الرئيس النجيفي يؤكد على جدية البرلمان في العمل على ضمان حقوق الانسان وحرية الراي والتعبير والعيش الكريم وفق الضوابط الدستورية
شدد رئيس مجلس النواب اسامة عبدالعزيز النجيفي على حماية حقوق الانسان ودعم عمل منظمات المجتمع المدني مؤكدا على واجب البرلمان بمعالجة الخلل في بنية المجتمع وايجاد اليات جديدة لمتابعة ضمان حماية حقوق الانسان.
واكد خلال حضوره ندوة اقيمت برعايته في مبنى مجلس النواب عن دور منظمات المجتمع المدني في ترسيخ الحقوق والحريات على التعاون مع منظمات المجتمع المدني لبناء شراكة حقيقية في رفع مستوى معايير حقوق الانسان ومتابعة التزامنا بالدستور من خلال تطبيقه عمليا.
مشيرا الى جدية البرلمان بالعمل على ضمان حقوق الانسان وحرية النقد والراي والتعبير والحصول على المعلومة والعيش الكريم وفق الضوابط الدستورية.
واعتبر الرئيس النجيفي في كلمته التي القاها في الندوة امام عدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني ان حقوق الانسان كائن لايصح نموه ان لم يكن في بيئة سليمة وهو تحد خطير في كيفية ايجاد هذه البيئة في ظل دوامات بعض مسارات العملية السياسية كالمحاصصة الطائفية التي استولدت محاصصة حزبية تمخضت عنها محاصصات شللية وشخصية مؤكدا انها دفعت شخصيات ضعيفة وفاشلة وفاسدة الى مراكز القرار والادارة في بعض مفاصل الدولة مااضاع فرصا نادرة للاعمار والبناء.
مشيرا الى ان في ذلك تحد خطير تمثلت بعض صوره في الغضب الشعبي والشبابي الذي عم مدننا للمطالبة بحقوقه التي غيبها التهاتر الفج بين الكتل السياسية.
واختتم الرئيس النجيفي كلمته بان تضع هذه الندوة ومثيلاتها حقوق الانسان على بوصلتها الحقيقية في بيئة سليمة معافاة وان ذلك ليس بصعب على العراقيين .
***
المكتب الاعلامي
لرئيس مجلس النواب العراقي
25-4-2011