمرار الديوان بمطالبة الجانب الاميركي بمايوثق ما صرف من اموال في عهد برايمر مبينا ان المفتش العام الاميركي افاد في تقرير له خلال العام الماضي ان 8.8 مليار دولار اميركي لم يجد مايؤدي لصحة التصرف بها او يوثقها كما ان هناك 8.7 مليار لم تستطع وزارة الدفاع الاميركية تحديد صرفها كما دققت المشاريع المنفذة وفقا للمنح المالية من قبل بعض الدول والجهات مما ثبت عدم دقة ماصرف وتكرار بعض المشاريع المنفذة مشددا على الحاجة للاسراع بتشريع قانون ديوان الرقابة المالية.
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب ثمن النائب بهاء الاعرجي رئيس لجنة النزاهة اداء الديوان مطالبا بارسال نسخة من تقارير المخالفات الى اللجنة ، في حين اوضح النائب حيدر العبادي رئيس اللجنة المالية ان بعض النقاط في ملاحظات الديوان الواردة الى اللجنة ليست بالخطيرة مقترحا وضع صيغة من المسائلة بشان متابعة المسؤلين والمشاريع المتلكئة لافتا الى ان بعض مجالس المحافظات تصرف المخصصات المالية الخاصة بتنمية الاقاليم لاغراض تشغيلية كرواتب وامتيازات وليست لاهداف استثمارية بينما تحدث النائب احمد العلواني رئيس اللجنة الاقتصادية الى وجود خروقات في ما يتعلق بمواد البطاقة التموينية مشددا على ضرورة جاهزية الحسابات الختامية في شهر ايلول من كل عام .
وفي اجابته على مداخلات رؤساء اللجان المختصة ان ديوان الرقابة المالية لايخضع ولن يخضع لاي جهة سياسية ولم نلمس مثل هذا الضغط لافتا الى ان ما اثير بشان صفقة الزيت منذ ستة اشهر لدينا فريق عمل يعمل بوزارة التجارة لمراقبة البطاقة التموينية مؤكدا استعداد مسؤولي الديوان لعقد جلسات مع اللجان البرلمانية في اي وقت مبينا انه ديوان الرقابة لايملك الفرصة للحديث عن فساد كونه يتعلق باجراءات قضائية منوها الى وجود لجنة وزارة مشكلة متخصصة بتابعة الديون العراقية في الاردن وسوريا ودول اخرى موضحا الى وجود متابعة مستمرة من قبل وزارة النفط لاكمال نظام القياس والمعايرة .
وفي مداخلات السيدات والسادة النواب فقد تساءل النائب حاكم الزاملي عن مصير الاموال التي قام بصرفها الجانب الاميركي لبعض الجهات العراقية فيما تساءل النائب محمود عثمان عن قدرة موظفي الديوان من دخول كافة مؤسسات الدولة لاجراء التدقيق داعيا الى معرفة اوجه الفساد الاميركي حتى لايتهم الجانب العراقي فقط بالفساد من جانبها طالبت النائبة حنان الفتلاوي بكشف اسماء التشكيلات التي لم تقدم الحسابات الختامية كما استفسر النائب صباح الساعدي عن طبيعة صفقة التسلح المبرمة من قبل وزارة الدفاع في حين طالب النائب عباس البياتي بمعرفة فيما اذا كان الديوان يملك مؤشرا عن معدلات الهدر العام في مؤسسات الدولة اما النائب وليد الحلي فقد استفهم عن مصير وحجم الاموال المهربة من قبل ازلام النظام البائد وامكانية استردادها .
وفي رده على المداخلات لفت السيد عبد الباسط تركي رئيس ديوان الرقابة المالية الى وجود متابعة مستمرة الى ماقامت به ادارة الحاكم المدني الاميركي السابق بول برايمر في صرف المبالغ لافتا الى وجود تلاعب وسوء تصرف للاموال العراقية وهناك اكثر من 17 مليار دولار من الاموال العراقية لم يقدم لها ما يشير الى حسن التصرف بها ووفقا لتقارير تم ابلاغ ملاحظات الديوان للجهات الدولية واللجان التحقيقية المرسلة من الكونغرس الاميركي موضحا ان خطة الديوان هذا العام اودعت في المجلس مؤكدا ان ديوان الرقابة المالية له القدرة على المتابعة والتدقيق لجميع مؤسسات الدولة منوها الى وجود تعاون بين الديوان وجهات الرقابة المالية في اقليم كردستان.
واكد السيد رئيس ديوان الرقابة المالية ان جميع العقود المبرمة من قبل جميع الوزارات تخضع لتدقيق الديوان لافتا الى ان قانون الديوان يعالج المخالفات من خلال اللجوء الى المفتش العام وهيئة النزاهة ومن ثم الى مجلس النواب موضحا ان الديوان مستمر بتطوير وتاهيل ملاكاته وزجها في الدورات التطويرية مبينا ان الاموال الخاصة بمذكرة التفاهم هناك متابعة مستمرة من قبل الاجهزة المختصة في المكتب المختص بالقضايا والمتابعة فيما اموال النظام البائد يعتمد كشفهما من خلال المعلومات وفي حال كشفها يتم التحرك عليها من خلال وزارة الخارجية العرافية
من ناحيته اكد السيد النجيفي ان مجلس النواب يقدر اداء ديوان الرقابة المالية مبينا الاستعداد للتعاون لكشف كل المخالفات من اجل حماية اموال العراق مستغربا من عدم تقديم 18 تشكيلا حكوميا حساباته الختامية الى ديوان الرقابة وسنتابع كل الملفات معهم.
وتقرر رفع الجلسة الى يوم الثلاثاء المقبل 26/4/2011 .
الدائرة الاعلامية
مجلس النواب العراقي
18/4/2011